23 ديسمبر، 2024 12:36 م

رسوم التامين الإلزامي للسيارات مدفوعة الثمن مع البنزين والكاز

رسوم التامين الإلزامي للسيارات مدفوعة الثمن مع البنزين والكاز

في عام 1980 صدر قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 , وقد أصبح التامين على السيارات إلزاميا وبموجبه عدت جميع السيارات المستخدمة في أراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائياً بالتأمين , ويلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة أو الإصابة البدنية التي تلحق بأي شخص جراء استعمال السيارة في الأراضي العراقية ، بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ، وتعد سيارة لأغراض القانون كل مركبة ذات محرك آلي تعمل بالوقود وقادرة على السير في الطرق البرية عدا ما تسير منها على السكك الحديد ، وتكون بحكم السيارة المقطورة الملحقة بها , ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق دفعة واحدة، ولا يصح تقسيطه أو جعله إيرادا مرتباً ، ويقصد بالمؤمن شركة التأمين الوطنية أو أية جهة يعهد إليها تنفيذ مهمة التامين , ويلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين إلى المؤمن بتاريخ الاستحقاق ، وفق التعريفة التي تصدرها المؤسسة العامة للتأمين ، وفي حالة عدم الدفع يترتب عليه مبلغ إضافي بنسبة (50٪) من القسط المستحق . ويقصد بالمؤمن له لأغراض القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور أو سجلات الدوائر المعنية الأخرى ومن تدخل السيارة باسمه الأراضي العراقية , وعلى دوائر المرور والدوائر المعنية الأخرى عدم إصدار وثيقة بتسجيل سيارة أو تجديد تسجيلها أو إجراء أية معاملة بشأنها أو السماح لها بدخول أراضي الجمهورية العراقية أو التجوال فيها ما لم يكن قد دفع عنها قسط التأمين المقرر , ومدة التأمين (سنة) تبدأ من 1 / كانون الثاني، وتنتهي في 31 / كانون الأول، وتجدد تلقائياً طالما كانت السيارة مسجلة في سجلات المرور أو سجلات الدوائر المعنية الأخرى, والجيل الذي عاش تلك الفترة يتذكر بأنه كان يقوم بتسديد أجور التامين الإلزامي قبل تجديد السنوية كل عام .

وفي سنة 1988 حصل تغييرا مهما في مجال التامين الإلزامي للسيارات , من باب تسهيل الإجراءات ومنع التنصل عن دفع رسوم التامين الإلزامي من خلال صدور القانون رقم 933 لسنة 1988 الذي نص على أمور عديدة أبرزها:

أولا: يستوفى قسط التأمين الإلزامي على السيارات والرسم السنوي عن تجديد أجازة تسجيل المركبة بطريقة توزيعها على مقدار ما تستهلكه المركبة من وقود بزيادة قدرها (15) خمسة عشر فلسا على اللتر الواحد من البنزين وعشرون فلسا على اللتر الواحد من زيت الغاز .

ثانيا توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (68%) إلى شركة التأمين الوطنية و (32%) إلى الموازنة العامة للدولة وتسدد بأقساط ربع سنوية .

ثالثا : ينفذ القرار ابتداء من 1/1/1988 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

ونظرا لاستمرار سريان القانونين أعلاه , فان جميع أصحاب السيارات في العراق يقومون بتسديد رسوم التامين الإلزامي للسيارات تلقائيا منذ بداية سنة 1988 ولحد اليوم , فهذه الرسوم تسدد عند التزود بالوقود سواء كان بانزين أو كاز , ويعني ذلك من الناحية العملية إن كل المبالغ التي دفعها أصحاب السيارات عن الأضرار التي أحدثوها بالغير سواء كانت دهس أو تصادم أو انقلاب أو غيرها , والتي دفعت دية أو فصل أو غرامة أو تعويض على سبيل الإرضاء أو غيرها قد تمت بالخطأ , لأنه من المفترض إن تدفعها شركة التامين الوطنية لأنها هي الجهة المعنية بالموضوع والتي قبضت وتقبض رسوم التامين بشكل أصولي لغاية هذا اليوم , وبواقع 15 فلسا على لتر من البنزين و20 فلسا عن لتر زيت الغاز , ولم يعلن عن مقدارها باعتبار إن البلد يستهلك بحدود 30 مليون لتر من الوقود يوميا , ولا نعلم لماذا اخفت شركة التامين الوطنية حق المواطنين في طلب التعويض منها طيلة هذه السنوات , إذ إن هناك الكثير من المواطنين قد لا يعلمون بحقيقة هذا الموضوع لذا تتم تسوية المطالبات بين مستخدم المركبة والمتعرض للحادث بالمساومة بعيدا عن شركة التامين .

وبصراحة فإننا لا نعلم هل إن المبلغ المخصص لشركات التامين قد تم رفعه نظرا لتغير أسعار الوقود منذ 1988 ولحد اليوم , لان أسعار الوقود ارتفعت لمرات عديدة بحيث وصل سعر لتر البنزين العادي إلى 450 دينار بعد 2003 بعد أن كان سعر اللتر 20 دينار , كما إن البنزين المحسن يباع حاليا بسعر 900 دينار بعد أن كان سعره 50 دينار قبل التغيير , وسواء تغير السعر أم لم يتغير فان شركة التامين الوطنية كان عليها إتباع معايير الشفافية من خلال إعلام الجمهور بسريان القرارين أعلاه بشكل يفضي إلى العمل بهما أو تغييرهما أو دفع ما يترتب عليها من تعويضات , وإذا كانت المبالغ الحالية المحولة إليها غير كافية لتغطية متطلبات التامين الإلزامي فان من حقها تغيير التعريفة أو عرض غيرها من الأفكار والمقترحات , لأنه من غير المعقول أن نتعرف على سريان هذه القرارات بعد أكثر من 12 سنة من التغيير , ومن يعلم فقد تكون هناك قرارات أخرى لوزارات أو دوائر تختفي في أدراج المكاتب دون أن يعلم بها الجمهور , وعلى العموم نقول هنيئا لأصحاب السيارات لأنه ظهر بان لهم تأمينا إلزاميا يرفع عن كاهلهم متطلبات تعويض الحوادث في حالة وقوعها ( لاسامح الله ) .