إن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل ينص في المادة 3 الفقرة ثانياً على ما يأتي (( لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين ))إذا فان مجلس الوزراء هو المعني بتعديل سلم الرواتب ولا حاجة إلى عرض الأمر على مجلس النواب للتصديق عليه , وان اجراءه قانوني سليم لا غبار عليه .ولكن يبقى الحق لمجلس النواب أن يشرع قانون يلغي أو يعدل القانون أعلاه فيما إذا قدم له مشروع قانون للتصويت عليه وإقراره من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وهو الطريق القانوني لتشريع القوانين والمنصوص عليه في دستور جمهورية العراق الدائم والنافذ لسنة 2005 . ويحق للمتضرر من هذا التعديل إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري في وزارة العدل على رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته ويقدم دفوعه وطلباته وتقرر المحكمة على ضوء ذلك و وفقا للقانون , ولا يجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا كون الموضوع قانوني ولا يدخل ضمن اختصاصاتها القانونية .