23 نوفمبر، 2024 12:21 ص
Search
Close this search box.

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

القسم العاشر
الجمهورية الرابعة
ونتيجة لإستمرار ظروف الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي ، وما رافقه من تداعيات سلبية سيئة على مجمل نواحي الحياة المعيشية للمواطنين ، وخاصة فيما يتعلق بضعف الموارد المالية للموظفين ( الرواتب والمخصصات ) ، والتقصير في وضع المعالجات المناسبة لحل المشاكل والإختناقات المالية المتأزمة يوما بعد آخر ، بحيث أصبحت الرواتب والمكافآت والمخصصات لا تفي بالحد الأدنى لأغراضها المطلوبة ، لفقدانها ما تعاهد عليه الناس من قوتها الشرائية الشهرية بشكل عام ، ومن الطبيعي أن يحظى أصحاب الدرجات العليا والخاصة في دول العالم المتخلف ، بسرعة معالجة إنخفاض قيمة مدخولاتهم المالية قبل غيرهم إن لم يقتصر ذلك عليهم فقط ، حين تم بموجب القرار (340) في 14/9/1991 زيادة مقدار المكافأة المقطوعة إلى (500) خمسمائة دينار ، والمخصصات المقطوعة إلى (150) مائة وخمسون دينارا شهريا لعضو المجلس الوطني . كما تبعتها زيادتهما للمرة الثانية بالقرار المرقم (454) في 26/12/1991 إلى (1000) ألف دينار للمكافأة وإلى (500) خمسمائة دينار للمخصصات . ثم تمت زيادتهما للمرة الثالثة بأمر رئيس الجمهورية إعتبارا من 1/1/1993 إلى (1500) ألف وخمسمائة دينار للمكافأة وإلى (1000) ألف دينار للمخصصات ، وزيادة راتب ومخصصات عضو المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي إلى (1000) ألف دينار للراتب وإلى (500) خمسمئة دينار للمخصصات بذات الأمر المذكور ، إستنادا للقرار (427) في 26/11/1991 الخاص بتخويل رئيس الجمهورية صلاحية ( منح المخصصات بكافة أنواعها ، وتعديلها متى رأى ذلك) . والقرار (293) في3/11/1992 القاضي بأن لرئيس الجمهورية أو من يخوله ( زيادة الراتب الشهري إستثناء من الحدود العليا لرواتب الوظائف والرتب) ، ومع صحة الإستناد إلى القرار الأول فيما يتعلق بزيادة المخصصات ، إلا إن الخطأ واضح في الإستناد إلى القرار الثاني ، فيما يتصل بزيادة المكافأة الشهرية المقطوعة لعضو المجلس الوطني ، لأن صلاحية رئيس الجمهورية محددة بزيادة الراتب الشهري للموظف المدني أو العسكري ، إستثناء من قيود الحدود العليا للرواتب والدرجات ، التي لا تنطبق على المكافأة الشهرية المقطوعة الممنوحة لغير الموظفين ، ومنهم أعضاء المجلس الوطني ، وكان الأقرب في الاستناد إلى الفقرة (أ) من القرار ذاته ، حيث تخويل رئيس الجمهورية صلاحية ( منح من يراه راتبا شهريا مقطوعا أو راتبا تقاعديا مقطوعا ) ، وإن خالفت عبارة ( منح من يراه ) حدود كل قواعد وصيغ القانون وأحكامه ، المنظمة لعدالة إستخدام السلطة التقديرية من غير تعسف أو إجحاف ، لما يمثله ذلك من معالجات مبنية على مزاج وهوى النفس البشرية ، الخاضعة لتأثيرات وضغوط دائرة محيطها العام والتوجه الذاتي الخاص . ومع ذلك يكون سكن عضو المجلس المقيم إقامة دائمة خارج حدود محافظة بغداد ، على نفقة الدولة وفق ما تقرره رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ، وذلك أثناء فترة إنعقاد دورات المجلس ، أو أثناء تأديته لواجباته المتعلقة بعمله في المجلس .
ثالثا- أما راتب ومخصصات رئيس المجلس التشريعي ونائبه وأمين سر المجلس وأعضائه ، فقد حددها قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم (36) لسنة 1974 ، بأن يكون رئيس المجلس التشريعي بدرجة وزير ، الذي لم نعرف مقدار مكافأته آنذاك ، ولم يشمل بها رئيس المجلس إلا بعد أربع سنوات من إصدار القانون ، وقد يكون العامل السياسي وراء ذلك ، لتعزيز ورفع شأن المؤسسة التشريعية للمنطقة ، إلا إننا لم نجد في القانون المذكور أية قواعد تحدد مكافأة أعضاء المجلس التشريعي ، وإنما خضعت لأحكام قرارات عديدة تؤكد عدم إستقرار مؤشرات تحديد المكافآت بالشكل المناسب والمطلوب ، نثبتها للتأريخ وللمختصين ، لئلا يتسبب تركها في عدم التقييم الصحيح والسليم ، أو ليقال خلاف ما كانت عليه الحقيقة الساطعة في التعامل مع المعنيين في هذا المجال . حيث :-
*- نص القرار (932) في 25/8/1974- المعدل بالقرار رقم (609) في 11/6/1975 على أن ( يتقاضى عضو المجلس التشريعي لمنطقة كردستان ، الموظف أو المستخدم أو العامل في دوائر الدولة ومؤسساتها ، راتبه ومخصصاته أو أجوره من الدائرة التي يعمل فيها ، مضافا إليه مخصصات شهرية قدرها (100) مائة دينار ، مقابل عمله في المجلس . ويتقاضى غير الموظف من أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة كردستان ، مخصصات شهرية قدرها (100) مائة دينار ، مقابل عمله في المجلس).
*- كما نص القرار (1126) في 20/10/1974 الملغى بالقرار المرقم (610) في 11/6/1975 ، على أن ( يتقاضى رئيس المجلس التشريعي لمنطقة كردستان ، راتبا إسميا قدره (150) مائة وخمسون دينارا مضافا إليه مخصصات شهرية قدرها (100) مائة دينار . ويتقاضى كل من نائب رئيس المجلس التشريعي وأمين السر ، راتبا إسميا قدره (150) مائة وخمسون دينارا مضافا إليه مخصصات شهرية قدرها (50) خمسون دينارا . ونص القرار (859) في 30/7/1977 على أن ( يحدد الراتب الإسمي لرئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي ب (220) دينار شهريا ، مضافا إليه مخصصات شهرية قدرها (100) مائة دينار ) . *- ونص القرار (1150) في 24/10/1977 على أن ( يمنح عضو المجلس التشريعي لمنطقة كردستان- الذي لا يتقاضى راتبا من دوائر الدولة أو مؤسساتها- مخصصات شهرية مقدارها (150) مائة وخمسون دينارا ، مقابل عمله في المجلس) ، وبذلك تعتبر هذه المخصصات بديلة عن المخصصات الممنوحة بالقرار (609) في 11/6/1975 الوارد بيانها آنفا . ونص القرار (1455) في 5/11/1978 على ( إبلاغ المخصصات الشهرية التي تمنح لكل من نائب رئيس المجلس التشريعي وأمين سر المجلس إلى (100) مائة دينار شهريا ) ، بدلا من (50) دينار الممنوحة بالقرار (610) في 11/6/1975 آنف البيان .

أحدث المقالات

أحدث المقالات