القسم العشرون .
*- أما فيما يتعلق بإلغاء نص البند ( رابعا ) من المادة (21) من قانون التقاعد ، وإحلال النص البديل له المتضمن ( أ- يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400.000) أربعمائة ألف دينار شهريا . ب – يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500.000) خمسائة ألف دينار شهريا ) . فقد كان لنا رأي بشأن ما ذكر في القسم العاشر من مقالتنا المؤرخة في 11/9/2018 ، بأن تكون مخصصات المعيشة مما يمنح بنسب تنسجم وحالات التضخم المالي المؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب إنخفاض قيمة النقد ، وبذلك تكون من عوامل معالجة إنخفاض المستوى المعيشي للمتقاعدين . وليس كما نصت عليه المادة (35/تاسعا) من قانون التقاعد في أن ( تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة ، على أن لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على أساس مجموع الراتب والمخصصات ) . لأن من خدمته (15) سنة وراتبه (400.000 أربعمائة ألف دينار شهريا ) مثلا . سيحصل على (60.000) ستين ألف دينار ليصبح راتبه الشهري ( 460.000) أربعمائة وستون ألف دينار ، وهي حالة الموظف الذي يحمل شهادة الإعدادية نزولا إلى من لا يقرأ ولا يكتب ، وفي ذلك من عدم العدالة والإنصاف الواضح بكل المقاييس التي ينبغي معالجتها ، إذ لا يجوز أن يتساوى جميع أفراد المجموعة من ( خريجي الإعدادية والمتوسطة والإبتدائية وبدون شهادة ) بمقدار الراتب التقاعدي الواحد ؟!. ومن المؤكد أن ذلك لا يشمل من يتقاضى المبلغ المقطوع البالغ (150-350) المنصوص عليه في المادة (21/سادسا) ، لإشتراط منحه إلى المحال إلى التقاعد لإكماله السن القانوني (60) سنة ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات وأقل من (15) خمس عشرة سنة ، مع الإختيار ولمرة واحدة بين إستلام المكافأة التقاعدية أو إستلام المبلغ المقطوع شهريا . وهو خارج سياقات إستحقاق الراتب التقاعدي الإعتيادي أو الطبيعي أصلا ، ولا يقاس عليه في رسم صورة الراتب التقاعدي الأقل ، القابل للتعرض والإنتقاد كما يتصور ويحلوا للبعض التشدق به من أبواب المزايدات والإدعات الجوفاء وطنيا ؟!.
*- وأما من ينطبق عليه نص المادة (35/عاشرا) حيث ( تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات أدناه أو ما يعادلها الحاصل عليها قبل أو أثناء الوظيفة وفق النسب الآتية من الراتب التقاعدي . أ- الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (5%) خمسة من المائة . ب – البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (10%) عشرة من المائة . ج – الدبلوم العالي والماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (15%) خمس عشرة من المائة . د الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة ) . فستكون النتيجة قياسا بمدة الخدمة البالغة (15) سنة مع مخصصات الشهادة وتحسين المعيشة هي ( أ- الدبلوم- براتب (480) ألف دينار ليصبح راتبه (500) ألف دينار بعد ذلك وهو المستفيد الوحيد . ب- البكالوريوس- براتب (500) ألف دينار . ج- الدبلوم العالي والماجستير- براتب (520) ألف دينار . د-الدكتوراه – براتب (540) ألف دينار ) . وبذلك نجد بؤس الزيادة التي أصبح عليها مجموع ما يتقاضاه حملة الشهادات من راتب تقاعدي ، وبما لايقل عن (500.000) خمسائة ألف دينار شهريا ؟!. حين يتساوى فيها حملة شهادتي الدبلوم والبكالوريوس ، ولا يتجاوز الفرق بينهما وبين حملة شهادات الإختصاص إلا بمقدار (20 و 40 ) ألف دينار ؟!. وهنا لا بد من الإيضاح ، بأن حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه قسمان ، الأول من يشملهم الوصف أعلاه إذا كانوا من غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008- المعدل . والثاني هم المشمولون بقانون الخدمة الجامعية آنف الذكر ، والذين يخضعون لأحكام المادة (35/خامسا) من قانون التقاعد ، وذلك هو مفهوم وسند عبارة ( على أن لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على أساس مجموع الراتب والمخصصات ) الواردة في المادة (35/تاسعا) من قانون التقاعد واخاصة بمنح مخصصات المعيشة بنسبة (1%) من مقدار الراتب التقاعدي .