18 ديسمبر، 2024 7:48 م

في قانون التقاعد الموحد

في قانون التقاعد الموحد

القسم الثالث عشر
وبغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات ، ولغرض شمول أعضاء المجالس البلدية ( القواطع والأحياء ) التي شكلت بعد 9/4/2003 بالحقوق التقاعدية ، ألغيت المادتين ( 54 و 55 ) من القانون رقم (21) لسنة 2008 ، بموجب قانون التعديل رقم (15) لسنة 2010 ، وحل محلهما مايأتي :-

المادة-54- تدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب إختصاصه ، من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .

المادة -55- أولا- تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون ، على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس بعد 9/4/2003 .

ثانيا- يستحق أعضاء المجالس البلدية ( القواطع والأحياء ) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقا لذات الشروط .

ولما كان قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم (27) في 10/10/2011 ساري المفعول في حينه ، قد نص في البندين ( أولا و ثالثا ) من المادة (9) منه ، على ( أن يمنح رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ وأعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و (55/ثانيا) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 ، عند إنتهاء دورتهم الإنتخابية ، راتبا تقاعديا على وفق النسب المحددة في المادة (8/أولا) من هذا القانون ) ، فقد أصبح إستحقاق الراتب التقاعدي للمذكورين ، عند إنتهاء دورتهم الإنتخابية ( أي بعد أربع سنوات وليس سنة أو ستة أشهر) ، مما إستوجب إيقاف تخصيص وصرف رواتب أعضاء مجالس ( الأحياء والقواطع ) بموجب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 ، مما حدى بالمشمولين بإيقاف صرف رواتبهم إلى التظاهر والإحتجاج ، على الرغم من عدم أحقيتهم في ذلك ، لأن طبيعة العمل في المجالس واستحقاقاتها ، لا تتفق مع أبسط قواعد الأحكام القانونية المنظمة لذلك العمل التطوعي ، المنتج لعناصره بالإنتخاب وليس بالتعيين على ملاك الحكومة ، وبدلا من ثبات التشريع والتنفيذ الصحيح والسليم أصدرت ( السلطة التشريعية ) بضغط من ( السلطة التنفيذية ) ، القانون رقم (87) في 18/11/2012 ، القاضي بإلغاء المادة (40) من قانون الموازنة المذكور ، ممهدا منح الراتب التقاعدي المقرر لمعاون المدير العام في دوائر الدولة ، لمن لا يقرأ ولا يكتب ولديه خدمة لا تقل عن ستة أشهر في المجالس المذكورة ، وبذلك يمكن وصف الراتب التقاعدي الممنوح خارج أطر الإستحقاقات الطبيعية ب ( المكرمة ) ، لعدم وجود شبيه أو مثيل لهكذا شروط وإمتيازات في جميع قوانين تقاعد دول العالم ، ولكن مظاهر الفساد الإداري والمالي المنتجة لما لا يحلم بإكتسابه العاطل والكاسب وموظف الخدمات والكاتب أو أي من موظفي الدرجات الدنيا أن ينال راتب الدرجة الأولى ، أو أن يتشبه بممارسة وظائفها متقمصا شخصيتها ، ولتعلن الأسباب الموجبة لإصدار القانون مبررات لا يمكن قبولها مهنيا على الإطلاق ، لتفردها بالنص كذبا على أنه ( نظرا للضرر الكبير الذي لحق بالذين تم إيقاف رواتبهم ، وعدم حسم أمر الموظفين منهم ، ولإيجاد الطرق المناسبة والقانونية ، شرع هذا القانون )؟!.، في الوقت الذي لم يكن هناك أي ضرر ، ولكن منح الإمتيازات في غير مواضعها المناسبة والقانونية ولغير مستحقيها ، هي العائق الأكبر في عدم حسم أمر الموظفين وغيرهم من أعضاء المجالس الموسومين بما ذكر آنفا . وليصبح الحسم واضحا بعد إلغاء النصوص التي تقرر للمتقاعد والمستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا أو مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون ، ومنها قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل) . *- نصت المادة ( 39) على (( أولا- إستثناء من أحكام هذا القانون ، وبإقتراح من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب ، يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000) مليوني دينار عراقي ، للرموز الوطنية العراقية أو لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون ، في حال وفاتهم إذا لم يكن لهم راتبا من الدولة أو كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار ، وتحدد معايير وآليات إختيار الرموز الوطنية بنظام .

ثانيا – تسري أحكام البند (أولا) من هذه المادة على العراقي أو عياله في حال قتله أو إصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية .

ثالثا – لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء

نسبة التضخم )) .

*- ولعل الغريب العجيب في المادة (39) ، هو أن المشرع قد لا يكون عراقيا ، لأن بلدا مثل العراق لا يُشَبَهُ سياسيوه إلا بأهل جهنم ، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ( كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ) . الدالة على أنهم أشباه بعضهم البعض الآخر في المزايا والخصال ، فكل رموز الوطنية سابقا ، هم الخونة والعملاء حاليا والعكس صحيح . فمقاييس الوطنية في العراق العظيم غير مستقرة ولا تستند إلى معايير المواطنة الحقة ، ولا تنسجم مع معايير العدالة والإنصاف غير المنحاز عند التقييم أو التقويم ، لقيامها على فكرة وأسس معارضة النظام السياسي القائم حينها مهما كانت درجة وطنيته أو عمالته ، فمن كان بالأمس غير وطني أصبح اليوم رمزا وطنيا خالصا مخلصا ، ومن كان بالأمس رمزا وطنيا خالصا مخلصا أصبح اليوم خائنا ومقبورا وعهدا بائدا … وهكذا تسري معادلة السياسيين ، كلما دخلت أمة لعنة أختها ، والأكثر غرابة وإستهجانا وإستنكارا ومرارة ، أن يعاقب من قاوم قوات الإحتلال وهو من الرموز الوطنية التي لاتنتظر مكافأة أو راتبا تقاعديا ، وأن يكافأ من أعتبر قوات الإحتلال قوات تحرير وصديقة ، وهي التي قتلت الشعب وخربت ودمرت كل شئ حي في بلد الحضارات ، ولا نزيد لفرط المأساة وهول الفاجعة التي حلت بنا كوطن وشعب بعد الإحتلال وحتى الآن ؟!. وعليه نرى أن يكون الرمز الوطني متميزا بعلمه وفكره وإبداعاته المنتجة لتطور وتقدم البلد إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وإداريا … إلخ ، ولكن لن يرضى عنك السياسيون حتى تدخل في ملتهم ؟!. وعليه لم تتمكن السلطات الحالية من إصدار النظام الذي يحدد معايير وآليات إختيار تلك الرموز ، ولا ندري كيف منح بعض الأشخاص ما تقرر بناء على إقتراح رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب ؟. كما لا نعلم إن كان من قتل من المتظاهرين أو أصيب بعجز كلي نتيجة مواقفه من المشمولين بأحكام هذه المادة ؟. أم أنه من المندسين البعثيين ومخابرات دول الجوار العربي المشمولين بالمادة (4) من قانون الإرهاب ، وليس من أعضاء الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران وذيولها .

*- لقد طل علينا قبل مدة ، الأستاذ حسن العلوي من على شاشة قناة الفلوجة / برنامج التاسعة مع أنور الحمداني ، مكررا حديثه بشأن مقدار راتبه التقاعدي البالغ (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ، مع عدم إستحقاقه لمقدار الراتب المذكور على وفق القاعدة العامة ، حيث ( يكون الراتب التقاعدي نتيجة حاصل ضرب معدل الراتب في عدد سنوات الخدمة التقاعدية في النسبة التراكمية 2,5 % ، والذي سيكون بمقدار قد يزيد قليلا على (500,000) خمسمائة ألف دينار شهريا ، أسوة بأقرانة من المدرسين ذو الخدمة التقاعدية البالغة (24) سنة . وفي حالة شموله بالرموز الوطنية العراقية ، فإنه يستحق الراتب التقاعدي البالغ (2,000,000) مليوني دينار ، كما هو مقرر بموجب نص المادة (39) أعلاه ، وعليه وبناء على طلبه ، نطلب من هيأة التقاعد (الوطنية) ، بيان السند القانوني لصرف الفرق في مقدار الراتب ، وخاصة في حالة تعلقه بامتيازات الخدمة لمدة أربع سنوات في مجلس النواب ؟!.