18 ديسمبر، 2024 8:10 م

في قانون التقاعد الموحد ؟!

في قانون التقاعد الموحد ؟!

القسم الثامن عشر .
*- نصت المادة (4) من قانون التعديل ، على أن ( يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون ، ويكون على النحو الآتي : ( يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية ، بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة ) . وتلك صياغة مرتبكة وغير دقيقة ، لإستخدامها عبارة ( في البند (أولا) من المادة (14) ) بدلا من عبارة ( في البند (أولا) من هذه المادة ) ، ولأن المنصوص عليهم في البند (أولا) هم المعينون بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة مجلس النواب ، وأن جهة قرار إحالتهم الى التقاعد معلومة حسب كيفية تعيين كل منهم ، فكان من الأجدر بالمشرع تلافي تعقيد الإجراءات مادامت الإحالة إلى التقاعد وجوبية وغير خاضعة للسلطة التقديرية ، بأن يلغي المادة (14) ويحل محلها النص بأن ( يحال الموظف إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية ، بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة ) ، لأن عبارة ( الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة ) يقصد بها إداريا المخول قانونا فيما يختص بتنفيذ الشؤون المتعلقة بقواعد الخدمة التي يخضع لأحكامها جميع الموظفين العاملين بمعيته .
*- أما المادة (5) من قانون التعديل ، فقد نصت على أن ( يلغى نص البنود ( أولا , رابعا , تاسعا ) من المادة (21) ويحل محلها ما يأتي :
المادة -21- أولا- يستحق المحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي ، إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل (45) خمسا وأربعين سنة من عمره . وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة بإستثناء حالات الوفاة والإستشهاد والإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية والمحالين إلى التقاعد وفقا لأحكام البندين ( ثانيا و ثالثا ) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
*- إن الفرق الأول بين النص قبل التعديل وبين النص المعدل أعلاه ، هو حذف عبارة ( يستحق الموظف الذي يحال ) الواردة في بداية البند أعلاه ، وإحلال جملة ( يستحق المحال ) محل العبارة المحذوفة ؟!. وقد لا يبدو هنالك فرق واضح لدى غير المختص أو المهتم ، ولكنه يعني منح الراتب التقاعدي لغير الموظفين ؟!. الذين أعد لهم المشرع السياسي الطارئ طبخته الأولى عند تعديل المادة (13) ، بأن ( لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو الإستقالة أو الإقصاء من الوظيفة أو فسخ العقد أو الإستغناء عن خدماته من إستحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق (75%) من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ) . دون مراعاة عدم الإستحقاق أصلا بأسماء وصفات حالات إنتهاء الخدمة المذكورة أو بغيرها ، لإنتزاعها صفة الموظف من أي مواطن وإخراجه من ملاك الحكومة حكما وحتما ، ليصبح كأي مواطن عادي لا يخضع لأحكام قواعد الخدمة والوظيفة العامة وهو خارج أحدى تشكيلاتها المكونة لأحدى هياكلها الإدارية أو الفنية الرسمية ، وبذلك لا يترتب أي إستحقاق تقاعدي للمنتهية خدمته بأي شكل أو صفة كانت ، مالم تتم إعادة صفته الوظيفية إليه بإعادة تعيينه للمرة الثانية عدا المعزول من الوظيفة ، حيث نصت المادة (8/ثامنا) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991- المعدل ، على أن يكون العزل ( بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا . ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي ، وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحالات الآتية : ­
أ- ­إذا ثبت إرتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة .
ب- ­إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو إرتكبها بصفته الرسمية .
ج -­ إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فإرتكب فعلا يستوجب الفصل مرة أخرى ) .
*- وبذلك لا يستحق المعزول من الوظيفة لأي من الحقوق التقاعدية ، إلا بالإستثناء ولأسباب إنسانية بإضافة بند ( إستحقاق الراتب التقاعدي للمستحقين من تأريخ عزله ) إلى المادة (21) من القانون ، وليس بتقرير الإستحقاق المذكور فيما تقدم خلافا للقانون ؟!.