23 ديسمبر، 2024 1:32 ص

صلاحية رئيس الجمهورية بإحالة مدحت المحمود على التقاعد

صلاحية رئيس الجمهورية بإحالة مدحت المحمود على التقاعد

شهدت في الأيام الماضية حراك شعبي متواصل ومطالبة حقيقية من المرجعية الرشيدة والجماهير لإحالة القاضي رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود على التقاعد أو تقديم استقالته وقد دخل أهل الاختصاص والقانون في المناقشة المستمرة هل بإمكان رئيس الوزراء إحالة القاضي مدحت المحمود على التقاعد وبعد النقاشات والتدقيق واستنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 170 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3190 في 22/2/1988 الذي لازال هذا القرار ساريا ولم يلغ أو يعدل أستنا لإحكام المادة 130 من الدستور عام 2005 والتي نصت على ( تبقى التشريعات النافذة المعمول بهام الم تلغ أو تعدل وفقا لإحكام الدستور ) وحيث أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قد نص على مايلي

أولا : أذا فشل الوزير بتحقيق ماهو مكلف به ضمن وزارته يحال على التقاعد براتب يقل درجة واحده عن الراتب الذي يستحقه أقرانه من الموظفين حسب قانون الخدمة المدنية أو يعاد تعينه موظفا براتب يقل درجة واحده عن استحقاق اقرانه الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية وبوظيفة لاتزيد درجتها على وظيفة مدير عام

ثانيا : يسري ماورد بالفقره أولا من هذا القرار على الذين هم بدرجته وزير في حالة فشلهم في تحقيق المهام المناط بهم .

ثالثا : لرئيس الجمهورية تقدير ما إذا كان الوزير أو من هو بدرجته وزير ناجحا أو فاشلا في تحقيق ماهو مكلف به بموجب الفقرتين ( أولا ) و ( ثانيا) من هذا القرار وتقدير الإحالة على التقاعد أو التعيين بالوظيفة وفق الكيفية الموضحه بالفقره أولا من هذا القرار

رابعا : لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

وإستناد إلى ماجاء في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الساري والغير ملغ لذا يكون رئيس الجمهورية له الصلاحية المطلقه بإحالة القاضي مدحت المحمود على التقاعد وفقا لإحكام القرار أعلاه .