القسم الواحد والعشرون .
*- لقد نصت المادة (21/تاسعا) من قانون التقاعد قبل التعديل على أن ( يصرف للموظف المحال إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات × 12) . ولعل من موجبات التعديل أن تتوسع قاعدة الشمول بخلوها من شروط التفرقة والتمييز بين المتقاعدين وتكريما لهم حسب إستحقاق كل منهم ، في أن تكون المادة (21/تاسعا) بالنص على أن ( يصرف للموظف المحال إلى التقاعد لأي سبب كان ، مكافأة نهاية الخدمة بمقدار الراتب الشهري الأخير × 12 ) . على أن لا تحل كلمة ( للمحال ) محل كلمة ( للموظف ) ، التي هي أصدق تعبيرا ووضوحا لإستحقاق المكافأة أو غيرها من كلمة ( للمحال ) ، التي لا يستدل منها على حدود معنى ومفهوم التوصيف الوظيفي المطلوب . بدلا من التعديل الوارد في المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2019 .
*- لقد نصت المادة (6) من قانون التعديل على أن ( يضاف ما يأتي إلى نص المادة (21) من هذا القانون ويكون البندين ( ثاني عشر وثالث عشر ) منها ، وبذلك نص البند ( الثاني عشر ) المضاف على أن ( يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (45) خمس وأربعين سنة ، على أن يتم دفع التوقفيات التقاعدية ) ؟!. وحيث قدمنا تمهيدا للإضافة أعلاه في القسم ( التاسع عشر) من مقالتنا هذه ، أثبتنا فيه عدم صحة وسلامة إضافة البندين المذكورين ، بسبب الجنبة غير المهنية المتمثلة في إستحقاق ( غير المعين والموظف المؤقت ) للراتب التقاعدي ، والتي سنعززها بأدلة قواعد قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005- الذي نصت المادة (1) منه على أن ( أولا- يعاد إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي ، المفصولين لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968- 9/4/2003 بما في ذلك ( أ- من ترك الوظيفة بسبب الهجرة أو التهجير خارج العراق . ب- من أعتقل أو أحتجز أو تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق . ج – من أضطر إلى ترك الدراسة في الجامعات العراقية . د – من تعذر عليه المباشرة في وظيفته التي تم تعيينه فيها . هـ – من أحيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية . ثانيا – تحتسب مدة الفصل للأسباب المذكورة أعلاه خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد ، لمن لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة ) . كل ذلك وغيره من الإدعاءات والنصوص القانونية التي لا تتصف بالمصداقية ولا تتصل بمفهوم ومعنى الفصل السياسي الحقيقي ، ولكنها تدل وتؤكد على بطلان التشريع الذي جاء به قانون التعديل الأول لقانون التقاعد ، المتقاطع مع أحكام قانون المفصولين السياسين المذكورة مادته الأولى أعلاه ، التي نصت على إعادة المفصولين السياسيين إلى وظائفهم في دوائر الدولة منذ 26/12/2005 . دون الحاجة لذلك إعتبارا من 31/12/2019 ؟!، إلا إذا كان هناك ما يخفيه المشرع السياسي الطارئ مما سنبحث عنه وعن دوافعه ، التي لا تزيد خزينة الدولة إلا أعباء مالية إضافية من غير ذي جدوى نافعة ؟!. لما تشكله في زيادة صور الأزمة المالية ، المتسببة في عدم توفير وصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين الشهرية في وقتها المحدد ؟!.