معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
يرجى تفضلكم بالموافقة على صرف المخصصات الهندسية للمهندسين العاملين في وزارة التعليم من التدريسيين والفنيين المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2008 وباثر رجعي اعتبارا من تاريخ نفاذها 1/7/2009 وذلك بناءا على كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ الدائرة المالية/ قسم الموزانات ذي العدد 7280 بتاريخ 15/12/2015 والمتضمن صورة عن قرار مجلس شورى الدولة والذي ينص على ان “لاتعارض بين شمول المهندسين الذين يتقاضون المخصصات الهندسية والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية” واستنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة الاعمار والمشاريع ذي العدد ق/2/22904 المؤرخ في 20/10/2013 المتضمن “لا يوجد مانع قانوني دون استحقاق المهندسين في وزارتكم المخصصات الهندسية الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر 233 لسنة 2008، اضافة الى مخصصات الخدمة الجامعية ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق استنادا لاحكام المادة 18/ثانيا من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل”.
ونود ان نلفت نظركم الى ان هناك بعض القانونيين والاداريين من غير المستفيدين في الوزارة وبعض الجامعات يحاولون عرقلة صرف هذه المخصصات للتدريسيين من المهندسين بحجج واعذار ليس لها اي اساس قانوني وهي كالاتي :
* عممت الجامعة التقنية الوسطى كتابها المرقم 822 بتاريخ 10/3/2016 كتابا يتضمن شمول جميع المهندسين بهذه المخصصات على ان لا تتجاوز مجموع المخصصات التي يتقاضاها حد ال 200% .. ولا نعلم هل هو جهل بالقانون ام محاولة للالتفاف على الاستحقاق .. الا يعلم الاخوة ان المخصصات الجامعية مسثناة من الحد الاعلى للراتب والمخصصات؟ ..فحسب قانون الخدمة الجامعية نصت المادة 17 على “تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر” … اي ان هذه المخصصات الجامعية لا تحتسب ضمن الحد الاعلى للراتب .. والا فكيف لتدريسي حاصل على شهادة الدكتوراه وحامل لقب مدرس .. مخصصاته تبلغ (125%) حسب قانون الخدمة الجامعية .. تم شموله بمخصصات الشهادة البالغة 100% المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل.. فعند اضافتها للمخصصات الجامعية تبلغ 225% ؟ علما المادة 16 من قانون الرواتب تنص على “ان لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او اي قانون اخر على 200%” .. لكن استنادا الى المادة (17) المشار اليها اعلاه والتي تنص على استثناء المخصصات الواردة في قانون الخدمة الجامعية تم شموله .. ونفس الحال بالنسبة للمخصصات الهندسية (35 او 50)% تضاف الى مجموع المخصصات للتدريسي فتصبح كما في مثالنا اعلاه 260% فتستثنى المخصصات الجامعية حسب المادة 17 ويصبح مجموع المخصصات 135% والتي هي ادنى من حد ال 200% .. وهذا ما اكده كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء والمبلغ للجامعات بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ الدائرة الادارية والقانونية دي العدد ق/3/9/اعمام/12809 والمؤرخ في 22/6/2014 والذي ينص على “نود اعلامكم ان المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية مستثناة من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في اي قانون آخر، كما ان هذه المخصصات تمنح لموظف الخدمة الجامعية بصرف النظر عن تمتعه باي امتيازات منحت بموجب قوانين اخرى وهذا ما نص عليه حكم القانون بموجب المادتين (17، 18/ثانيا) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل، لذا وانطلاقا من مبدأ القواعد القانونية فان موظف الخدمة الجامعية
صاحب اللقب العلمي في وزارتكم غير مشمول باحكام قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 349 لسنة 2013″، اي لا يجوز جمع المخصصات الجامعية عند حساب الحد الاعلى للراتب او المخصصات.
* نصت الفقرة ثانيا من المادة 18 من قانون الخدمة الجامعية على “لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر” فحسب هذه الفقرة لا يجوز حرمان اي من موظفي الخدمة الجامعية من شموله بامتيازات اي قانون اخر بسبب استلامه المخصصات الجامعية … وهذا ما اكد عليه كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليه في اعلاه.
* التدريسيين من حملة الالقاب العلمية من المهندسين والمنسوبين الى وزارة التربية والمشمولين بقانون الخدمة الجامعية يستلمون مخصصاتهم الهندسية اضافة الى المخصصات الجامعية بناءا على الفقرات 17 و 18 من قانون الخدمة الجامعية آنفة الذكر .. فكيف يكون هناك ازدواجية في التفسير والتطبيق لقانون واحد؟
* اجاب السيد مديرقسم الشؤون القانونية في الجامعة التكنولوجية حول موضوع صرف المخصصات الهندسية للتدريسيين بالآتي ” ان قرار مجلس شورى الدولة برقم 118/2015 نص صراحة في حيثياته على منع صرف هذه المخصصات للتدريسيين حيث حجبت الفقرة ثالثا من المادة 1 من الامر رقم 6 لسنة 2005 الجمع بين مخصصات الخدمة الجامعية واي مخصصات مهنية اخرى وان النص على شمول المهندسين الذين يتقاضون مخصصات الخدمة الجامعية بالمخصصات الهندسية يقتصر على المهندسين الذين لايمارسون التدريس الجامعي” وهذا كلام غير صحيح جملا وتفصيلا.. فلو عدنا الى اجابة مجلس شورى الدولة بخصوص المخصصات الهندسية (الفقرة ثانيا) نجدها “ان قرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2008 (الخاص بمنح المخصصات الهندسية) لم يتضمن ما يمنع الجمع بين المخصصات الهندسية الممنوحة بموجبه واية مخصصات اخرى. وحيث ان المخصصات المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا تسمى مخصصات هندسية، بينما المخصصات المستوضح عنها هي مخصصات خدمة جامعية مما يعني اختلاف المسمى والسبب الذي منحت من اجله المخصصات في كلتا الحالتين. وتأسيسا على ماتقدم يرى المجلس: ان لاتعارض بين شمول المهندسين الذين يتقاضون المخصصات الهندسية والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية ” وواضح من الاجابة وضوحا جليا لايقبل التأويل ان المخصصات الهندسية والجامعية مختلفة في المسمى والمسبب الذي منحت من اجله ويجوز الجمع بينهما… اما الاجابة التي اشار لها السيد مديرقسم الشؤون القانونية فهي تتعلق باجابة مجلس شورى الدولة عن موضوع آخر وقانون آخر ومخصصات اخرى، اسباب منحها مختلفة، لا تمت بصلة الى المخصصات الهندسية لا من قريب ولا من بعيد، وهي مخصصات الخطورة المهنية للحقوقيين قد صادف ان الوزارة استفهمت عنها مع قرار صرف المخصصات الهندسية في كتاب واحد .. ولا اعلم كيف قام السيد مديرقسم الشؤون القانونية باجتزاء اجابة على مخصصات مختلفة وادراجها ضمن الاجابة على المخصصات الهندسية ؟! فلو كان هذا الاسقاط صحيح لكانت اجابة مجلس شورى الدولة موحدة لكلا الموضوعين او لذكر ان ما ينطبق على مخصصات الخطورة المهنية منطبق على المخصصات الهندسية .. فهل يجوز ان نقوم باجتزاء تعليمات او تفسيرات لقانون معين ونسقطه على قانون آخر لمجرد ان كلا القانونين يتعلقان باجور او مخصصات؟
* فضلا عن ذلك .. فقد اشارت المادة 18/اولا من قانون الخدمة الجامعية بسريان القوانين السابقة ومن ضمنها الامر رقم 6 ما لم يرد نص به في هذا القانون … فالفقرة 3 من المادة 1 من الامر رقم 6 (التي استند عليها السيد مديرقسم الشؤون القانونية ) والتي تحجب المخصصات المهنية قد عطلت بحكم المادة 18/ثانيا والتي تنص على “لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر ” اي لا يجوز حجب اي مخصصات او امتيازات اخرى بسبب استلام المخصصات الجامعية .. فنتيجة لوجود نص في القانون يتعارض مع الفقرة 3 آنفا الذكر فقد الغيت هذه الفقرة.
* اجابت السيدة مديرة قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الجامعة التكنولوجية حول موضوع صرف المخصصات الهندسية للتدريسيين بالآتي ..ان المهندس الذي يمارس عملا هندسيا وليس التدريسي هو المشمول بالمخصصات الهندسية واستندت الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الدائرة المالية قسم الموازنات المرقم 7280 في 15/12/2015 “ان مخصصات الخدمة الجامعية التي تحجب المخصصات الهندسية هي المخصصات الممنوحة الى موظف الخدمة الجامعية المتفرغ للعمل التربوي العلمي بصورة تامة” وهنا نقول ان هذا الكتاب بلا اي قيمة قانونية ..في ضوء اجابة مجلس شورى الدولة وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة الاعمار والمشاريع ذي العدد ق/2/22904 المؤرخ في 20/10/2013.. وكذلك كونه ينص على حجب مخصصات بسبب منح المخصصات الجامعية بالمخالفة مع قانون الخدمة الجامعية المادة 18/ثانيا والتي تمنع حجب اي مخصصات بسبب منح الخدمة الجامعية .. حيث ان قوة المادة في القانون اعلى من اي قرار او تعليمات ادارية .. وهنا نعيد ونؤكد كيف التدريسيين من حملة الالقاب العلمية من المهندسين والمنسوبين الى وزارة التربية والمشمولين بقانون الخدمة الجامعية يستلمون مخصصاتهم الهندسية اضافة الى المخصصات الجامعية .. علما انهم ايضا يستلمون مخصصات مهنية مقطوعة 150 الف دينار شهريا .. فكيف يكون هناك تناقض وازدواجية في التفسيرات لنفس القانون؟ .. اما بخصوص ان التدريسيين من المهندسين لا يمارسون عملا هندسيا .. فهذا كلام مردود ومحاولة لمصادرة الحقوق .. فهل الاستاذ الذي يقوم بتدريس العلوم الهندسية … يرسخ المفاهيم الهندسية لدى الطلاب .. يدربهم على حل المسائل الهندسية… يشرف على مشاريع تخرجهم الهندسية .. ويخرج المهندسين .. لايمارس عملا هندسيا؟! الا يعلم الاخوة ان التدريس يشمل ايضا اجراء التجارب العملية والمختبرية والتدريب في المعامل والاشراف على المشاريع والاطاريح والرسائل ذات الطابع الهندسي … كما ان التدريسي لايقتصر عمله على تدريس العلوم الهندسية.. بل يمتد عمله الى البحث العلمي وخدمة المجتمع … فهل اجراء البحوث الهندسية التطبيقية والتي ممكن ان توظف نتائجها لخدمة التنمية وحل المشاكل الصناعية.. وتأليف الكتب الهندسية.. واعداد الدراسات الفنية المتخصصة ووضع التصاميم و المواصفات وتقديم المشورة والاستشارات الهندسية الى كافة دوائر الدولة لا تعتبر ممارسة للعمل الهندسي؟
* بالاضافة الى ذلك فان التسلسل التاريخي للقانون يشير الى شمول الملاكات التدريسية من المهندسين في وزارة التعليم بالمخصصات الهندسية من بداية تشريع القانون في عام 1966 وفي جميع المراحل التاريخية .. في التعليمات رقم 1 لعام 1978 المستندة الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 406 لعام.1977…كذلك في التعليمات رقم 10 لعام 1985 المستندة الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 938 لعام 1985…بعدها تحولت المخصصات الهندسية الى مبالغ مقطوعة وايضا شملت جميع المهندسين من تدريسيين وفنيين… فما هو الاساس الذي ممكن ان يستند اليه اصحاب الرأي ان التدريسي المهندس لا يمارس عملا هندسيا؟ هل كان التدريسيين في السابق يمارسون عملا هندسيا والان كلا؟
معالي الوزير المحترم ان هناك ارادة قوية من بعض الاشخاص من غير المستفيدين يحاولون وضع العراقيل امام صرف هذه المخصصات ..هل يعقل ان جميع المهندسين (بكلوريوس+شهادة عليا) في جميع مفاصل الدولة يستلمون مخصصاتهم الهندسية عدا منتسبي وزارة التعليم؟ ..فجميع وزارات ودوائر الدولة صرفت المخصصات الهندسية لجميع منتسبيها على الرغم من استلامهم لمخصصات بمسميات اخرى تفوق مخصصات الخدمة الجامعية ومع هذا شملوا بالمخصصات الهندسية .. المهندسون في وزارة النفط والكهرباء يتقاضون مخصصات خطورة تصل الى 75% من الراتب وكذلك مخصصات شهادة عليا 50% بالاضافة الى ساعات اضافية وحوافز شهرية وارباح سنويه تعادل بمجموعها مايقارب 100% من الراتب بالمدى المتوسط عند توزيعها على اشهر السنة .. أي ان المهندسين في هذه الوزارات يتقاضون مخصصات حوالي 225% من خارج قانون رواتب الموظفين أي بما يزيد ب125% على قانون الخدمة الجامعية ومع هذا هم مشمولين بالمخصصات الهندسية … ولو نظرنا الى بقية الوزارات نجد المنتسبين في وزارة التربية يتقاضون مخصصات مهنية 150 الف أي مايعادل تقريبا 50% من الراتب ومخصصات خدمة جامعية لحملة الشهادات … أي يزيدون عن منتسبي التعليم العالي بحوالي 50% من الراتب ومع هذا مشمولين بالمخصصات الهندسية ..وينطبق الحال كذلك على منتسبي وزارة الخارجية يستلمون مخصصات خدمة خارجية 150%+مخصصات شهادة عليا 50%+مخصصات هندسية (35-50)% وايضا منتسبي الرئاسات الثلاثة .. الخ…فجميع المهندسين بتعدد درجاتهم العلمية (بكلوريوس فما فوق) المنسوبين في مختلف دوائر الدولة يستلمون مخصصاتهم عدا المنسوبين الى وزارة التعليم…فهناك في وزارة التعليم من يتفنن في خلق الذرائع ووضع العراقيل امام صرف هذه المخصصات رغم وضوح التعليمات ..معالي الوزير المحترم ان المخصصات الهندسية هي حق
مكتسب لجميع المهندسين و يجب ان يكون للوزارة الدور الريادي في الدفاع عن حقوق منتسبيها.. فنرجو الايعاز بضرورة صرف هذه المخصصات وباثر رجعي من تاريخ نفاذ القرار كونها حجبت عن غير وجه حق .. اعمالا للقانون وانفاذا للتعليمات والقرارات المشار اليها اعلاه …
مع فائق التقدير والاحترام