23 ديسمبر، 2024 5:43 ص

في قانون التقاعد الموحد

في قانون التقاعد الموحد

القسم العاشر
*- مما فاتني بيانه ما نصت عليه المادة (33/أولا) حسب تسلسل الإيضاح ، حيث ( لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الإستحقاق على قيد الحياة ) . ولربما يفهم البعض أن عدم التقادم ، يعني ( عدم سقوط حق المطالبة بالحقوق المالية بشكل مطلق ) ، وعليه ننبه إلى ضرورة التعرف على مفهوم ( التقادم المسقط ) ، لأن الحقوق التقاعدية لا تقتصر على إستحقاق الراتب التقاعدي للموظف المتقاعد أو المستحق من خلفه بعد وفاته ، وإنما تشمل صرف رواتب الإجازات الإعتيادية أو العطلة الصيفية أو المكافآت ، كونها من الحقوق المكتسبة قانونا لمن تنتهي خدمته ، ويستحق تقاضيها هو أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته . ولما كان البعض من مستحقي تلك الرواتب أو المكافآت ، لا يتقاضونها عند إستحقاقها بعد إنتهاء الخدمة مباشرة ، أو بعدها بمدة غير طويلة ، فإن القانون المدني العراقـي رقم (40) لسنة 1952- المعدل ، قد ضمن حق تقاضيها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمس عشرة سنة ، إعتبارا من تأريخ إستحقاقها ، وبعكسه يسقط حق الموظف بالمطالبة بها ، لأنها تسقط عنه بالتقادم ، الذي يعرف قانونا ب ( التقادم المسقط ) ، الذي جعل من ( سكوت الدائن طوال هذه المدة عن المطالبة بحقه ، قرينة قاطعة على إنه إستوفاه ، وليس على المدين من حرج ، إذا إحتاج دليل الوفاء بعد هذه المدة ) (1) . كما يعرف ( التقادم المسقط ) بالتقادم الطويل ، بإعتباره يضمن الحقوق المكتسبة لمدة خمسة عشرة سنة ، حيث تتراوح مدد التقادم وللحالات المختلفة ، بين المدة المذكورة والمدد الأقل منها ، وهي خمس سنوات أو سنة واحدة ، بإستثناء حق الملكية الذي لايسقط بالتقادم . إلا أن حق المطالبة بالحقوق المالية المترتبة على الدولة ، يسقط بمرور خمس سنوات على الإستحقاق دون مطالبة ودون عذر ، أو عشر سنوات دون مطالبة وبعذر ، وذلك ما نصت عليه المادة (45) من قانون أصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940- المعدل ، وهو نص خاص يقيد النص العام الوارد في القانون المدني . وتلافيا لتقادم الحقوق التقاعدية ، بالشكل الذي يحرم الكثيرين من مستحقيها ، لسقوط حقهم بالمطالبة بها على وفق ما أوضحناه آنفا ، فقد صدر القرار المرقم (158) والمؤرخ في 3/7/2001 (2) ، الذي نص على ما يأتي :-

أولا- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ، مادام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الإستحقاق على قيد الحياة .

ثانيا- مع مراعاة أحكام البند (أولا) من هذا القرار ، تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين والقرارات والأنظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد ، إذا حصلت المطالبة بها خلال (5) خمس سنوات ، من تأريخ إنفكاك المحال إلى التقاعد من دائرته ، أو من تأريخ إستشهاده أو وفاته .

ثالثا:- إذا إنقطع المتقاعد أو المستحق للحقوق التقاعدية ، عن تقاضي راتبه أو حصته التقاعدية مدة (5) خمس سنوات فأكثر ، يسقط حقه عن تلك المدة ، إلا إذا ثبت أن إنقطاعه كان بعذر مشروع .

رابعا :- لا تسري أحكام البندين ( ثانيا وثالثا ) من هذا القرار على :-

1- القاصر ومن هو في حكمه ، إلا بعد بلوغه سن الرشد ، أو إستكمال الأهلية القانونية .

2- المتقاعد أو المستحق للحقوق التقاعدية ، الذي تأخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود إلى دائرة التقاعد ، من دون أن يكون له أو من ينوب عنه قانونا ، تقصير في المراجعة أو في إستكمال الوثائق المطلوبة منه لإنجاز معاملته .

وبعد صدور قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006- المعدل ، أصبحت المدة المنصوص عليها في البندين (ثانيا وثالثا) من القرار المذكور آنفا ، سنة واحدة بدلا من خمس سنوات ، حيث نصت المادة (24) من قانون التقاعد الموحد على أن :-

أولا :- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ، ما دام المتقاعد أو المستحق الـذي لم يفقـد شـروط الإستحقاق على قيد الحياة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .

ثانيا :- إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني ، طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تأريخ إنفكاكه من الوظيفة محالا إلى التقاعد ، أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة ، يصرف راتبه التقاعدي من تأريخ تقديمه الطلب ، ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب ، أو إستلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ، ويستثنى القاصر ومن بحكمه .

وعليه وبموجب النص الجديد لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المذكور أعلاه ، نرى وجوب تطبيق آليات العمل السابقة لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 الملغى ، ما دام النص على عدم التقادم مقيد بعدم فقدان شروط الإستحقاق ، والمتقاعد أو المستحق على قيد الحياة .

*- نصت المادة (35/تاسعا) على أن ( تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة (1%) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة ، على أن لا تشمل من يتقاضى راتبا تفاعديا على أساس مجموع الراتب والمخصصات ) . في أكثر من حالة ، أوضحنا خطأ إضافة المخصصات لإحتساب الراتب التقاعدي ، لعدم إستقرار منحها أثناء الخدمة بسبب تغير أسباب منحها ، فكيف بها وقد إنعدمت مسوغات التعامل معها بعد إنتهاء مدة الخدمة ، كما نرى أن تكون مخصصات المعيشة مما تمنح بنسب تنسجم وحالات التضخم المالي المؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب إنخفاض قيمة النقد ، وبذلك تكون من عوامل معالجة إنخفاض المستوى المعيشي للمتقاعدين .

*- ونصت المادة (35/عاشرا) على أن ( تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات أدناه أو ما يعادلها الحاصل عليها قبل أو اثناء الوظيفة وفق النسب الآتية من الراتب التقاعدي .

أ – الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (5%) خمسة من المائة .

ب – البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (10%) عشرة من المائة .

ج – الدبلوم العالي والماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (15%) خمس عشرة من المائة .

د – الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة .

_ من أسوء ما تضمنته قوانين الخدمة والوظيفة العامة بعد الإحتلال ، منح الموظف لمخصصات الشهادة أثناء مدة الخدمة وبعد إنتهائها ، كما لا نرى من حكمة في عدم تحديد نسبة المخصصات لحاملي شهادة الدبلوم العالي بعد الدراسة الجامعية ، أو على أي من مستوى الشهادات تكون ، وكذلك عدم منح حاملي شهادة الدراسة الإعدادية وما دونها للمخصصات المذكورة ولغير حملة الشهادات من أصحاب الحرف ، وهم الأحق بدعم مقادير رواتبهم من الممنوحين لتلك المخصصات ، ومع فقدان مسوغات منح المخصصات المذكورة وكما أوضحناها ذلك في أكثر من مقال وبيان ، نؤكد وبدلا من ذلك ، على منح الموظفين من الدرجة (1) فما دون ، مخصصات مقطوعة بمقدار (250) مائتان وخمسون ألف دينار شهريا ، عن بدل السكن المأجور ، إلى حين توفر السكن الدائم للموظف من قبله أو من قبل الدولة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الدكتور حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1952- المعدل

2- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3887) في 16/7/2001 .