23 ديسمبر، 2024 5:57 ص

صدّامُ فرَّ من «شرف المسؤولية» 

صدّامُ فرَّ من «شرف المسؤولية» 

صدّامُ فرَّ من «شرف المسؤولية» في ذكرى مولد حزبه البعث نيسان 2003م، بلبوس الزي العسكري، منتحلا أعلى رتبة غير مسلكية في الجيش العراقي: مهيب ركن!، مجترحا جريمة  « الخيانة العظمى »  وعقوبتها في كل قوانين العالم الإعدام وقد نفذ فيه الإعدام لجريمة أخرى من جرائمه/ جريمته في منطقة الدجيل.
الجرائم المخلة بالشرف: 
من حالات الانتحال الشهيرة إبان تسلط صدّا م اللاشرعي في ثمانينيات القرن الماضي انتحال احدهم صفة الانتساب الى المخابرات وممارسته الابتزاز حتى كشفه ضابط شرطة برتبة ملازم يدعى عدنان في مركز شرطة الاعظمية وكانت نهاية هذا المجرم الاعدام شنقا حتى الموت والتعليق في ساحة الطبقجلي شمال الاعظمية ومن دعاوى الانتحال الكبيرة انتحال ابن فنان ريفي معروف نفس هذه الصفة جلس بجانب وزير الثقافة في حفل افتتاح المسرح الوطني في ثمانينيات القرن الماضي. 

نعاني بشكل كبير انتحال شهادة الدكتوراه والماجستير اي الحصول على هذه الشهادات من جهات لا تعترف بها وزارة التعليم العالي. 

ان جريمة انتحال الصفات مشمولة بالعفو الوارد بقرار البرلمان المتخذ في 25 آب 2016م اذا كان انتحال الصفة قبل هذا التاريخ، اما انتحال الصفة بعد هذا التاريخ فغير مشمولة بالعفو..، والحشد الشعبي من القوات المسلحة ومن ينتحل صفة قائد في الحشد الشعبي يعاقب بالعقوبة المقررة بجريمة الانتحال وكانت عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على الثلاث 3 سنوات طبقا للمادة (260) من قانون العقوبات لكن القرار (160) لسنة 1983 جعل العقوبة السجن الذي تصل مدته عشر 10 سنوات وذلك يعني انه تم تشديد العقوبة وتغيير نوع الجريمة من جنحة الى جناية. ان تم القبض على احدهم بتهمة انتحال صفة قائد في الحشد الشعبي، وان وسائل الاعلام تذكر انه تم البحث عنه لمدة تزيد على  الشهر من القبض عليه وانه كان متواريا عن الانظار، واذا كان ارتكب جريمة انتحال الصفات وغير مشمول بالعفو فيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن هذه الجريمة التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف على وفق احكام المادة (21/6) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م (مع بدء عودة تسلط حزب البعث اللاشرعي بجريمة خيانة القصر الجمهوري 17 تموز 1968م، المتسببة بكل ويلات العراق ومآسي شعبه ومقدرات أجياله). 

وان جريمة انتحال الصفات شانها شأن الجرائم المخلة بالشرف الاخرى كجريمة الاختلاس والتزوير والاحتيال والرشوة واعتبارها آثار جسيمة من بينها حرمان من التوظف اذ لا يجوز توظيف شخص في وظائف الدولة ارتكب احدى الجرائم المخلة بالشرف طبقا لاحكام القانون المدني رقم (24) لسنة 1960، كما لا يجوز له الترشيح الى انتخابات البرلمان او انتخابات مجالس المحافظات. وان قوانين الانتخابات تشترط فيمن يرشح ان لا يكون ارتكب جريمة مخلة بالشرف وجريمة انتحال الصفة جريمة انتحال الوظائف والصفات الواردة في المادة (260) من القانون السابق والواردة ايضا في قرار مجلس قيادة انقلاب 17 تموز 1968م ما يسمى مجازا وتجاوزا بمجلس قيادة الثورة المنحل – وهو اختصارا صدام إياه! – (160) لسنة 1983 التي تتحقق بانتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة او انتحال في الوظائف المدنية العامة او وظائف قوى الامن الداخلي او تحصل بالتدخل في هذه الوظائف او اجراء عمل من اعمال هذه الوظائف دون صفة رسمية او اذن وموافقة من جهة مختصة وهذا تعريف هذه الجريمة وفق القانون.