القسم الثاني
إستخدمنا جملة ( رواتب المسؤولين ) بدلا من ( مكافآت المسؤولين ) عنوانا لمقالتنا ، بدافع التوافق مع التسمية المعتمدة لمستحقات عموم الموظفين الشهرية ، ولأن في ذلك مما يخالف قواعد الفصل بين الموظفين وغيرهم من حيث الإستحقاق ، الذي فصلنا فيه القول مرات عديدة ، أصبح من اللزوم البيان بأن المتراكم من التشريعات خلال أكثر من قرن مع تعدد مصادر التفسير والإجتهادات ، حال دون توحيد المقصود من معاني المفردات والمصطلحات الإدارية بشكل فعال . وعليه فإن البحث في تفاصيل التشريعات ( إرادة ملكية وقانون ومرسوم وقرار ونظام وأمر وتعليمات وبيان وإعلان ) ، فيما يخص موضوع البحث للمدة من 23/8/1921 ولغاية 14/7/1958 ، ليس بالأمر الهين وإن كان في جزء يسير من تأريخ العراق ، إلا إننا نلتمس العذر عن الخطأ أو الزلل غير المقصود في التقييم ، مع رجاء التصحيح بالسند أو بالحجة أو بالدليل ، فنحن إداريون مهنيون ، لا نتعامل بقيل وقال التي أهلكت الأمة ومقوماتها ، وقد بدأنا في بيان ما كان يتقاضاه عضو المجلس التأسيسي مثل ( نوري السعيد ، ورشيد عالي الكيلاني ، وجعفر العسكري ، وياسين الهاشمي ، وعبد الوهاب النعيمي الذي عرف بتدوين المراسلات الخاصة بتأسيس المملكة العراقية ) . عن مدة الإجتماع البالغة (4) أربعة أشهر بما مقداره (225) دينارا ، أو ( 56.25) دينارا شهريا ، ولا يتقاضى الوزراء أعضاء المجلس شيئا مضافا على رواتبهم المخصصة لوزاراتهم . ومن المؤكد أن يقول أحدكم أن ذلك المقدار وما سيتم بيانه كثيرا في سنته ؟!. قبل معادلته بقيمة دينار اليوم مقابل الدولار . ومقارنته بما يتقاضاه أعضاء مجالس اليوم عما لا يستحقونه أصلا ؟!. لضعف كفاءتهم وإنعدام جدوى الحاجة إليهم .
*- لقد ثبت أن العائلة المالكة لها مما لغيرها من خزينة الدولة وهو حقها المقرر بالقسط والميزان ، فقد صدر قانون الميزانية العامة لسنة 1922-1923، وفي خلاصة الجدول (أ) المرفق به والخاص بالمصروفات التخمينية ، تم تثبيت المخصصات الملكية بمقدار (1.020.822) مليون ربية . وللمجلس التأسيسي (400.000) ألف ربية – ولمجلس الوزراء (135.630) ألف ربية . وفي السنة المالية 1923-1924 أصبحت المخصصات الملكية (989.923) – وللمجلس التأسيسي (400.000) – ولمجلس الوزراء (108.280) ألف ربية . وفي السنة المالية1924-1925 كانت المخصصات للمرتبات الملكية بمقدار (840.000) ألف ربية ، البالغ مقدارها بما يعادل (63.000) ثلاثة وستون ألف دينار سنويا ، أو (5.250) خمسة آلاف دينار ومائتان وخمسون فلسا شهريا ، وبدون تحديد أعداد أو أسماء المشمولين بذلك من العائلة المالكة ، إضافة إلى تخصيصات للخدمات وما يحتاجه العاملون في البلاط الملكي من رواتب ومخصصات وخدمات ، ليبلغ التخصيص الكلي للمصروفات في السنة المذكورة (978.100) ألف ربية ، وعليكم ضرب عدد الربيات × 75 (الربية تساوي 75 فلس) ÷ 1000 (الدينار يساوي 1000 فلس) = مقدار التخصيص لكل حالة بالدينار . وهكذا يستمر التخصيص لكل من ( المجلس النيابي – المجلس التأسيسي – ديوان مجلس الوزراء …إلخ ) بمقادير مختلفة ، تبعا لحجم المدخولات والمصروفات المالية السنوية ، وقد تم التخصيص لرئيس الوزراء بمقدار (49.344) ألف ربية ، بما يعادل (3.700.8) ثلاثة آلاف وسبعمائة دينار وثمنمائة فلس سنويا ، أو (308.4) ثلثمائة وثمانية دنانير وأربعمائة فلس شهريا .
*- كما حدد القانون الأساس ( الدستور) لسنة 1925- المعدل ما تقرر في :-
1- المادة -35- يعطى عضو الأعيان عدا مخصصات السفر ، مخصصات سنوية تعادل (5000) ربية عن مدة الإجتماع العـادي فقط ، و(1250) ربية عن كل شهر يزيد على مدة الإجتماع المذكور ، أو عن كل شهر من مدة الإجتماع غير الإعتيادي .
– ذلك بمقدار (375) ثلثمائة وخمسة وسبعون دينارا سنويا ، أو (93.750) ثلاثة وتسعون دينارا وسبعمائة وخمسون فلسا شهريا عن مدة الإجتماع العادي فقط ، ومثله عن كل شهر بعد الأربعة أشهر المقررة ، ويقصد بمدة الإجتماع العادي ، مدة الإجتماع البالغة أربعة أشهر ، والمعروفة حاليا بمدة الفصل التشريعي ، ومدة الإجتماع غير الإعتيادي هي المعقودة خارج مدة الإجتماع العادي ( خلال مدة العطلة ) . التي لا يستحق عنها العضو أية مخصصات بدون عمل .
2- المادة -50- يعطى النائب مخصصات تعادل أربعة آلاف ربية عن مدة الإجتماع فقط عدا مخصصات السفر ، وإذا إمتد زمن الإجتماع أكثر من أربعة أشهر، يعطى كل نائب ألف ربية عن كل شهر من المدة الزائدة . ( أي بمقدار (75) خمسة وسبعون دينارا شهريا ) .
3- المادة -64- لا يتجاوز عدد وزراء الدولة التسعة ولا يقل عن الستة ، ولا يكون وزيرا من كانت فيه أحدى الموانع المبيـنة في المادة (30) ، والوزير الذي لم يكن عضوا في أحد المجلسين لا يبقى في منصبه أكثر من ستة أشهر ، ما لم يعين عضوا في مجلس الأعيان أو ينتخب لمجلس النواب قبل ختام المدة المذكورة ، والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يستحق تخصيصات العضوية في إحدى المجلسين في الوقت نفسه ، ولا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة وأموالها .
– وحسب مفهوم مبدأ المخالفة ، فإن تخصيصات العضوية في إحد المجلسين ، تكون مجزية لما يعادل مكافأة الوزير ، إلا إذا نص على غير ذلك بقانون .