القسم الرابع
*- نصت المادة (12/ثانيا) على أن ( للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية ) ، وذلك هو نص حكم خاص بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (43) في 11/1/1986(1) نافذ المفعول ، حيث تخويل الوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، إحالة الموظفة أو العاملة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة على التقاعد ، لغرض الإنصراف لرعاية أطفالها الثلاثة ، على وفق ذات الشروط التي حددها القرار ، مما يتوجب الأخذ بأحكام القرار المذكور ، لمعالجة الحالات المتغيرة ، مثل زواج المطلقة ، وتغير حالة الحضانة للأطفال ، وكيفية إعادة الموظفة إلى الخدمة نتيجة تغير الأسباب الموجبة لمنحها حق التقاعد ، وليس الإكتفاء بحق التقاعد وإجراءاته ، كما إن القانون لم ينص على إلغاء القرار المذكور ، مما يجعل من تضمين بعض أحكامه في قانون التقاعد حشوا ولغوا قانونيا لا موجب له ؟!. كون القرار من الأحكام الخاصة المقيدة للأحكام العامة .
*- ونصت المادة (13) على أن ( لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من إستحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) سنة ، وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكور ) . وعليه فإن عزل الموظف أو فصله ، من أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991- المعدل ، وهما من تبعات نتائج مخالفات الموظف لقواعد الإنضباط الوظيفي أو المجتمعي ، التي حرص القانون والنظام العام على تطبيقها ، تحقيقا لأمن المجتمع وبسط النظام فيه ، ولأن التوجه في عدم الحرمان من الحقوق التقاعدية من الناحية الإنسانية ، فإن ذلك لا يكون بمنح الحقوق التقاعدية على سبيل مكافأة المسيئين للوظيفة والمجتمع ، خاصة مرتكبي الجنح والجنايات المخلة بالشرف ، وغيرها من الجرائم التي تستوجب الردع بالحرمان من الحقوق التقاعدية ، سيما وأن المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، قد قضت بعدم صرف رواتب الإجازات الإعتيادية لمن إنتهت خدمته بالفصل أو بالعزل لأي سبب كان ، مما يتوجب حصر منح الإستحقاقات التقاعدية بعيال المفصول أو المعزول فيما يتحقق لهم من راتب العائلة التقاعدي فقط . أما ترك الخدمة ولأي سبب كان ، فهي الحالة التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا من الخدمة عملا بأحكام المادة (37) من قانون الخدمة المدنية ، وهي ذات الحالة التي يعبر عنها بالإستقالة بدون موافقة الجهة المختصة ، ولا يوجد وصف آخر لمن ترك الخدمة لأسباب إضطرارية أو غير إضطرارية ، يبيح التمييز بين تارك الخدمة وبين المستقيل بدون موافقة ، كما إن المستقيل من الخدمة بموافقة الدائرة ، لم يكن تاركا للخدمة بالإضطرار ، لحصول الإستقالة بناء على طلبه وبرغبته وإرادته ، وفي الحالتين ، يعد الموظف متنازلا عن حقوقه ، وإن إختلف طريق الوصول إلى الإستقالة من الخدمة ، وعادة ما يلجأ بعض الموظفين بعد رفض طلبات إستقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ولأسباب شتى ، إلى ترك الوظيفة ليعتبروا مستقيلين من الخدمة ، لأن ما ينتظرهم خارج الخدمة أكثر نفعا وتحقيقا لمصالحهم الخاصة ، دون غيرها من الأسباب التي يدعيها البعض ، أو مما تبنى من المواقف بعد الإحتلال تحت مسميات التعرض للإضطهاد والمحرومية السياسية ، لتحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة ، أو على حساب الغير من المواطنين ليس إلا . كما إن عدم صرف الراتب التقاعدي إلا لمن أكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة ، من الأحكام التي تتعارض مع قواعد منح الإستحقاقات الطبيعية للمتقاعد وجوبا ، والتي نجد تكرارها في أكثر من موضع ولحالات مختلفة ، بسبب التوسع في (( ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر )) حسب نص المادة (2/أولا/ج) ، لأن عدم صرف الراتب التقاعدي بعد (10) عشر سنوات فأقل ، لمن أكمل سن (40) الأربعين من عمره ولديه مدة الخدمة المطلوبة ، غاية في الرفض وعدم القبول ، مما يتطلب حذف ذلك القيد ، والإكتفاء بتوفر شرط مدة الخدمة التقاعدية لنوال صرف الراتب التقاعدي لمن ترك الخدمة أو إستقال منها ، وراتب العائلة التقاعدي لعيال المفصول أو المعزول بشكل عام .
*- ونصت المادة (14/أولا) على أن ( يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها ) . ولعل من بديهيات العمل الإداري ، أن جهة التعيين هي جهة الإحالة إلى التقاعد حصرا ، وبذلك لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء إحالة وكيل الوزارة إلى التقاعد مثلا ، لأن تعيينه قد تم بموافقة مجلس النواب وصدور المرسوم الجمهوري بالإستناد إلى ذلك ، على إن الإحالة عند بلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية لا تتطلب ذلك ، لأن الأمر ملزم ولا يدخل ضمن صلاحيات السلطة التقديرية ، كما هو منصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة ذاتها .
*- كما إن نص المادة (17/ ثالثا) على أن ( تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي ، بإستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، وإيداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة أو الشركة غير ملتزمة بالتسديد ، إذا إمتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة أشهر من تأريخ الإستحقاق ) . يثير التسائل عن ماهية الأثر المترتب على إعتبار الدائرة أو الشركة غير ملتزمة بالتسديد ، إذا إمتنعت عن التسديد مدة تزيد على (6) ستة أشهر من تأريخ الإستحقاق ؟، لأن الموضوع يتعلق بالتوقيفات التقاعدية للمشمولين بالإستحقاقات التقاعدية ، وما دامت مساهمة خزينة الدولة أكثر من مساهمة الموظف ، فلا بد من مضاعفة الغرامة شهريا ، على أن لاتتجاوز مدة الإمتناع (3) ثلاثة أشهر بدلا من (6) ستة أشهر ، لعدم وجود ما يستدعي الإمتناع أصلا.
*- ونصت المادة (18/أولا/ب) على أن تحتسب ( مدة بقاء الموظف خارج الخدمة ، المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل ، بعد إستيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (أولا) من المادة (17) من هذا القانون ، وعلى أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتأريخ إعادته للخدمة ، على أن تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الإتحادية السنوية ) . قد شابته الشكوك في صحة الإدعاءات ، كما إن إستيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية ، على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتأريخ إعادته للخدمة ، سيلحق الضرر في صندوق التقاعد ، لأنه لا يمثل الراتب الحقيقي للموظف بعد إعادة تعيينه ، على وفق الشهادة الدراسية التي يحملها وليس الحاصل عليها بتأريخ إعادته للخدمة ، لإحتساب مدة فصله السياسي ( إن كان صحيحا ) ، حيث لا ينبغي الإستقطاع على أساس راتب الحد الأدنى لشهادة البكالوريوس البالغ ( 296 ) ألف دينار ، في الوقت الذي حدد راتب المعاد إلى الخدمة بمقدار ( 380 ) ألف دينار مثلا ، مما يقتضي إستيفاء التوقيفات التقاعدية على أساس الراتب المحدد بعد إحتساب مدة الفصل السياسي أيهما أفضل ، أو غيرها من المدد الواقعة خارج مدة الخدمة الفعلية ، وبمقدار مجموع حصة الموظف ودائرته البالغة (25%) من الراتب ، لعدم جواز تحمل الدائرة للنفقات التقاعدية عن مدة بقاء الموظف خارج الخدمة ، ولأن الموظف هو المستفيد الوحيد من إحتساب تلك المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3081) في 20/1/1986 .