كتب الشيخ محمد جواد مغنية ( ت 1980) “شرعت بكتابة شطحات فقهية وسودت منه صفحات وعزمت على المضي فيه حتى النهاية “، ثم يقول ” اصبحت ذات يوم وقد تملكني الخوف والهلع من هذه الفلتات التي تبرز المساويء وتخفي المحاسن وقلت في نفسي يا سبحان الله وأينا المعصوم ؟ ” ، ثم استخار الله عز وجل بالقران فكانت النهي ، فترك الكتابة ، ويقول كذلك ” غريبة من الغرائب ان كبيرا من علماء النجف كان قد اطلع على بعض مسائل الشطحات فقال لي بهدوء الواثق وهو يقراها ( ستعدل عنها لا محالة ) فتعجبت وقلت في نفسي ماذا اراد بهذا ؟ ” وفي الهامش كتب ” يقال والعهدة على القائل ان صاحب الحكمة ( ستعدل عنها لا محالة ) هو المرجع السيد الشهيد محمد باقر الصدر ” ( كتاب عقليات اسلامية 2/93 ـ 94) .

حقيقة هي ليست شطحات اطلاقا هي احكام لموضوع حكم خاص بها ، قد تختلف بعض مفردات موضوع الحكم وهنا يكون الحكم عائد للفقيه في كيفية استنباطه ، نحن نسال لكي نتفقه وليس لكي نشكل على الفقيه ، وهنالك احكام شرعية يحاول بعضنا الالتفاف عليها بشتى المخارج لنجعلها حلالا ، حقيقة هنا نتوقف لنقل ما يختلج في صدرنا ، ومن هذه المسائل هي (الربا ) والعياذ بالله منها ، فقد ظهرت تعاملات هي شرعية لكن نتائجها هي نفس نتائج الربا .

اولا لاذكر احد اسباب تحريم الربا بهذه الرواية: “عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن علة تحريم الربا ؟ فقال : انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض” ، هنا لنسال من يقوم ببيع العملة الاجنبية باكثر من قيمتها بالاجل وياتي نهاية الشهر ليستلم الاقساط هذا الا يؤدي الى ترك التجارة والاعتماد على هكذا معاملة ؟

مسالة شرعية ” ما رأي سماحتكم في استبدال الذهب من عيار واحد وعشرين بأزيد منه من الذهب عيار ثمانية عشر، فهل تكون هذه الزيادة ربا، علماً بأنّ هذه الزيادة لو حوّلت إلى العيار واحد وعشرين يكون الوزن متساوياً؟ الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا، ولا يجدي تساوي مقدار الذهب على تقدير الاستخلاص ” بسبب الاختلاف بالوزن حرمت عملية الاستبدال ، لو قمنا بعكس العملية بان يستبدل ذهب عيار 18 بنفس الوزن عيار 21 يعني شخص يعطي ذهب عيار 18 لشخص على ان يعيده له عيار 21 هكذا عملية ما هو الحكم الشرعي؟ .

الحنطة والشعير من جنس واحد يعني الاستبدال يكون بنفس الوزن ، بينما سعر الشعير اليوم ضعف سعر الحنطة ، كل القروض اليوم بفوائد مهما كان اسلوبها اليست نتيجتها تعطيل العمل وتجميع الاموال لدى المقرض دون ان يبذل جهدا معينا .

اما مسالة الضميمة فقد انتقدها الشيخ الوائلي رحمها الله ورفضها رفضا قاطعا ، واما المرحوم الشيخ عبد الهادي الفضلي فانه لا يرى الابتعاد عن التعامل بالحيل الشرعية في هذا الزمن .

شخص يقوم بوضع مليون دينار في كيس ويضع معها كم ورقة من فئة ربع دينار لا يعلم بعددها فيبيع الكيس بسعر مليون ونصف ويقسم يمين انه لا يعلم بمقدار المال في الكيس وهو صادق لا يعلم على نحو الدقة . فهل تصح عمليته ؟

اليوم كثير من المواد الغذائية اصبحت في جودتها مختلفة وهي من صنف واحد ، مسالة البيع واستلام النقد ومن ثم الشراء لتجنب الاستبدال اعتقد انه لا يغير الغرض من العملية .

واخيرا ما استشهدت به من معاملات هي وجهة نظري للاستفسار وليس للاشكال، ولا علاقة للشيخ مغنية بها فانه لم يتطرق الى اي موضع توقف عنده

يبقى راي الفقيه هو الصحيح بحكم دراسته ومطالعته وخبرته واطلاعه على ثقافة اهل البيت عليهم السلام ، وما قصده الشيخ مغنية ليس بشطحة بل بتوضيح ما استجد من مسائل حتى نتجنب الشبهات ، والله العالم.

أحدث المقالات

أحدث المقالات