5 نوفمبر، 2024 10:47 ص
Search
Close this search box.

في تكليف السيد مصطفى الكاظمي غابت الكتلة الاكبر وانتهكت المادة 76 من الدستور

في تكليف السيد مصطفى الكاظمي غابت الكتلة الاكبر وانتهكت المادة 76 من الدستور

لقد غاب في تكليف رئيس الوزراء مبدأ مهم من مبادىء الاعراف الدستورية . هو أن السيد رئيس الجمهورية قد أغفل تطبيق روح الدستور في المادة 76 من الدستور .المتمثلة بتعين الكتلة البرلمانية الأكثر عددا المعنية بترشيح رئيس الوزراء وحَّل محلها عرف سياسي وهو التوافق السياسي او الإجماع الوطني حيث جرى التكليف بطريقة صورية غابت عنها المفاهيم الدستورية والقانونية حيث لم يخاطب البرلمان رئاسة الجمهورية تحريرياً ومستوفي للشكل القانونية وبين في ذلك الخطاب الكتلة المعنية بترشيح رئيس الوزراء .
ولم تتبنى أي من الكتل البرلمانية بشكل صريح ترشيح رئيس الوزراء . ماجرى فقط دعم تولي المنصب بصورة شفوية وصوري.
فلو رجعنا الى القانون وأغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي لايتعامل بالصورية. بمعنى لم يكن هناك أي مسلك قانوني متبع في التكليف ولم تعلن اي كتلة داخل البرلمان مهما كان حجم تمثليها وعدد مقاعدها هذا الرغبة بصورة قانونية مكتوبة وأعلنت أن ترشيح رئيس الوزراء من مسؤوليتها واستحقاقها وتتحمل فشل رئيس الوزراء ونجاحه ..
حيث أن أتباع هذا الأسلوب في التكليف يؤثر بصوره كبيرة ومباشرة على المحاسبة الشعبية للحكومه والمتبنين للحكومة بسبب اغفال الكتلة التي رشحته .
حيث هناك فقط كتلة واحد او كتلتين أعلنت صراحة بعدم تصويتها للمكلف وهي كتلة الوطنية لاياد علاوي وكذلك كتلة دولة القانون لنوري المالكي .
أن الغاية او الهدف من ذكر الدعم او الرفض للتكليف لكي يتبين الخيط الأبيض من الأسود وتسهل عملية المحاسبة لأن بعض الكتل تعمل بطريقة المعارضة والحكومة في نفس الوقت بحيث اذا حققت الحكومة نجاح على صعيد ما تظهر كتل الى سطح الساحة السياسية وتعلن انها هي من تبنت ترشيح رئيس الوزراء واذا اخفق في الأداء فتنكر تبنيها له .
وبهذا فإن روح المادة 76 من الدستور لم يكن له وجود في تكليف رئيس الوزراء التي تقول ـ يكلف رئيس الجمهورية ,مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ,بتشكيل مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يومامكن تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
:ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف, تسمية اعضاء وزارته, خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف..
ولم نجد أي ملمس او تطبيق عملي للنص الدستوري سوى كتاب التكليف الذي وقعه السيد رئيس الجمهورية الذي قال استنادا ً للمادة 76 .وفي الحقيقة أن المادة الدستورية المذكورة لها شروطها من حيث وجود كتلة اكبر متبنية الترشيح .
وأن بَّرر البعض بوجود اغلب الكتل في التكليف فإن وجود قادة الكتل او ممثليها لايغني قانوناً من وجود كتاب صريح من مجلس النواب تخاطب فيه رئاسة الجمهورية. بإن الكتلة البرلمانية الأكثر عددا وبعدها يتم التكليف فهذا الطريقة الدستورية غائبة تماماً.

أحدث المقالات

أحدث المقالات