18 ديسمبر، 2024 7:40 م

في قانون التقاعد الموحد ؟!

في قانون التقاعد الموحد ؟!

القسم الثالث والعشرون .
*- لقد تضمنت التعليمات رقم (1) لسنة 2009- تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، النافذة إعتبارا من 16/3/2009 ، إلغاء التعليمات رقم (1) لسنة 2006 المتضمنة مبدأ الشمول بالفصل السياسي على وفق قاعدة ( الذين يعتقدون أن عائلهم من بين المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، للنظر بمنحهم الراتب التقاعدي ) ؟!. ولكنها قررت ما هو أقوى من القانون وما لم يقرره القانون ؟!، بزيادة وصف الحالات المشمولة وإعادة العمل بما ألغي منها قانونا ؟!، وتوسيع دائرة الشمول لغاية ( إبن العم والعمة والخال والخالة ) بذريعة وجود صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة ؟!، حيث ( أولا – يعد مشمولا بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، كل من تعرض لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية ، أو وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهم علاقة بالحركات أو الأحزاب السياسية المعارضة ، وأدى ذلك إلى : أ- ترك الوظيفة بسبب إضطراره للهجرة خارج العراق أو تم تهجيره قسرا خارج العراق . ب- أعتقل أو أحتجز أو أوقف أو صدر حكم عليه . جـ- حرم من إكمال دراسته الثانوية أو الجامعية أو لم يعين بعد تخرجه منها . د- أحيل إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني للتقاعد . هـ- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها بسبب سجنه أو إعتقاله أو إحتجازه أو توقيفه . و- عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو القطاع المختلط على الملاك الدائم بسبب سجنه أو إعتقاله أو إحتجازه أو توقيفه . ز- إضطر إلى ترك الوظيفة أو الإستقالة أو فصل منها ) ؟!.
*- ولا أعتقد أن هنالك من يؤيد ما تقدم بيانه بشكل تام غير المستفيدين ، وقد تكون تلك الصور إنعكاسا لما تمت ممارسته منذ سنة 2003 ولغاية الآن ، إلا إنها تؤكد بطلان ما جاء به قانون التعديل الأول لقانون التقاعد قبل صدوره بعشر سنين ؟!. في أن ( يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (45) خمس وأربعين سنة ، على أن يتم دفع التوقفيات التقاعدية ) ، حين نصت المادة (1) منها أيضا على أن ( ثانيا ــ تقبل طلبات المشمولين بأحكام البند (أولا) من هذه المادة عن المدة المحصورة بين 17/7/1968 ولغاية 8/4/2003. ثالثا- تحدد وزارة المالية الجهة التي يعين فيها المشمولون بحكم الفقرة (جـ) من البند (أولا) من هذه المادة ، في حالة الموافقة على طلباتهم وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي وإختصاصهم في حالة توفر الشاغر . ( ألغي البند الثالث المذكور بموجب المادة (1) من تعليمات رقم (1) لسنة 2012- التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين ) ، وحل محله ( ثالثا-أ- تشكل في وزارة المالية لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية للنظر بطلبات الأشخاص غير الموظفين المشمولين بالفصل السياسي , وتقوم الوزارة المذكورة بتحديد جهة تعيين المشمولين بالفصل السياسي بعد مصادقة لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزارء بشموله بالفصل السياسي . ب- تستحدث وزارة المالية الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لتنفيذ ماجاء بالفقرة (أ) من هذا البند بما يتفق مع مؤهلاتهم ) .
*- وفي كل ما تقدم دليلا على عدم وجود من لم يتم تعيينه من المفصولين السياسيين بعد 16/3/2009 ولغاية 31/12/2019 بالمطلق ؟!. بإستثناء من توفرت فيهم الشروط المطلوبة بطرق التحايل وتزوير الحقائق والوثائق بعد أكثر من عشر سنين ؟! وذلك ما يباح في ظل إدارات الفشل والفساد الإداري والمالي والتربوي بدون خجل أو حياء ؟!. بدعم أحزاب غير قادرة إلا على ملء بطون عوائل منتسبيها بالسحت الحرام ، لتوسيع بناء قواعدها الحزبية بشراء ذمم المتطفلين والإنتهازيين متعددي التوجهات والإنتماءات ، التي أقر دستور اللا مواطنة في المادة (39) منه جواز حصولها بعديد المبررات والأوهام ؟!. وبما لا يحرج أحزاب السلطات الجائرة إن أصبح بقية الشعب حفاة عراة جياع ؟!.