23 ديسمبر، 2024 10:11 ص

في قانون التقاعد الموحد

في قانون التقاعد الموحد

القسم الثاني
لا تزال تسمية القانون ب ( الموحد ) لا تتفق مع وجود الإستثناءات الواردة في المادتين (35) و (38/ثانيا) منه . كما لا يجوز إقتران صفة ( الوطنية ) أو إلحاق وصفها بإسم هيأة التقاعد أو غيرها من دوائر الدولة ، حسب نص المادة (1/ثانيا) على إن الهيئة هي ( هيئة التقاعد الوطنية ) ، لأن جميع التشكيلات الإدارية للدولة وطنية بتكوينها وإنتمائها ، ولا نعتقد أن هيأة التقاعد أكثر وطنية من غيرها لتنال شرف الصفة دون غيرها ، مما يتوجب حذف تلك الكلمة . كما إن نص المادة (1/سابعا) على إن الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية أو عسكرية أو ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو أجرا أو مكافأة من الدولة ، وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية ، مع نص المادة (3) على أن ( تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينيــــن قبل 9/4/2003 ، والمتقاعدين في حالات التقاعد والمرض أو الإعاقة والشيخوخة والوفاة ) . يؤكد عدم علاقة الإشارة بعبارة ( أو عسكرية أو ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة ) الواردة في المادة (1/سابعا) الخاصة بتعريف الموظف المدني ، كما تؤكد بأن رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس مجلس النواب ونوابه والأعضاء ، غير مشمولين بأحكام القانون ، لأنهم ليسوا من الموظفين ، لعدم وجود عناوين مناصبهم في الوظائف الداخلة في الملاك الدائم للحكومة ، وهم بموجب أحكام الدستور ، أعضاء ذو مناصب عليا في السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ويتقاضون مكافآت شهرية وليس رواتب ومخصصات ، خلال مدة توليهم مسؤولية مهام مناصبهم عن طريق الإنتخاب ، وإن جرى العرف على تعيين الوزير ، إلا إنه لا يخضع لشروط وآليات التعيين التي يخضع لها الموظف بموجب قوانين الخدمة المدنية العامة ، وإن سبق وكان أحدهم موظفا مدنيا ، فذلك ما يخص وظيفته قبل تسلمه أحد مناصب السلطتين المذكورتين ، والتي يعود إليها بعد إنتهاء مدة إشتغاله في تلك المناصب أو يحال إلى التقاعد إن كان مستوفيا لشروطه ، ومع ذلك وتقديرا للخدمة في تلك المناصب ، يمكن للقانون الخاص وليس لقانون التقاعد الموحد والعام للعاملين في أجهزة الحكومة وعلى ملاكها ، أن يخصص لهم ما يتقاضونه أثناء الخدمة وبعد إنتهائها .

*- لقد نصت المادة (1/13) على تعريف مكافأة العطل ، كما نصت البنود ( 25 – 31 ) من المادة ذاتها على التعاريف الواردة في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 ( اللجنة الطبية والمرض والمرض المهني وإصابة العمل والعطل والحادث والعجز) ، كما تضمنت المادة (16) بعض ما نصت عليه مواد وفقرات قانون العجز المذكور ، وكان من الأولى عدم نقل بعض النصوص ، وإنما يشار إلى تطبيق قانون العجز بالإحالة ، لمعالجته حالات صحية بنسب عجز وعطل مختلفة ، ولحالات قد لا تنتهي بالإحالة إلى التقاعد .

*- ونصت المادة (1/22) ، على إن المورد الخـاص : هو مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد . وبموجب المادة (26/ثانيا) يشترط لإستحقاق الخلف للحصة التقاعدية ، أن لا يتقاضى راتبا وظيفيا أو راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص وفقا لحالات محددة . وبغض النظر عن إمكانية هيأة التقاعد في التعرف على المورد الخاص ، إلا إننا نرى في هذا الشرط تعسفا لا مبرر له ، لأن من حق المواطن العمل لتحسين مستوى معيشته وأحواله ، ثم إن المورد المتأتي عن الإرث مثلا ، وهو مورد خاص ، لا علاقة له بإرث المتقاعد لخلفه من الراتب التقاعدي ، وبذلك لا نجد فيما يراه ويريد المشرع ، من مخالفة لنص المادة (2/أولا/أ) ، الداعية إلى تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه الذي لا تحققه الحصة التقاعدية ؟!.

*- إن نص المادة (1/17) على إن معدل الراتب يعني : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ، ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل الخدمة التي تقل عن شهر . أي أن مدة ال (36) شهرا الأخيرة ، هي السنوات الثلاث الأخيرة من الخدمة ، وبالتالي لا توجد مدة خدمة تقل عن الشهر لأغراض إحتساب المعدل ، بدليل أن المادة (36/3/أ) نصت على أن ( يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون أو خلفهم ، بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (21) ، على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد ، وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل أو أي قانون يحل محله ، ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتأريخ الإحالة إلى التقاعد في إعادة الإحتساب إذا كان أكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد ) . ولكن الغريب في النص أعلاه ، أنه يحمل من التضليل والخداع ما لا يتناسب ومفهوم القانون ووجوب منح الحقوق بموجبه ، حيث لا يعتمد في معادلة إستخراج الراتب التقاعدي ( راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية ) ولا ( الراتب الوظيفي الأخير بتأريخ الإحالة إلى التقاعد ) ، وإنما يعتمد ( معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ) ، وهذا يعني حرمان المتقاعد من إعتماد مقدار راتبه الوظيفي الأخير ، الذي يحقق له راتبا تقاعديا بمقدار أفضل ، من إستخدام معدل الراتب الذي سيكون مقدارة في جميع حالات إستخراجه أقل من مقدار الراتب الوظيفي الأخير ، وذلك ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من الناحية الإقتصادية لصالحها ، بدليل نص المادة (21/ثانيا) القاضي بأن ( يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الآتي :- ( حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 % ) ، أي أن ( الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,5x (عدد اشهر الخدمة/ 12) ÷ 100 ) ، وتلك المعادلة المثبتة بنص القانون ، لا تسمح ولا تجيز إستخدام غير ( معدل الراتب ) لإستخراج مقدار الراتب التقاعدي ؟!.

*- ولعل ما في ذلك من تعقيد في البيان النظري ، وحرمان الموظفين من إستحقاقاتهم التقاعدية الحقيقية عمليا ، ما يدعو إلى إعتماد معادلة إستخراج الراتب التقاعدي على أساس:- عدد أشهر الخدمة × آخر راتب شهري تقاضاه الموظف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

450 (معادل نسبة 80% من الراتب الوظيفي)

وتلك معادلة بسيطة التطبيق ، وتحقق العدالة ولا يظلم فيها أي موظف ، كما يمكن من خلالها تحقيق الزيادة في الراتب وتخفيضه قياسا بإرتفاع أو إنخفاض قيمة النقد ، من خلال تغيير المعادل (450) المذكور في مقام المعادلة كلما دعت الضرورة لذلك . بدلا من إجراءات التعديل الجارية على مقادير الرواتب المثبتة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل أو أي قانون يحل محله ، سيما وأن المتغيرات تجري خارج إطار إجراءات الفحص الإكتواري للوضع المالي لصندوق التقاعد ، كما تجري بموجب الإجتهادات غير المؤسسة على قواعد القانون , إذ ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء تخفيض مقادير الرواتب ، إستنادا إلى نص المادة (4/ثانيا) من قانون الرواتب المذكور ، حيث إن ( لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء إرتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين ) ، أي أن التعديل محدد في حالة إرتفاع نسبة التضخم بإنخفاض قيمة النقد وإرتفاع أسعار السلع والخدمات ، وبما يستدعي إجراءات زيادة مقادير الرواتب لتقليل تأثير التضخم على المستوى المعيشي العام للموظفين ، وليس تخفيض مقادير الرواتب ؟!، التي هي من صلاحية مجلس النواب ، لتعلقها بتعديل قانون الرواتب .