18 ديسمبر، 2024 9:46 م

في قانون التقاعد الموحد ؟!

في قانون التقاعد الموحد ؟!

القسم السابع والعشرون .
*- لقد نصت المادة (7) من قانون التعديل على أن ( يلغى نص المادة (24) من هذا القانون ويحل محله ( يستحق الموظف المحال إلى التقاعد بعد إعادة تعيينه ، الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون ، بعد إضافة خدمته التقاعدية الأخيرة إلى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز أن يقل راتبه التقاعدي الأخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ إعادة تعيينه ، أو راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد إلى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والإختصاص ) .
*- لا جديد في النص الجديد ، لإعتماد المشرع نص البند (ثانيا) من المادة (24) الملغاة فقط ، وكان الأجدر به تعديله بحذف عبارة ( أو راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد إلى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة ) ، التي لا يجوز إعتمادها لإختلاف تفاصيل الخدمة وإستحقاقاتها من موظف لآخر بشكل عام . سيما وأن هنالك مدة خدمة جديدة ستضاف إلى سابقتها ، مما ستؤدي إلى تغيير حتمي بزيادة الراتب التقاعدي الجديد .
*- كما نصت المادة (8) من قانون التعديل ، على أن ( يلغى نص المادة (27) من هذا القانون ويحل محله ( تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند الزواج أو التعيين . وتعاد لها عند الطلاق أو الترمل أو ترك الوظيفة . مع مراعاة توافر شروط الإستحقاق المنصوص عليها في المادة (26) ) . ولا أدري كيف حذف المشرع عبارة ( من هذا القانون ) من نهاية نص البند (أولا) من المادة المذكورة خلافا لموجبات بقائها ، للدلالة على أن المادة (26) من قانون التقاعد وليس من غيره ، أما أضافة عبارة ( أو ترك الوظيفة ) إلى البند ذاته لغرض إعادة الحصة بعد قطعها عند التعيين ، فتلك من صياغات التوازن للمتضادات عند المنح أو الحجب ، وفي كل الأحوال فإن التعديل مجرد حذف للبند (ثانيا) من ذات المادة ، لركاكة صياغته وعدم فاعليته . حيث ( ثانيا- تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية ، سواء إستحق عنها راتبا تقاعديا أو لم يستحق ) ؟!. وتلك من عيوب المشرع وعدم دقته ، حين إستخدم العبارة الأخيرة ( سواء إستحق عنها أو لم يستحق ) ؟!.
*- لقد تقرر بموجب المادة (9) من قانون التعديل ، أن ( تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سنا قانونيا آخر للتقاعد بإستثناء : أولا – القوانين الخاصة بالسلطة القضائية . ثانيا – قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل ) . ولعلنا في عجب من أمر المشرع الطارئ الذي نسي ما قرره بموجب قانون نصت مادته موضوعة البحث المادة (2/أولا) منه ، على إستثناء عدد من الموظفين من السن القانونية للتقاعد ، وكأن تلك الإستثناءات ليست مما تقرر سنا قانونيا آخر للتقاعد ؟!. وقد يكون للمشرع رأي في إقرار إستثناء جديد في تعديل أو قانون لاحق ؟!.
*- نصت المادة (10) من قانون التعديل ، على أن ( تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر ، ويستثنى من ذلك السجناء السياسيين وذوو الشهداء وضحايا الإرهاب وحسب القوانين النافذة ) . علام الإلغاء مع وجود الإستثناءات ، كما إن مضمون المادة موضوعة البحث متكرر في أكثر من قانون ، ومنها قانون التقاعد النافذ الذي نصت المادة (21/ حادي عشر) منه ، على أن ( لا يجوز للمتقاعد تقاضي أكثر من راتب تقاعدي إستحقه بموجب أكثر من قانون ، وله أن يختار ولمرة واحدة فقط ، مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل ) .
*- تقرر بموجب المادة (11) من قانون التعديل ، أن ( يلغى البند (رابعا) من المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل ) . الذي كان ينص على أن ( رابعا : للقائد العام للقوات المسلحة بناء على إقتراح من الوزير ، تمديد خدمة بالغي السن القانونية لمدة (1) سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ) . لعدم الحاجة للتمديد الموصوف كما يبدو .
*- وفي كل ما تقدم مع الحاجة إليها ، إلا إن هنالك مما يتوجب إعادة النظر فيها ومراجعتها لأهميتها ، وفي مقدمتها مقادير الرواتب التقاعدية للمحالين إلى التقاعد من مدنيين وعسكريين قبل الإحتلال ، إضافة إلى إستحقاقات المتقاعدين من منتسبي الكيانات المنحلة أوغيرها ، على وفق قواعد العدالة والإنصاف ، أسوة بإستحقاقات أقرانهم من المحالين إلى التقاعد حسب أحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 النافذ أو أي قانون سيحل محله .