23 ديسمبر، 2024 4:40 ص

ظهور مجلودة و مجلس نواب في موقف المتفرج

ظهور مجلودة و مجلس نواب في موقف المتفرج

يعرف العنف الأسري قانونيا بأنه الأفعال التي يقوم بها أحد أعضاء الأسرة، ويلحق ضررا ماديا أو معنويا أو كليهما بأحد أفراد الأسرة. اتسعت دائرة العنف الاسري والتي لا تقل خطرا عن الارهاب، وتعتبر المصنع الرئيسي للعنف، حيث ظهرت على الساحة مؤخرا قضايا العنف الاسري. لا ينحصر العنف الاسري في زمان و مكان معين بل هو موجود حتى في ارقى المجتمعات. وفقا للمسح الذي توصلت له دراسة لوزارة التخطيط حول هذا الموضوع في الفترة ما بين 2007- 2016 فإن واحدة من كل خمس نساء عراقيات تتعرض للعنف الأسري البدني، وسبق للوزارة أن أعلنت في دراسة أصدرتها عام 2012 أن 36% على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن جهات رسمية بتعرضهن لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23% منهن بالتعرض لإساءات لفظية و 6% منهن بالتعرض للعنف البدني و 9% للعنف الجنسي، في حين يرجح أن الأعداد الحقيقية للمعنفات تفوق ذلك، وأن الحياء الاجتماعي والخوف من التبعات يحول دون الاعتراف بحجم المشكلة الحقيقي. مسببات العنف الاسري تكمن في عدة عوامل فالضغط النفسي والإحباط، المتولد من طبيعة الحياة العصرية اليومية، يعد من المنابع الأولية والأساسية لمشكلة العنف الأسري، والعنف سلوك مكتسب يتعلمه الفرد خلال أطوار التنشئة الاجتماعية، فالأفراد الذين يكونون ضحية له في صغرهم، يمارسونه على أفراد أسرهم في المستقبل. وتكمن اهمية تناول الموضوع بسبب شيوع العنف في المجتمع العراقي حيث تشير نتائج الاحصائيات إلى انتشار العنف في الأسرة بأشكاله ومستوياته لدرجة يقال معها ان الأسرة العراقية أصبحت من أكثر مؤسسات العنف في المجتمع. ان ظاهرة العنف الأسري تحظى باهتمام كل من التشريع الدولي والوطني وكذلك منظمات المجتمع المدني، التي تسهر على إرساء مبادئ حقوق الإنسان لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال القوانين و المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي بدأت تفرض نفسها في كافة المعاملات والسلوكيات الإنسانية والاجتماعية. وبالعودة الى موقف المشرع العراقي و تجريم هذا الفعل فان المشرع العراقي لم يورد نصوص خاصة لهذه الجريمة وانما يرجع بذلك الى المبادئ العامة لقانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 وذلك في نصوص المواد 412 و 413 و 415 و 416 والتي تتعلق بالاعتداء. وفي ظل الاحداث التي تجري في المجتمع تأتي أهمية تشريع قانون العنف الأسري الذي أصبح ظاهرة مستفحلة في المجتمع العراقي، بحكم أن قانون حماية الأسرة لم يشرع حتى الآن، مما ترك فراغا، وذلك في ظل الاكتفاء بالأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي.