18 ديسمبر، 2024 8:37 م

ظاهرة انتحال صفة الرتبة وانعكاساتها على المؤسسة العسكرية

ظاهرة انتحال صفة الرتبة وانعكاساتها على المؤسسة العسكرية

انتشار ظاهرة وحالات الزينة والتباهي، في ارتداء البزة العسكرية بالرتب العسكرية القيادية العليا، كظاهرة انتحال صفة ،تلاحظ في الأوساط والمحافل المحلية او في مؤسسات غير رسمية (ضباط دمج) اوالمهرجانات والاحتفالات، وخاصة في حفلات التخرج للكليات والتفاخر بالبزات العسكرية، التي تحمل الرتب والشارات العسكرية ،والرقص بها كل من هب ودب من الراقصات والعاهرات، والتي تعتبر اهانة لضوابط وهيبة المؤسسة العسكرية الرصينة بثوابت نهجها وقواعد عملها العسكرية والمهنية الصارمة ، وان هذه التصرفات والسلوكيات المخالفة قانونيا والتي تعد انتهاكا لحرمة المؤسسة العسكرية والإساءة اليها،
وعلى الجهات القضائية والقانونية ان نحفظ مكانة واحترام وهيبة الجانب العسكري الرسمي والحد قانونيا من التصرفات والسلوكيات التي تسيء الى عنوان وهيبة البزة العسكرية والرتبة العسكرية ،لأهمية القيافة العسكرية في خلق جيش نظامي منضبط الأسس والتقاليد العسكرية والتي لا يجوز أرتدائها إلا لمنتسبي القوات المسلحة كما نصت القوانين وتلزم ضباط القوات المسلحة الباسلة العمل بها حرفياً ومخالفة ضوابطها تعني تعرض الضباط الى المساءلة وفق القانون كما ان هنالك ضوابط محددة يحق لوزارة الثقافة والفنون السماح بارتداء الملابس العسكرية عند العمل المسرحي و تصوير الأفلام والمسلسلات التأريخية والأوبريتات وكذلك الأعمال التي تخلد بطولة الجيش ومعاركه وتضحياته شرط ان لا يغادر الممثلون المكان بملابسهم العسكرية. 2. يلتزم الممثلون بالتقاليد والضوابط العسكرية لاعطاء الصورة الصحيحة للشخصية كما دائرة السينما والمسرح تكون مسؤولة عن التنسيق مع وزارة الدفاع بصدد الضوابط المعمول بها في شريطة أن لا يتم لبس الرتب على الأكتاف بصفة ضابط لان الرتبة تمنح بمرسوم جمهوري وآمر ديواني حاليا.
ان مثل هذه السلوكيات والتصرفات تعد أنتهاك صارخ وأهانة واضحة للقوات المسلحة العراقية ووضع الرتب على الأكتاف يعد أنتحال صفة واستهزاء بالقيم وشرف المهنة العسكرية. الرقص بالبدلات العسكرية تجرد الشخص من رجولته وتعطي أنطباعاً على وجود خلل في تكوين الرجولة لبعض الشباب, والعسكري الصحيح له قانون يحاسبه بالحبس اذا ما تصرف أي تصرف يسيء للزي العسكري فمن سيحاسب المدني المرتدي للزي العسكري.؟؟
أن “انتحال الصفة هو نوع من انواع الاحتيال لكن المشرع العراقي خصه بالقرار 160 لسنة 1983، وعاقب بالسجن 10 سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، او من وظائف القوات الأمنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من أعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية من الجهات المختصة”.