23 ديسمبر، 2024 6:45 ص

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

القسم الحادي عشر
الجمهورية الرابعة
*- ولغرض دعم المجلسين التشريعي والتنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي ، وتعزيز دورهما ومساهمتهما الإدارية في مواقع السلطة التنفيذية المركزية ، صدرت القرارات الخاصة برفع منازل مراكزهم القانونية وكما يأتي :-
أ- يكون رئيس المجلس التشريعي بدرجة وزير ، بموجب القانون رقم (13) في 21/1/1978 .
ب- نص القرار (1550) في 30/11/1978 ، بأن ( يخول رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي ، صلاحيات الوزير المختص ، عدا صلاحية وزير المالية ) .
ج- نص القرار (903) في 16/7/1979 ، بأن ( يكون رئيس المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي ، أعضاء في مجلس الوزراء ) .
د- نص القرار (1083) في 19/8/1979 ، على ( تخويل رئيس المجلس التنفيذي ورئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي كل ضمن إختصاصه ، صلاحية الوزير المختص عند ممارسته تلك الإختصاصات ، ووفقا للقوانين والأنظمة المرعية ) .
ه- نص البند (أولا) من القرار (1750) في 17/12/1979 ، بأن ( يكون كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس المجلس التنفيذي عضوا في مجلس الوزراء ، ويمارس كل منهما صلاحية وزير ، بالنسبة للأجهزة الإدارية التي يرأسها بموجب نظام التشكيلات الإدارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان رقم (4) في 13/1/1975 ) .
*- أما قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) في 15/3/1980 ، فقد نصت المادة (10) منه ، على أن ( يتقاضى كل من رئيس المجلس التشريعي ونائبه وأمين سر المجلس وأعضائه ، مكافأة شهرية مقطوعة ، تحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة ) . حيث جمع المشرع في هذا القانون ما كان متناثرا في أحكام قرارات سابقة ، مع الإبقاء على صيغة وأسلوب ما يتقاضاه المعنيون من مكافآت شهرية مقطوعة ، بذات المقادير المخصصة حينها وكما يأتي :-
أ- نص القرار (1839) في 10/12/1980 ، على أن :-
1- يتقاضى كل من نائب رئيس المجلس التشريعي وأمين السر ، مكافأة شهرية مقدارها (150) مائة وخمسون دينارا شهريا ، مضافا إليها مخصصات شهرية قدرها (50) خمسون دينارا .
2- يتقاضى عضو المجلس التشريعي الموظف أو العامل في دوائر الدولة ومؤسساتها ، راتبه ومخصصاته أو أجوره من الدائرة التي يعمل فيها مضافا إليها مكافأة قدرها (100) مائة دينار.
3- يتقاضى عضو المجلس التشريعي من غير الموظفين أو العمال مكافأة شهرية قدرها (100) مائة دينار .
ب- نصت المادة (2) من القرار (340) في 14/9/1991 ، على أن ( يزاد راتب ومخصصات عضو المجلس التشريعي ، المنصوص عليهما في القرار (1639) في 9/12/1981 ، إلى (300) ثلثمائة دينار شهريا للراتب ، وإلى (150) مائة وخمسين دينارا شهريا للمخصصات .
ج- نصت الفقرة (2) من القرار (454) في 26/12/1991 ، على أن يزداد راتب ومخصصات عضو المجلس التشريعي ، المنصوص عليهما في القرار (340) في 14/9/1991 ، إلى (500) خمسمائة دينار شهريا للراتب ، وإلى (300) ثلثمائة دينار شهريا للمخصصات . ويتقاضى رئيس المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي راتب وزير ومخصصاته .
*_ لقد إتسمت فترة الحصار الإقتصادي الجائر على عموم الشعب العراقي بالقسوة والشدة وضنك العيش ، المؤدي إلى إتساع مساحة الفاقة والحرمان في كل شيء ، حتى بلغ حد نشوء طبقة دون درجة الفقر المدقع ، إلا إنها لم تكن كذلك بالنسبة للخاصة من رجال الدولة والحزب ، وبالتحديد شاغلي وظيفة مدير عام فما فوق ومن بدرجتهم من المدنيين والعسكريين والحزبيين ، بل وأصبح لهم نفوذ ملحوظ في السيطرة على أهم نشاطات الدولة التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى حين صدور القرار (143) في 19/9/2000 ، القاضي بمنع ( أولاد وزوجات أعضاء القيادة القومية وأعضاء قيادة قطر العراق وأعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء ووكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجاتهم ، من ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو التوسط بأية صفة كانت عن الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية والمساهمة في شركات الوكالات التجارية ) .
*- إن رواتب ومخصصات المذكورين كانت متميزة عن سواهم ، ولم تكن معالجات المدخولات الشهرية لغيرهم إلا دلائل قصور إداري وإقتصادي ، لا تخدم إلا شريحة الخواص من المنتفعين ، وإلا لما كانت خدمات الماء والكهرباء والهاتف في دور سكن أعضاء مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية والوزراء ومن هم بدرجة وزير ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة مجانا ، بموجب القرار (111) في23/1/1978 ، على الرغم من حرص الدولة على جباية أجور الخدمات العامة من أبسط المواطنين وأقلهم دخلا وموردا ماليا ، ولعل من فوائد المصائب أن نتعلم ما يقتضي إعادة النظر فيه وخاصة أجور تقديم الخدمات ، بما يؤمن إستمرارها وإستيفاء أجورها بمقاييس مختلفة ، تتفق ومستويات مقادير وحدات إستهلاكها ، لأن التبذير في الإستهلاك من أسوء الثقافات التي إعتاد عليها الشعب العراقي ، نتيجة سياسات التمييز الخاطئة للحكومات المتعاقبة في مجالات تقديم الخدمات ، والمتخذة بدوافع ومواقف وإجراءات التوجهات السياسية وأهدافها المرحلية الفاسدة والمفسدة ، وفي مقدمتها أسس منح الإستحقاقات المالية بصيغة الرواتب والأجور في ظل ظروف الحصار الإقتصادي وما بعده ، بسبب قصور الرؤية في معالجة الخلل أسبابا ونتائج ، وعدم توزيع الثروات على وفق قواعد العدالة الإجتماعية .