7 أبريل، 2024 2:31 ص
Search
Close this search box.

في قانون التقاعد الموحد ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم التاسع عشر .
*- إستكمالا لما قدمناه بشأن المادة (21/أولا) المعدلة ، فإن الحالة المشابهة للمشمولين بأحكام المادة (13) من قانون التقاعد ، تتعلق بمن أعد لهم المشرع السياسي الطارئ طبخته الثانية في المادة السادسة من قانون التعديل ، في أن ( يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون … ) . وهو من غير الموظفين وخارج ملاك الحكومة ، ولولا أنه من الخاضعين لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، لإختصرت القول في إعادة تعيينه وإكتسابه للصفة الوظيفية تمهيدا لإقرار إستحقاقه للراتب التقاعدي بشروطه ، ولكني لا أعتقد أن أحدا من المفصولين السياسيين لم يحصل على ما قرره القانون المذكور من إستحقاقات له ، ومنها الراتب التقاعدي منذ 26/12/2005 ولغاية 31/12/2019 تأريخ نفاذ القانون رقم (26) لسنة 2019 ، إلا إذا كان قانون التعديل يستهدف ذرية الذين يتكاثرون بالإنشطار السياسي من طحالب المفصولين وغيرهم ؟!. من الذين تشرع لهم ولغيرهم قوانين ما لا يستحقون وهم يعلمون ؟!. وكما سنوضحه في محل بحث المادة (6) من قانون التعديل ، الذي تقرر بموجبه أن تسري أحكام قانون التقاعد أيضا ( على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد ( موظف مؤقت ) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019… ) ؟!.
*- ونظرا لما ينبغي تدقيقه وتمحيصه ، فقد تمت إحالة الموضوع إلى ما يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في المادة (1) من قانون التقاعد النافذ ، لتحديد المعاني المبينة إزاؤها لغرض التنفيذ ، ولكننا لم نجد ما يتطابق مع الحالتين المذكورتين ، حيث ( سابعا – الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية أو عسكرية أو ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو أجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية . ثامنا – الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل . تاسعا – المتقاعد : كل شخص إستحق عن خدماته راتبا تقاعديا أو مكافأة تقاعدية أو مبلغاً مقطوعا وفقا لأحكام هذا القانون ) . وقد بحثت في مجامع اللغة فوجدتها مجمعة على أن ( الموظف المتقاعد : هو من صار في سن التقاعد ، أي أحيل على المعاش ليتقاضى مبلغا من المال حسب سلمه الإداري في الوظيفة العمومية ) . و ( أقعد أباه : كفاه شدة الكسب وثقله وجعله يقعد عن طلب الرزق ) . فأين ذلك من معنى ومفهوم ( المفصول السياسي غير المعين أو العامل بصفة عقد – موظف مؤقت -) ؟!.
*- وقد لا يتنبه غير المختص أو المهتم إلى الأسباب الحقيقية لإجراء التعديل في هذا الوقت وفي هذه الصيغة ، التي تتناسب مع مضي ما لا يقل عن (15) سنة على قواعد التقاعد المعمول بها بعد الإحتلال ، والمتطابقة مع شرط ( إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ) ، وهي مدة العمل في القطاع الخاص التي يجب تحديد هويتها مع وجوب أن تكون مستوفية لشروط الضمان القانونية ، وأن تكون مما يأتلف والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة ، بإبتعادها عن كل ما من شأنه المساس بالإحترام اللازم لها والمطلوب . أما شرط ( ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل (45) خمسا وأربعين سنة من عمره ) ، فذلك من بدع وصيغ التحايل في شرعنة شمول العديد من أبناء وأحفاد مؤيدي وأنصار وأعضاء الأحزاب الحاكمة ، بأحكام إستحقاق الراتب التقاعدي ، لوقوع أعمارهم بين حدود السن المذكورة بتأريخ نفاذ قانون التعديل ؟!، وبين بلوغهم سن (30) الثلاثين في أو قبل سنة 2003 بقليل ؟!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب