18 ديسمبر، 2024 9:52 م

في قانون التقاعد الموحد ؟!

في قانون التقاعد الموحد ؟!

القسم الثاني والعشرون
*- لقد إستدعت حالات التوسع غير اللائق ولا المعقول في شمول عناصر أحزاب مجموعة السبعة بما يسمى بالفصل السياسي ، وجوب قيام المشرع الطارئ بإصدار القانون رقم (25) لسنة 2008- قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، النافذ إعتبارا من 15/7/2008 والساري بأثر رجعي من 17/7/1968. حيث تم إلغاء شمول ( من أضطر إلى ترك الدراسة في الجامعات العراقية . ومن تعذر عليه المباشرة في وظيفته التي تم تعيينه فيها ) . مع إستمرار شمولهما بفضل صيغ التلاعب بالألفاظ ، عندما عد مشمولا بأحكام القانون من تم (1- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية . -2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو إعتقاله أو إحتجازه أو توقيفه .-3- عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم ) . بهذه العبقرية التشريعية تم تغيير وتعديل الكثير من مواد وبنود القانون ، بما يزيد من تشويه وقائع الحال لتحقيق المصالح الشخصية لأعضاء الأحزاب وتوجهاتها السياسية الآنية وغير المنطقية ، على حساب المصلحة العامة بالعمل على عدم ثبات قواعد وأنظمة الخدمة العامة بزعزعة إستقرارها . حيث سبق وتناولنا القانون موضع الدراسة والبحث لمرتين مع التعليمات الخاصة بتنفيذه ، في كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- التعيين والتثبيت واحتساب الخدمات- دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي ) ، المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (635) لسنة 2010 ، إضافة إلى ثمان مقالات بعنوان ( إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!.) ، المنشورة في صحيفة كتابات للفترة من 9/11/2018 ولغاية 17/11/2018 ، وفي هذا تكملة لما يتوجب الإشارة إليه مع تجنب التكرار قدر الإمكان ، بدءا بالسؤال عن كيفية إقرار القانون إحتساب مدة الفصل السياسي خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ، وبعض المشمولين بأحكامه من غير الموظفين أو غير المعينين الذين لا نعرف كيفية ومن أية جهة قد تم فصلهم ؟!. وكيف ( يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتبا تقاعديا ) ، وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل يقضي بأن ( يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تأريخ مباشرته بوظيفته ، وإذا لم يباشر خلال عشرة أيام من تأريخ تبلغه بالتعيين عدا أيام السفر المعتادة ، يعد أمر التعيين ملغيا ، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع إمهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة ، وبإنقضائها يعد أمر التعيين ملغيا ) . وبذلك لا نجد أثرا لقاعدة القانون الخاص يقيد العام ، لأن المباشر في القانون العام تخص إستحقاق راتب الوظيفة وليس الراتب التقاعدي . ولماذا لم يلغى نص التعليمات الصادرة سنة 2006 بقبول طلبات أي من عيال الموظف المتوفى المستحقين للراتب التقاعدي ، الذين ( يعتقدون ) أن عائلهم من بين المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين للنظر بمنحهم الراتب التقاعدي ؟!.
*- وفي كل الأحوال ، فقد شكلت العديد من اللجان في الوزارات لغرض التنفيذ وإعادته ، ولجنة للتحقق وأخرى للنظر في الطعون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، كما تقرر بموجب قانون التعديل المذكور أعلاه ، أن ( أولا- تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للإستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين . وثانيا- يعفى من حكم الفقرة (أولا) من هذه المادة ، كل من إعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها ، وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك ، خلال ستة أشهر من تأريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ) . ولعل في ذلك وإن تم بعد أكثر من سنتين ونصف على التنفيذ ، ما قد يوقف زعم الإدعاءات الكاذبة والحد من زخم إستنزاف المال العام بغير وجه حق ، وهو إعتراف بعدم مهنية ونزاهة اللجان المشكلة لتنفيذ القانون ، وعدم قدرتها على تمييز المعلومات الصحيحة أو الكاذبة التي يتقدم بها دعاة الفصل السياسي ؟!. أو غض البصر وتغافل البصيرة عن التجاوزات والخروقات الإدارية ، لتحقيق مصالح خاصة وشخصية على حساب المصلحة العامة وبيت المال العام ؟!. وذلك مما يدعو إلى تبني مبدأ عدم المصداقية والتشكيك في النوايا والإجراءات ، ليس في الأسباب الموجبة لتشريع القوانين ذات الصلة فقط ، وإنما بكل تفاصيل الخداع والتضليل لإنتاج الإستحقاقات ، بإجراءات لا تتفق ولا تنسجم مهنيا مع وقائع الحال والقانون ؟!.