8 أبريل، 2024 4:21 م
Search
Close this search box.

في قانون التقاعد الموحد ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم السادس عشر .
*- كان نص المادة (10/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، الخاص بالسن القانوني للإحالة الحتمية إلى التقاعد البالغ (63) سنة من العمر ، ينتهي بعبارة ( ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) ، تثبيتا لما قد يتضمنه ذات القانون من الإستثناءات خلافا لذلك التحديد ، في حالة القصد من كلمة (القانون) بمعنى (هذا القانون) ، أو مراعاة لما قد يرد من تحديد للسن في قوانين الخدمة الأخرى ، في حالة القصد بمعنى مطلق كلمة (القانون) موضوعة البحث ، وفي كلتا الحالتين فقد تم حذف العبارة المذكورة بموجب قانون التعديل رقم (26) لسنة 2019 ، ولعل في ذلك إخفاء للإشارة المسبقة فيما يتصل بعديد الإستثناءات من السن الجديدة للإحالة الحتمية إلى التقاعد ، بما يزيد على الوظاف والحالات المنصوص عليها في المادة (2) من قانون التعديل المذكور ، ولربما إستخدمت مافيات الفساد ؟!، أساليب ترويج طلبات الإستثناءات غير الأوصولية ؟!، تحت عنوان صلاحيات السلطة التقديرية لمتخذي القرار ، بإستثناء بعض الوظائف الأخرى ولمختلف الأسباب خلافا للقانون ؟!. كما تم حذف كلمة ( المختصة ) من المادة (10/ثانيا) قبل التعديل ، لفسح المجال أمام جميع اللجان الطبية الرسمية بعد التعديل ، لتقرر عدم صلاحية الموظف للخدمة بغض النظر عن إختصاصها الطبي . وفي ذلك تحقيق لشيوع مظاهر الفساد المتمثلة في إستخدام الوساطة والتأثير على صياغة قرار اللجنة الطبية حسب المطلوب عرقيا وطائفيا ومذهبيا حزبيا وسياسا ؟!.
*- في المادة (2/أولا) من قانون التعديل ، تقرر الإستثناء من أحكام السن القانونية للإحالة إلى التقاعد ، لكل من ( أ‌- المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي ( أستاذ وأستاذ مساعد) . ب‌- الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي .ج‌- المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة . هـ- الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل علمي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه) . حيث يكون السن القانونية لإحالتهم إلى التقاعد عند إكمالهم سن (63) الثلاثة والستين سنة من العمر ، حسب نص المادة (2/ثانيا) من قانون التعديل . إلا إن الطامة الكبرى والكارثة الإدارية التي لا تغتفر في إستثناء ( د- المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (24) لسنة 2005 المعدل . وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 . وقانون رقم (20) لسنة 2009 – الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية . وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (35) لسنة 2013 – قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 – الخاص بمحتجزي رفحاء ) . من سن الإحالة الحتمية إلى التقاعد ، على الرغم من كون المذكورين يشكلون عبئا ثقيلا على دوائر الدولة وظيفيا وماليا لا نظير له . خاصة وقد حدد السن التقاعدي لهم بما لا يزيد على (65) خمسة وستين سنة من العمر ؟!. حسب نص المادة (2/ثانيا) أيضا من قانون التعديل ؟!. وذلك ما يجعلهم في منزلة أعلى وأهمية أكثر من أساتذة الجامعات والأطباء والمستشارين والطيارين ؟!. بفعل مدة الإستثناء بما لا يزيد على سنتين ؟!. وعليه نجد وجوب إلغاء إستثنائهم القائم على أسس حزبية وسياسية غير ذات جدوى مهني وإقتصادي ذو صلة بالمصلحة العامة ؟!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب