23 ديسمبر، 2024 4:15 ص

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

القسم التاسع
الجمهورية الرابعة
إن من موجبات البحث مقارنة مقادير رواتب المسؤولين في الماضي مع رؤيتنا لها بالكثيرة ، بما يتقاضاه الحاليون بمقادير المبالغة في التخصيص والمنح المتطرف ، قياسا بأعلى قيمة لسعر صرف الدينار العراقي ، مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي ، البالغ في العقد السابع من القرن الماضي ( دولار أمريكي واحد = 310 فلوس ) أي أن كل (31 دينار عراقي = 100 مائة دولار أمريكي ) ، ومن ثم قياسه بإنخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل إرتفاع قيمة الدولار الأمريكي خلال فترة الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي ، حين بلغ معدل سعر الصرف ( الدولار الأمريكي الواحد = 2500 دينار عراقي ) ، ومن ثم معادلتها بما تمليها وقائع إجترار المغانم بعد إجراءات رفع الحصار الإقتصادي الجائر الذي تحققت أهدافه المعلنة وغير المعلنة ، حين أصبح معدل سعر الصرف ( الدولار الأمريكي الواحد = 1200 دينار عراقي ) ، وبذلك يتمكن الجميع من إستخراج فوارق قيمة المقادير المالية المقبوضة بصفة رواتب أو مكافآت شهرية .
*- إن راتب رئيس الجمهورية البالغ (600) دينار شهريا ، قياسا بأسعار صرف الدينار العراقي مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي في المراحل الثلاثة المذكورة آنفا ، سيكون مساويا للمقادير الآتية :-
1- ( 1935) ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون دولارا أمريكي شهريا ، قبل فرض الحصار الإقتصادي .
2- (500/837/4) أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار عراقي شهريا ، خلال فترة الحصار الإقتصادي .
3- (000/322/2) مليونان وثلاثمائة وإثنان وعشرون ألف دينار عراقي شهريا ، بعد الإحتلال الأمريكي البغيض للعراق ، وهو أقل من راتب الكثير من الموظفين حاليا ؟!.
*- أما الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية بما لا يقل عن (250) دينار ، فسيكون بما لا يقل عن :-
1- (806) ثمانمائة وست دولارات أمريكية شهريا ، قبل فرض الحصار الإقتصادي الجائر .
2- (000/015/2) مليونان وخمسة عشر ألف دينار عراقي شهريا ، خلال فترة فرض الحصار الإقتصادي .
3- (200/967) تسعمائة وسبعة وستون ألف ومئتين دينار عراقي شهريا ، بعد الإحتلال الأمريكي البغيض للعراق ، وهو أقل من الراتب التقاعدي للكثيرين من الموظفين حاليا .
وبذلك يمكن تطبيق العمليات الحسابية المذكورة أعلاه ، على جميع مقادير المكافآت أو الرواتب والمخصصات التي سيأتي بيانها لاحقا ، ومع ذلك فإن حدود المقارنة لا تقف عند شكلية الأرقام المذكورة فقط ، ما لم يؤخذ بعين الإعتبار إرتفاع أسعار السلع والخدمات ، إزاء إنخفاض قيمة النقد وزيادة حجم التضخم المالي ، إلا إن مضاعفة مقادير الرواتب في الحالة المعروضة ، سوف لن يجعلها ضمن إطار المقاربة في حدودها البعيدة أو القريبة ، لأن ما وصل إليه واقع حال إرتفاع مقادير مكافآت أو رواتب المسؤولين في ظل الإحتلال ، مما لا يمكن مقارنته بأي شكل أو وصف أو قياس كان أو سيكون ، وذلك كفيل بالكشف عن حقيقة وجه المقارنة بالأرقام ، عندما يتقاضى ذو الدرجات الخاصة حاليا ما يفوق ما يتقاضاه أي من رؤوساء السلطات الثلاث أو نوابهم أو غيرهم من الوزراء والنواب قبل الإحتلال ، وكما أوضحنا أو بما سنبينه في أدناه :-
أولا- تقرر بموجب قانون تقاعد أعضاء مجلس قيادة الثورة رقم (1) في 2/3/1971 ، أن يستحق عضو مجلس قيادة الثورة – مدنيا كان أم عسكريا- الذي تنتهي عضويته بأي شكل من الأشكال ، راتبا تقاعديا مقطوعا مقداره (200) مئتا دينار شهريا إذا لم تكن له خدمة تقاعدية ، فإن كانت له خدمة تقاعدية ، فيعتبر المبلغ المذكور مضافا إليه مبلغ قدره خمسة دنانير ، عن كل سنة كاملة في الخدمة بضمنها مدة عضويته راتبا تقاعديا . ولا تسري قواعد تحديد الرواتب الواردة في قوانين التقاعد المدنية والعسكرية ، على أعضاء المجلس إذا تولى أحدهم منصبا مدنيا أو عسكريا ، في حالة تركهم لتلك المناصب بأي شكل من الأشكال . وتسري أحكام الفصل الثامن ( تقاعد العائلة) ، المواد ( 31-41 ) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل ، على مستحقي الرواتب التقاعدية بموجب هذا القانون .
ثانيا- حدد قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 ، بأن يتقاضى كل من رئيس المجلس الوطني ونائبه وأمين سر المجلس وأعضائه ، مكافأة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة . وعليه صدر القرار المرقم (1683) في 9/11/1980 ، بأن يتقاضى رئيس المجلس الوطني راتب عضو مجلس قيادة الثورة ومخصصاته . ويتقاضى نائب رئيس المجلس الوطني راتب ومخصصات وزير . ويتقاضى عضو المجلس الوطني مكافأة شهرية قدرها (300) ثلثمائة دينار . وإذا كان عضو المجلس متقاعدا ، فله أن يختار بين راتبه التقاعدي أو المكافأة أيهما أفضل . كما يمنح عضو المجلس مخصصـات مقطوعة قدرها ( خمسون دينارا ) ، إضافـة إلى الراتب الذي يتقاضاه أو المكافأة المحددة ، وتستثنى هــذه المخصصات من قانون مخصصات موظفي الدولة ، التي تمت زيادتها إلى (100) مائة دينار بدلا من (50) خمسين دينارا ، بموجب القرار المرقم (1683) في 9/11/1980 .