القسم الرابع عشر – أولا .
في الفترة من 1/9/2018 ولغاية 14/9/2018 ، كانت لنا سلسلة مقالات بعنوان ( في قانون التقاعد الموحد ) ، منشورة في جريدة ( كتابات ) الألكترونية الغراء بواقع (13) ثلاثة عشر مقالا ، وحيث صدر القانون رقم (26) لسنة 2019 – قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، الذي كان من الواجب تكملة بحثه في حينه ، إلا أن أحداث الحراك المدني الشعبي المستقل في تشرين الأول من سنة 2019 ، وجائحة كورونا التي عصفت بدول العالم ومنها العراق في مطلع السنة 2020 ، وأخواتها مما نواجه من عقيم التوجهات والآراء ووجهات النظر ، والمقترحات غير القابلة للتنفيذ ، التي تثير حفيظة ذو النظر القصير من غير المختصين ولا المهتمين بشؤون الوظيفة والخدمة العامة ، عند التعرض لها وتفنيدها مهنيا ، وهم منبهرين بما يسمعون من مقترحات يحسبونها المنقذ وذات النفع المباشر لمجرد الإعلان عنها دون دليل إثبات على صحتها , ومن ثم تأخذهم العزة بالإثم فلم يجدوا غير الكيل بإتهامات العرقلة لتحقيق أمانيهم ومساعيهم الباطلة ؟!. التي عبرنا عنها بمنشور البديل الخاص بنا قائلين ( كل شعوب وحكومات الدول النامية ولا أقول المتقدمة أو المتحضرة . تفكر وتخطط في كيفية استخدام وارداتها المالية . في البناء والتنمية على جميع الأصعدة . إلا العراقيون . فهمهم الوحيد كيفية تحويل الثروات والموارد المالية . إلى رواتب ومخصصات وامتيازات غريبة المقادير والمواصفات ؟!. ) .
*- وفي كل الأحوال فلسنا بحاجة للوقوف على أقوالهم التي لا تستحق النظر إليها والإنشغال بها ، لنترك قانون التعديل المذكور الصادر في 4/12/2019 ، والنافذ إعتبارا من 31/12/2019 بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 4566) في 9/12/2019 ، المتضمن في المادة (1) منه أن ( يلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله : تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته . ثانيا : إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة ) . ولعل فيما يتعلق بالبند (أولا) مما نراه من ملاحظات ، هو حلول عبارة ( 60- ستين سنة ) محل عبارة (63- الثالثة والستين ) ، تطابقا مع مقترحنا المقدم عام 2011 ، من خلال كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- النقل واﻹعارة وإنتهاء الخدمات ) ، المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (11) لسنة 2011 ، كما تم تأكيد المطالبة بتحقيقه في مناسبات عديدة على صفحات التواصل الإجتماعي ، إضافة إلى ما تم نشره في القسم الثالث من مقالتنا المنشورة في كتابات بتأريخ 4/9/2018 ، ومنها بالنص ( إن نص المادة (10/أولا) على حتمية إحالة الموظف إلى التقاعد ( عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر ، وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) ، ونص المادة (11) على إن ( لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ ، تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد ، مع مراعاة ندرة الإختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته ) ، لا يحقق المطلوب في الوقت الحاضر ، حيث إن في تجارب الدول المتقدمة والنامية إقتصاديا ، دروس وعبر عملية تطبيقية لا يمكن تجاهلها ، حيث يزداد الطلب على الأيدي العاملة إلى حد الإستعانة بالعمالة الأجنبية ، لغرض تغطية حاجة العمل والإنتاج المتصاعد ، بدعم قانوني مانع من تسرب الأيدي العاملة إلى خارج مجالات عملها المهني ، وذلك ما حصل في فرنسا عام 2010 ، حيث تم رفع سن الإحالة إلى التقاعد من (60) سنة إلى (62) سنة ، على الرغم من إحتجاج المشمولين بذلك ، ولإختلاف ظروف العمل والعاملين في كل دولة ، فإن معالجة واقعنا الوظيفي المترهل ، مع زيادة عدد العاطلين ، تتطلب جعل الإحالة الحتمية إلى التقاعد ، عند بلوغ الموظف سن (60) الستين من العمر ، مع إلغاء مدة التمديد ، من أجل توفير فرص العمل للعاطلين ، والقضاء على البطالة بصورتها المقنعة ووجهها الآخر ، ومعالجة أدران ترهل الجسد الوظيفي العام ، والإفادة من خبرة المتخصصين عن طريق عقود العمل بأجر مقطوع لغرض التدريب ، إضافة إلى القضاء على بعض مظاهر الفساد الإداري والمالي ، المتمثلة في إزدياد عدد الموظفين غير الكفوئين ، الذين اتخذوا من الوظيفة وسيلة لتحقيق منافعهم غير السليمة ، التي أودت بحياة الوظيفة وخدمة المواطن ، وذلك بوضع النص القانوني الخاص بالإحالة إلى التقاعد بتنسيق الملاك ، الذي لا يزال منصوصا عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل . وفي كل الأحوال ، فلن تكون الإحالة حتمية لرؤوساء السلطات الثلاث ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ، عند بلوغهم تلك السن أو غيرها ، مما يؤكد عدم كونهم موظفين مشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد ، كما لم تمدد مدة خدمتهم بعد بلوغ أحدهم ال (63) سنة من العمر ، لخضوعهم لأحكام القوانين الخاصة ومنها قانون الإنتخابات الخالي من ذلك الشرط ؟!. ) .