18 ديسمبر، 2024 8:44 م

عفو خاص بصيغة العفو العام

عفو خاص بصيغة العفو العام

واضح جدا بان السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء متجهين لمعالجة خطر فايروس كورونا على السجناء باصدار عفو خاص بصيغة العفو العام مستندين لنص المادة 73 / اولا من الدستور !!!
وبالرجوع الى نص المادة 73 / اولا نجدها واضحة جدا وتنص :-
((( اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء مايتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري)))
ووضوح هذا النص يكمن في تحديد الاستثناءات عند اصدار اي مرسوم جمهوري بعفو خاص عن اي محكوم وهي كما يأتي :-
1 – الجرائم التي فيها مشتكي او مدعي بالحق الشخص (غير متنازل )
2 – الجرائم الدولية والارهاب
3 – جرائم الفساد المالي والاداري
نستنتج من هذا النص الدستوري بان جميع الجرائم ممكن شمولها بعفو خاص باستثناء الفقرات الثلاثة المذكورة اعلاه 0
الغريب بالامر كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء الموجه الى فخامة رئيس الجمهورية خالف هذا النص الدستوري واضاف له استثناءات غير واردة في المادة 73 من الدستور
وتعامل مع (العفو الخاص ) واعتبره من الناحية العملية (عفو عام ) باضافة الاستثناءات التالية :-
1 – مايتعلق بالحق الخاص الا بعد تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة
2 – المحكومين بارتكاب جرائم دولية – والجرائم الارهابية
3 – الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد 156 الى 198 من قانون العقوبات
4 – جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الاسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص
5 – الفساد المالي والاداري
6 – جرائم الاتجار بالبشر
7 – جرائم تهريب المسجونين والمحبوسين والمقبوض عليهم
8 – الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم
9 – جرائم الاتجار بالمخدرات
10 – غسيل الاموال
11 – جرائم الخطف
12 – جرائم لاختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام عمدا مالم يسدد مابذمته من اموال قبل اطلاق سراحة
13 – جرائم تهريب الاثار
14 – جرائم تزييف العملة او اوراق النقد او السندات المالية
15 – جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة مدير عام فما فوق
16 – الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005
17 – المشمولين بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 و27 لسنة 2016
18 – كل من شمل بعفو خاص سابق
وبذلك اصبح هذا القرار لاهو عفو خاص وفق المادة 73 من الدستور ولا هو عفو عام وتخلص من قيود العفو الخاص !!!
لذا نرى :-
اما الالتزام بالاستثناءات الواردة بالنص الدستوري التي حددتها المادة 73 واصدار عفو خاص
او اصدار مشروع قانون عفو عام وبالتنسيق مع جميع الكتل السياسية على تمريرة بالسرعة التي تحفظ حياة السجناء والموقوفين 0