القسم الثاني
لم يكن رد الدعوى ضد السيد وزير التربية إضافة لوظيفته في موضوع القسم الأول من مقالتنا هذه مقنعا ، لقبول الدعوى وتحديد مواعيد جلسات المرافعة والدعوة إليها ، وحضورنا وغياب المدعى عليه أو من يمثله مع عدم سماع أقوال أي منا ، كما إن قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969- المعدل قد نص في المادة (29) منه ، على أن ( تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة ، وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص ) . ونصت المادة (30) منه على أن ( لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه ، وإلا عد الحاكم ممتنعا عن إحقاق الحق . ويعد أيضا التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم إمتناعا عن إحقاق الحق ) . كما نصت المادة (32/1) على أن ( تختص محكمة البداءة بالنظر في : 1- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، والدعاوى غير المقدرة القيمة والدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية ، ويكون حكمها بدرجة أولى قابلا للإستئناف بموجب أحكام المادة (185) من هذا القانون ، وفيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ) . إضافة إلى ما نص عليه الشطر الأول من المادة (33) منه ، حيث ( تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق ) . وموضوع إستخدام دور السكن بنايات مدرسية من غير توفر الشروط المطلوبة فيها ، مما ينطبق عليها نص الشطر آنف البيان .
*- وفي كل الأحوال كان لزاما علينا أن نتقدم بطلب التمييز ودفع رسمه في 15/5/2017 ، وما كان لمحكمة التمييز الإتحادية إلا أن تصدر قرارها المؤرخ في 31/5/2017 عن الهيئة المدنية بالتسلسل (2891) ، القاضي بأنه ( ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ) ، ( وحيث أن موضوع الدعوى يخرج عن إختصاص المحاكم المدنية ، وحيث أن الإختصاص الوظيفي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام المادة (77) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، فتكون الدعوى واجبة الرد للسبب المذكور ، وهذا ما قضى به الحكم البدائي المميز ، لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز ) .
*- ولعل فيما إستندت إليه محكمة التمييز في تأييد حكم البداءة بعبارة ( وحيث أن موضوع الدعوى يخرج عن إختصاص المحاكم المدنية ) ، ما نراه لا يتفق مع ما تقدم من نصوص قانون المرافعات ، إضافة إلى أن المادة (77) المذكورة في قرار التمييز لم تنص على ( أن الإختصاص الوظيفي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام المادة (77) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969- المعدل ) أو تشير إليه ، وإنما نصت على أن ( الدفع بعدم إختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ) . مما يجعل تأييد رد الدعوى وتصديق قرار محكمة البداءة فيه مما لا يرجى منه ، إضافة إلى أن ذكر (الإختصاص الوظيفي) قد ورد في المادة (78) وبالنص على أن ( إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها القيمي أو الوظيفي أو النوعي أو المكاني ، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ، مع الإحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية ، وتبلغ الطرفين أو الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه ، على أن لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تأريخ الإحالة ، فإذ لم يحضرا أو لم يحضر المبلغ منهما أمام تلك المحكمة في الموعد المعين ، فتطبق أحكام المادة (54) من هذا القانون ) . التي نصت على أن (1- تترك الدعوى للمراجعة إذا إتفق الطرفان على ذلك . أو إذا لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعي . فإذا بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها ، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون . -2- إذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها . -3- إذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وإنما تقرر المحكمة إبطال عريضتها . -4- لايمنع إبطال العريضة من إقامة الدعوى مجددا ) .
*- إن كل ما نصت عليه المادة (78) من أحكام وكما هو مثبت في أعلاه ، قد تم إغفاله ، وعندما سألت قاض البداءة عن سبب عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لمراجعتها بسند ما قررتموه رسميا ، مع الإحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية حسب نص المادة (78) آنفة الذكر ، أجابني بأن عليك تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية مباشرة ؟!. ومن جديد ؟!. وكأنك ( يا أبو زيد ما غزيت ) .