23 ديسمبر، 2024 12:45 ص

في قانون التقاعد الموحد

في قانون التقاعد الموحد

القسم الحادي عشر
*- نصت المادة (36) على أن ( تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم ) . لم يتم تطبيق هذه المادة إلا بالمقلوب وبمخالفة النص ، حيث تم تخفيض الرواتب من قبل مجلس الوزراء على الرغم من عدم جوازه في سنة 2015 ، إضافة إلى إستقطاع ما نسبته (3,8%) من رواتب المتقاعدين بهدف سد إحتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي وإغاثة النازحين وغيرها في سنتي 2016 و 2017 ، وربما لا يفقه الطارئون على الحكم ، بأن تلك الإستقطاعات صورة من صور تخفيض الرواتب التي إنتهت حسب أحكام المادة (27) من قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم (9) لسنة 2018 ، حين أصدرت وزارة المالية كتابها المرقم (9557) في 3/4/2018 ، الموجه إلى الوزارات كافة بعنوان ( إلغاء إستقطاع نسبة (3,8%) من عموم الراتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة ) ، إستنادا لأحكام المادة المذكورة المتضمنة ( تلغى نسبة الإستقطاع (3,8%) من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة ، ويعوض المبلغ الكلي المتعلق من هذه النسبة من الزيادة المتحققة في سعر برميل النفط الخام المصدر لشهر كانون الثاني وشهر شباط والأشهر اللاحقة . الأمر الذي ترتب عليه إيقاف إستقطاع النسبة المشار إليها أعلاه والتنسيق مع وزارة المالية/دائرة المحاسبة ، لغرض إسترجاع المبالغ التي جرى إستقطاعها للفترة من 1/1/2018 لغاية 31/3/2018 ، التي قيدت إيراد أمانة وإعادتها لمستحقيها ) . إلا إن الطامة الكبرى تمثلت في عدم إعادة المبالغ المستقطعة إلى المتقاعدين منذ 3/4/2018 ولغاية تأريخ نشر هذه المقالة ؟!.

*- ألغيت المادة (37) بموجب قرار المحكمة الإتحادية العليا المرقم (36/إتحادية/إعلام/ 2014) ، دون الإشارة إلى وجوب الفصل بين شاغلي الوظائف المحددة إستحقاقاتهم أثناء الخدمة وبعدها ، بموجب قانوني الرواتب والتقاعد اللذين أبدينا ملاحظاتنا وتحفظنا عليهما فيما سبق ، ولكننا مع مبدأ وجوب التوصية بشأن إحلال البديل القانوني الخاص بذوي المناصب لتحديد إستحقاقاتهم أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها في حالات التقاعد أو الوفاة أو الإستقالة أو الإقالة ، لأن كثرة المتحدثين بمقادير رواتبهم والمخصصات من غير سند قانوني معتبر ، جعل التوصل إلى الرقم الحقيقي لما يتقاضاه أيا منهم وبالتفصيل من معضلات البحث العصية على التحقيق ، وفي كل الأحوال ، ينبغي تحديد مكافأة المذكورين بمقادير تزيد على راتب الحد الأعلى للدرجة العليا (أ) ، بعد إعادة النظر في مقادير جدول الرواتب الملحق بالقانون رقم (22) لسنة 2008 ، وبما يضمن العدالة في تحديدها ، وعلى أن لا تكون المخصصات أضعاف الرواتب الشهرية أو مما لا يصلح منحها كيلا بدون ميزان ، عندها يمكن إعداد قانون خاص بتقاعدهم كونهم من غير الموظفين ، وعلى وفق الأسس التي يتضمنها قانون التقاعد ، لأن المناصب المذكورة قد يشغلها من له خدمة تقاعدية سابقة تؤهله لنيل الراتب التقاعدي ، وبالتالي لا يمكن إعتبار إشغال تلك المناصب سببا في حجب إستحقاقات مكتسبة قانونا ، كما لا يجوز إحتساب مدة الخدمة في أي منصب مضاعفة لأي غرض كان ، لعدم وجود ما يسوغ ذلك ، وخشية أن يكون ذلك من عوامل التنافس على تبوء أي منصب في المستقبل . حيث نصت المادة (37) الملغاة على (( أولا- إستثناء من أحكام المادة (21) من هذا القانون ، يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجنهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والإستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي :-

1- (25%) خمسة وعشرين من المائة من آخر ( راتب أو مكافأة أو أجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة .

2- تضاف نسبة (2,5%) إثنان ونصف من المائة من آخر( راتب أو مكافأة أو أجر ) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة ، على أن لا يزيد على (80%) ثمانين من المائة منهما .

ثانيا– تسري أحكام البند (أولا) من هذه المادة على القضاة وأعضاء الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين على التقاعد .

ثالثا– للمشمولين بأحكام البندين ( أولا وثانيا ) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة ، العودة إلى وظائفهم الأصلية وتعتبر الإستقالة ملغية ، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة أعلاه لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ، وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ، ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( أولا ) أو راتب الوظيفة المعاد إليها .

رابعا- تسري أحكام البندين ( أولا وثانيا ) من هذه المادة ، على المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003 )) .