8 أبريل، 2024 7:50 ص
Search
Close this search box.

شكراً للمحكمة الاتحادية ..أدبوا زوجاتكم برفق !

Facebook
Twitter
LinkedIn

انشرح صدري إيما انشراح وانا اقرأ وأسمع عن تدفق سيل برقيات ورسائل التهنئة التي وردت الى المحكمة الاتحادية من دول ومنظمات عالمية مهتمة بحقوق المرأة بمناسبة قرار المحكمة الذي ردّ طعناً لمادة دستورية بشأن تأديب النساء والابناء والطلبة القاصرين .
وذهبت الأخبار الى ابعد من ذلك ، من ان منظمات اختصاص حقوق المرأة قررت تشكيل وفود عالية الاختصاص الى العراق للتلمذة على يد فقهاء المحكمة الاتحادية والاستفادة من خبرتهم الفقهية والقانونية والدستورية لحفظ حقوق الانسان في بلدانهم ، معتبرين ان حفظ حقوق الانسان في بلدانهم اقل شأنا مما تراه المحكمة ، وهذه سابقة غريبة ومفارقة بين دول متحضرة وبلد من بلدان العالم الثالث المتخلفة !
الاتحادية العليا ردت الطعن على اساس أن المادة،41 من قانون العقوبات العراقي النافذ جاء فيها :لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون و يعتبر استعمالاً للحق: تأديب الزوج لزوجته و تأديب الآباء و المعلمين و من في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً”..!
واجهدت المحكمة نفسها بتفسير المادة القانونية التي تبيح التأديب ، بجمل فضفاضة عن حقوق الانسان ، وان التأديب وان تضمن الضرب فهو الضرب غير المبرح ، والمبرح منه يجرّم وفق مواد قانونية اخرى . وهذا الاجهاد في التفسير لاعتقاد المحكمة ان الموضوع جدلي حتى بين فقهاء المسلمين على اختلاف مشاربهم وان اتفقوا على النصيحة والهجران ثم الضرب كآخر دواء لـ : الداء ” !
تقر المحكمة التطبيق غير المجرّم لـ ” العرف ” وتقر في الوقت نفسه، ان الأعراف متبدلة ومتغيّرة حسب الازمان والمجتمعات ، والغريب في اقرارها ، وهي المسؤولة الاولى عن تفسير النصوص الدستورية ، ان تذهب الى مساواة القوانين المقرّة دستوريا مع الاعراف الاجتماعية المتغيرة والجائرة ، ملحقة اقرارها بشرط الرفق ، وهي مفردة فضفاضة هي الاخرى شأنها شأن العرف والمبرح ، فهي مفردات تخضع لمئات التفاسير بما فيها الفقهي وعلى المستوى الشخصي ، وهو الأكثر تطبيقا وواقعية من المستويات الفقهية الخاضعة للتبريرات والنصوص الثابتة والمحكمة بل وحتى منها المنسوخة ، فالخلاف هو الآخر قائم في المنسوخ من النصوص !
طبعا ترفض المحكمة مقارنة التأديب ،وان احتوى على ضرب غير مبرح، مع سلوكيات العنف الاسري وتعتبر المبرح تحت طائلة العقاب القانوني ، هذا العنف الهلامي هو الآخر والذي تنام قوانينه في ادراج النوّاب والحكومة لرفض الأحزاب الاسلاموية تشريعه ، حتى نعرف ” راسنه من رجلنه ” وكيف نستخدم المبرح وغير المبرح وما هي تفاسير التأديب القانونية منها والداخلة في بنود قانون العنف الاسري النائم !
لو سألنا المحكمة الاتحادية :
هل جر اذن المرأة تحت طائلة التأديب المقبول أم تحت طائلة العنف الاسري ؟
الضرب بالعصا برفق جداً تحت أي طائلة مثلاً ؟
حدود التأديب عرفاً من يحدده ومن يلتزم به ؟
من يحدد لنا اماكن الضرب على الجسد المقبولة تأديباً ؟
لسنا اعرف من المحكمة الموقرة فقهاً ولا حرصاً على حقوق الانسان ، لكننا نستطيع ان نميّز بين الخطأ والصواب ومقارنة حقوقنا الانسانية مع حقوق الانسان في الدول والمجتمعات المتحضرة ، التي حتى اعرافها الاجتماعية لاتجيز اهانة المرأة ولاضربها وان بوردة !

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب