23 ديسمبر، 2024 6:18 ص

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

القسم السابع
الجمهورية الثانية والثالثة
جمهورية الأخوين
لم يكن تخصيص المكافأة الشهرية بعنوان الراتب لرئيس الجمهورية بمقدار (800) ثمنمائة دينار إعتبارا من 8/2/1963، إلا سابقة سوء إداري أحلت سفك دماء وهدر روافد المال العام في الأشهر الحرم ، وجعلته سائبا سحتا مستساغا لكل ناهب سارق سالب مختلس ، وربما كانت تمهيدا لشرعنة أول وأعلى مقدار مالي يمنح من خزينة الدولة للمسؤول الأول عن حماية المال العام ، قبل إضافة الفقرة (د) إلى المادة السابعة من قانون خدمة الضباط رقم (89) لسنة 1958 ، بالنص على أنه ( إذا كان القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية حاملا رتبة عسكرية ، فإن راتبه لا يكون حسب رتبته العسكرية ، وإنما يكون حسب راتب المنصب ، وعند إحالته على التقاعد فإن تقاعده يحسب على أساس الراتب الأخير ووفق قانون التقاعد العسكري ) ، بموجب القانون رقم (51) لسنة 1964 .
*- أما بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة ، فقد نص القانون رقم (25) لسنة 1963 على أن ( راتب ومخصصات عضو المجلس هما راتب ومخصصات الوزير المعينان بالقوانين المعمول بها . ويستحق عضو المجلس راتب التقاعد في حالات الإستقالة والإقالة والوفاة وبإنتهاء عمله في المجلس لأي سبب كان . ولا يقل مع المخصصات عن نصف الراتب والمخصصات التي يتقاضاهما بصفته عضوا في المجلس ، هذا إذا كانت له خدمة يستحق بموجبها التقاعد بموجب أحكام القوانين النافذة . وإذا لم تكن لعضو المجلس المدة التي تعينها القوانين لإستحقاق التقاعد ، فإنه يستحق راتبا تقاعديا مع مخصصات مقدارهما نصف الراتب والمخصصات التي يتقاضاهما بصفته عضوا في المجلس الوطني لقيادة الثورة .
*- وتبدو ردة الفعل جلية واضحة بعد نتائج يوم الثامن عشر من تشرين الثاني 1963 ، وما قامت به القوات المسلحة من وضع ثقتها بالمجلس الوطني لقيادة الثورة بتكوينه الجديد . الذي إقتضى التغيير بإلغاء القانون رقم (25) لسنة 1963 آنف البيان ، الذي لم يعد يتلاءم ووضع البلاد التي تتطلع إلى الإستقرار ، وتعمل من أجل الإزدهار في ظل دستور تثبت فيه قواعد الحكم ، وتنظم به علاقة الدولة بالفرد والمجتمع خلال فترة الإنتقال . حسبما جاء بالأسباب الموجبة لإصدار قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964. حيث نصت المادة الناسعة منه ، على أن ( لا يتقاضى عضو المجلس الوطني لقيادة الثورة راتبا أو مخصصات لقاء عضويته أو عمله في المجلس ، ويعتبر حكم هذه المادة نافذا من 18 تشرين الثاني 1963 ) . كما نصت المادة العاشرة منه على أن ( لا يستحق العضو المجلس الوطني لقيادة الثورة عن عضويته في المجلس ، راتبا تقاعديا لأي سبب من الأسباب ، ويعتبر حكم هذه المادة نافذا من 8 شباط 1963) .
*- وعليه تم إلغاء المجلس الوطني لقيادة الثورة ، وإعطاء صلاحياته التشريعية لمجلس الوزراء ، إستنادا لأحكام التعديل الثاني للدستور المؤقت ، بموجب القانون رقم (137) لسنة 1965 – قانون الغاء قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة المرقم (61) لسنة 1964 ، ويلغى بوجه عام كل نص في القوانين الأخرى يتعلق بالمجلس الوطني لقيادة الثورة . تلك واحدة من معايير الموازين التي يستخدمها الحزبيون والسياسيون في الجزاء والوفاء لزملاء الدرب بالأمس القريب ، مثلما أعدم عبد الكريم قاسم زملاءه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين الأحرار سنة 1959 ، العميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري ومن معهم ، حيث تم تصويرهم قبل وأثناء الإعدام ، ودعى أنصاره لحضور جريمة الإعدام لعدم ثبوت الأدلة فيما يتعلق بإتهام العميد ناظم الطبقجلي على أقل تقدير ، حيث إطلاق الشعارات والهتافات التي تمجد برئيس الوزراء عبد الكريم قاسم ؟!. وليكون الرد قاسيا بقتل الزعيم وإخفاء أثره ، ومن ثم إصدار قانون بالرقم (95) لسنة 1965 بشأن تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء ثورة الشواف .
*- وفي نيسان 1966 إنتهى حكم المشير عبد السلام محمد عارف بوفاته إثر حادث سقوط طائرته المروحية في البصرة ، ليتولى شقيقه اللواء عبد الرحمن محمد عارف منصب رئيس الجمهورية ، بإجماع المسؤولين حينها على إختياره أمام المرشح المنافس رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز ، من دون تدخل أي حزب داخلي أو دولة خارجية ، ليكون ثالث رئيس حاكم للعراق بعد إعلان الجمهورية . للفترة من 16 نيسان 1966 إلى 17 تموز 1968. حيث كانت فترة حكمه من أهدأ الفترات في تأريخ العراق . ويبقى النص على تقاضيه ذات الراتب البالغ (800) ثمنمائة دينار شهريا ، ويبقى في قوانين الميزانية العامة للسنوات المالية (1963- 1967) ، أن ( لوزير المالية أن يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز -/15 دينار شهريا لكل متقاعد لثلاثة أشهر دفعة واحدة ) ؟!.