18 ديسمبر، 2024 8:10 م

عبد المهدي والمسؤولية الجنائية عن قتل المتظاهرين

عبد المهدي والمسؤولية الجنائية عن قتل المتظاهرين

نصت الفقرة الاؤلى من المادة 38 من الدستور النافذ على حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، ويعد هذا اطلاق ، بلا تفسير لجواز الاعتصام بأعتباره أحد الوسائل للتعبير ان الرأي اضافة لما جاء بالفقرة ثالثا من المادة أعلاه والتي تجيز حرية الاجتماع والتظاهر ، وهذا يعني ان قانون القوانين ، الدستور الذي تفاخرت به الكتل والاحزاب وحكوماتها هو من ترك الخيار للمواطن بشكل التعبير عن الرأي ، ولما كانت الاعتصامات والتظاهرات قد اوفت بمطلب السلمية الدستوري ،، لماذا هذا القمع. ؟ الجواب ان قمع التظاهرات وقتل المتظاهرين عمدا مخالفة دستورية ويحرك حكم المادة 405 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، مفادها ، من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت. والآن أليس قتل المتظاهرين عمدا هو عمل يعاقب عليه القانون ، ولما كانت القوى الأمنية هي من تقوم بعمليات القتل ، فإن المسؤولية تقع على عاتق الوزير المختص وعلى عاتق رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي الاؤل ، فما بالكم والمظاهرات هي تعبير عام عن استياء عام وهو يعني الاعلان العام عن المعارضة لأفعال السلطة والكتل التي ترشح قادتها ، وهم اليوم متهمون وفقا للقانون بجرائم القتل العمد ، وهذا الاتهام ينسحب على أمر الوحدة الأمنية وعلى أمر الفوج وعلى أمر اللواء ومن ثم على قائد الفرقة صعودا إلى القائد العام للقوات المسلحة كونه المسؤول العسكري الاؤل والمسؤول المدني المخول بتطبيق القانون،
ان قتل المتظاهرين من قبل أي جهة كانت ، وان السكوت الحكومي على هذا القتل يعد بمثابة اعلان الحرب على الشعب ، وهو في النهاية القطيعة اذن بين الشعب والحكومة ، ولم يعد ثمة توافق ،عليه فان القضاء ممثلا بالادعاء العام مطالب بتوجيه الاتهام الى السلطة التنفيذية كونها صامتة ، وهذا يعني انها تقوم باغتيال الناشطين ، او انها صامتة وهو يعني القبول او انها لا تستطيع تنفيذ القانون بحق الجناة وهنا على القضاء ان يقول قولة الفصل والعمل على منع المزيد من القتل ، لأنه أصبح بمعدلات لا يستطيع معها كل منصف بالسكوت ، والأيام قائمة بين رئيس الوزراء وبين الجهات المعتدية ولا بد للقضاء ان يكون الحاكم والحكم…