23 ديسمبر، 2024 1:31 ص

ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

القسم الثاني
لم يكن رد الدعوى ضد السيد وزير التربية إضافة لوظيفته في موضوع القسم الأول من مقالتنا هذه مقنعا ، لقبول الدعوى وتحديد مواعيد جلسات المرافعة والدعوة إليها ، وحضورنا وغياب المدعى عليه أو من يمثله مع عدم سماع أقوال أي منا ، كما إن قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969- المعدل قد نص في المادة (29) منه ، على أن ( تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة ، وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص ) . ونصت المادة (30) منه على أن ( لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه ، وإلا عد الحاكم ممتنعا عن إحقاق الحق . ويعد أيضا التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم إمتناعا عن إحقاق الحق ) . كما نصت المادة (32/1) على أن ( تختص محكمة البداءة بالنظر في : 1- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، والدعاوى غير المقدرة القيمة والدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية ، ويكون حكمها بدرجة أولى قابلا للإستئناف بموجب أحكام المادة (185) من هذا القانون ، وفيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ) . إضافة إلى ما نص عليه الشطر الأول من المادة (33) منه ، حيث ( تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق ) . وموضوع إستخدام دور السكن بنايات مدرسية من غير توفر الشروط المطلوبة فيها ، مما ينطبق عليها نص الشطر آنف البيان .
*- وفي كل الأحوال كان لزاما علينا أن نتقدم بطلب التمييز ودفع رسمه في 15/5/2017 ، وما كان لمحكمة التمييز الإتحادية إلا أن تصدر قرارها المؤرخ في 31/5/2017 عن الهيئة المدنية بالتسلسل (2891) ، القاضي بأنه ( ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ) ، ( وحيث أن موضوع الدعوى يخرج عن إختصاص المحاكم المدنية ، وحيث أن الإختصاص الوظيفي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام المادة (77) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، فتكون الدعوى واجبة الرد للسبب المذكور ، وهذا ما قضى به الحكم البدائي المميز ، لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز ) .
*- ولعل فيما إستندت إليه محكمة التمييز في تأييد حكم البداءة بعبارة ( وحيث أن موضوع الدعوى يخرج عن إختصاص المحاكم المدنية ) ، ما نراه لا يتفق مع ما تقدم من نصوص قانون المرافعات ، إضافة إلى أن المادة (77) المذكورة في قرار التمييز لم تنص على ( أن الإختصاص الوظيفي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام المادة (77) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969- المعدل ) أو تشير إليه ، وإنما نصت على أن ( الدفع بعدم إختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ) . مما يجعل تأييد رد الدعوى وتصديق قرار محكمة البداءة فيه مما لا يرجى منه ، إضافة إلى أن ذكر (الإختصاص الوظيفي) قد ورد في المادة (78) وبالنص على أن ( إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها القيمي أو الوظيفي أو النوعي أو المكاني ، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ، مع الإحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية ، وتبلغ الطرفين أو الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه ، على أن لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تأريخ الإحالة ، فإذ لم يحضرا أو لم يحضر المبلغ منهما أمام تلك المحكمة في الموعد المعين ، فتطبق أحكام المادة (54) من هذا القانون ) . التي نصت على أن (1- تترك الدعوى للمراجعة إذا إتفق الطرفان على ذلك . أو إذا لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعي . فإذا بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها ، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون . -2- إذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها . -3- إذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وإنما تقرر المحكمة إبطال عريضتها . -4- لايمنع إبطال العريضة من إقامة الدعوى مجددا ) .
*- إن كل ما نصت عليه المادة (78) من أحكام وكما هو مثبت في أعلاه ، قد تم إغفاله ، وعندما سألت قاض البداءة عن سبب عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لمراجعتها بسند ما قررتموه رسميا ، مع الإحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية حسب نص المادة (78) آنفة الذكر ، أجابني بأن عليك تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية مباشرة ؟!. ومن جديد ؟!. وكأنك ( يا أبو زيد ما غزيت ) .