18 ديسمبر، 2024 6:46 م

عن التعذيب في العراق

عن التعذيب في العراق

(أن موكلي المتهم انكر التهمة المسندة الية امام محكمتكم الفاضلة وقد بين ان اعترافاته في دور التحقيق الابتدائي و القضائي لاصحه لها وانها كانت تحت الضغط و الاكراه وخير دليل على على صحة هذا الادعاء استحصال موكلي المتهم على التقرير الطبي الصادر من معهد الطب العدلي العدد …بتاريخ ..الذي بين فيه وجود اثار تعذيب وندبات على جسده ادت الى وقوع اعتراف بالاكراه وحيث ان الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية وحقوق الانسان تؤكد على توفير الضمانات القانونية للمتهم عند تدوين اقوالة وعدم الاخذ بأعترافات تحت الضغط اذا ثبت ذالك )هذة الدفوع بحصول الاعترافات تحت الاكراه و الضغط و التعذيب كررت من قبل المتهمين ووكلائهم من المحامين في العراق و دول العالم الثالث على مدى التاريخ في المحاكمات حتى غدت دفعآ متعارفآ علية متواترآ لتكراره يؤشر على واقع حال التحقيقات في هذه البلدان .

تذكرت هذا وانا اشاهد واسمع عن احد المواطنين العراقيين الذي قبض علية من قبل اجهزه الشرطة واعترف بقيامة بقتل زوجتة وصدقت اعترافاته امام قاضي التحقيق وبحضور قائد شرطة المدينة وفي اجهزة التلفزيون وظهر مصرآ على اقواله بالاعتراف بالتهمة المنسوبة له بقتل زوجته ورميها في النهر .ثم بعد ذالك وياللمفاجئه تم اكتشاف ان زوجته على قيد الحياة وانه لم يقم بقتلها وبالتالي تنعدم الجريمة التي اعترف المتهم بها من اساسها لعدم وقوعها اصلا .ان البيروقراطية العراقية و من ضمنها واحد مكوناتها اجهزة التحقيق طبعآ لم ترث وتتربى على ثقافة حقوق الانسان واحترام كرامة الانسان وان الادلة يجب ان تكون حصيلة اجراءات تتسم بأحترام معاير حقوق الانسان وكرامته . يقال في عام 1991 وفي خضم احداث انتفاضة اذار ضد النظام السابق وفي احدى المحافظات الجنوبية كان هنالك مديرآ الى آمن احدى المحافظات الجنوبية وكان له ولد طالب في المدرسة وقد احتاج ابنة الى الحصول على دروس تقوية في مادة اللغة الانكليزية وفي زحمة العمل كلف مدير الامن هذا احد الضباط بمعيته بأحضار مدرس اللغة الانكليزية هذا واعطاه الاسم ثم نساه في زحمة العمل وبعد ايام تذكر الموضوع فأعاد سؤال الضابط عن مدرس اللغة الذي اعطاه اسمة قبل ايام .فرد الضابط نعم سيدي جبناه واعترف بشتراكه في ضرب مقرات الحزب واعترف على 10 اشخاص متعاونين معه في تشكيل تنظيم قبضنا عليهم واعترفوا جميعآ بما اعترف بة .هذة الواقعه بغض النظر عن مقدار صحة تفاصيلها فهي تشير الى تاريخ وسلوك العمل في الحصول على الاعترافات دون مراعات ابسط معاير حقوق الانسان و الحصول على الادلة دون مراعاة انها يجب ان تستند الى اجراءات سليمة وسائغة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية .

التعذيب بغرض الحصول على الاعتراف كان شائعآ في العصور المظلمة في العالم كلة كان نظام القضاء الفرنسي في العصور الوسطى يقر التعذيب وكذالك انكلترا في العصور الوسطى وقد الغت هذه الشعوب نظم الاستجواب المبني على التعذيب حتى لم يعد له وجود ففي فرنسا على سبيل المثال وبعد ان هوجمت الاعترافات المبنيه على الاكراه كونها غير صحيحه وتؤدي الى ادانه الابرياء وافلات المجرم الحقيقي الغى لويس السادس عشر بالمرسوم المؤرخ في 24\اب\1780 التعذيب المسمى با لاستجواب التحضيري وفي 1788الغي الاستجواب النهائي وصولا الى نص القانون على معاقبه الموظف الذي يستعمل العنف و الاكراه مع المتهمين .آن ممارسه التعذيب لم تعد مقبولة في العصر الحديث الذي يؤمن بأن هنالك حقوق طبيعية للأنسان بمقتضى ذاته الانسانية يستطيع بها موجه المجتمع و الدولة ويلزمهما بأحترام كرامته وانسانيته جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948في الماده الخامسة (لايعرض اي انسان للتعذيب ولاللعقوبات و المعاملات القاسيه او الوحشية او الحاطة لكرامتة )وكذالك ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 الماده 7 وهو ملحق لحقوق الانسان لسنة 48 (لايجوز اخضاع اي فرد للتعذيب او لعقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة ).ان هذة النصوص وجدت التعبير العملي لها ايضآ في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1984 .والتي الزمت الدول الاعضاء ان تتخذ اجراءات تشريعيه وادارية وقضائية لمنع اي نوع من انواع التعذيب او المعاملة القاسية و المهينة واللاانسانية او الحاطة من الكرامة كما قضت اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب بعد جواز ومنع التذرع بأية ظروف استثنائية او طارئة لقيام التعذيب فهي لم تعد حجة مقبولة .كما انة لايجوز التذرع بألأمر الصادر من موظف اعلى مرتبة او سلطة عامة كمبرر للتعذيب .واذا كانت اجهزة التحقيق في العالم كلة ومنه العراق مقيده بقاعده مفادها قرينة براءة المتهم وبالتالي فأن عبئ الاثبات اي اقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم يقع على عاتق الاجهزة التحقيقية على اعتبار ان كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئآ الى ان تثبت ادانته قانونآ بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه )وفي القانون العراقي فأن المادة 218 الاصولية (يشترط في الاقرار ان لايكون نتيجة اكراة)وكذالك المادة 127من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 (لايجوزاستعمال اية وسيلة غير مشروعه للتأثير على المتهم للحصول على اقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعه اساءة المعاملة والتهديد بالأيذاء والاغراء والوعيد و الوعد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات و العقاقير )وان التعديل الذي قامت بة سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة بالامر رقم 3\2003تحت عنوان الاجراءات الجزائية المنشور في الوقائع العراقية بتاريخ 17\اب\2003 وهو تعديل للمادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 الفقرة أ-على القاضي ان يستجوب المتهم خلال 24ساعه واحاطتة علمآ بالجريمة المنسوبة لة وتدوين اقوالة بشأنها ب-يعلم القاضي المتهم أن لة حق السكوت ولايستنتج من السكوت قرينة ضدة ثانيآ –حق ان يتم تمثيلة من قبل محامي ج-على قاضي التحقيق او المحقق حسم موضوع رغبة المتهم قبل المباشرة بالتحقيق وفي حال اختيار المتهم توكيل محامي فليس لقاضي التحقيق او المحقق المباشرة بأي اجراء حتى توكيل محامي ) وهذة تعتبر ضمانة عالية جدآ من ضمانات ان الاعتراف واذا كانت المادة 51الاصولية جعلت تولي التحقيق الابتدائي من قبل قاضي التحقيق و المحققون تحت اشراف قاضي التحقيق و الفقرة و من المادة 51 حددت شروط المحقق ومنها اجتياز دورة في المعهد القضائي 3اشهر اضافة الى التحصيل الدراسي المتخصص فأ ن منح صلاحية المحقق لرجال الشرطة هو من يثير الاشكالات المتعلقة بأنتهاكات حقوق الانسان كما ان الواقع العملي شهد بقاء العديد من الموقوفين دون عرضهم على قاضي التحقيق او استجوابهم لفترات طويلة خصوصآ في المناطق المضطربة اننا بحاجة الى تعزيز ثقافة حقوق الانسان فكرآ وممارسة واحترامها سلوكآ

والتثقيف بها وجعلها دستور حياة وثقافة شعب فهي التي تحمي الحقوق المسطرة بالقوانين و الدساتير (وهل يمكن ان تكون حريات الدولة امنة حين لا تقوم على اساسها الصلب الوحيد الاوهو اقتناع الشعب بأن هذة الحريات هبة من الله وأن أي انتهاك لهذة الحقوق من اسباب غضبة )(ولايتسلط حكامنا على هذة الحقوق الطبيعية الابخضوعنا لهم ونحن لم نسلمهم ابدآ حقوق الضمير وليس بأمكاننا عمل ذالك )توماس جيفرسون ملاحضات حول ولاية فرجينيا 1785.ان ترسيخ ثقافة حقوق الانسان ضمانة لحترامها.