7 أبريل، 2024 1:50 ص
Search
Close this search box.

رئيس جمهورية العراق حارس صوري على الدستور العراقي

Facebook
Twitter
LinkedIn

جاء في المادة 67 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الإلتزام بالدستور، و المحافظة على إستقلال العراق، و سيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور).
و جاء في المادة 73 من نفس الدستور العراقي بأن من صلاحيات رئيس الجمهورية (ثانياً: المصادقة على المعاهدات و الإتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، و تُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ثالثاً: يصادق و يصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، و تعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها).
أي أن الرئيس العراقي حارس الدستور العراقي لا يستطيع أن يرفض المصادقة على المعاهدات و الإتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب عليها و لا أن يرفض المصادقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب إذا كانت تخالف أحكام الدستور العراقي، و هذه كلها تعتبر مصادقاً عليها رغماً عنه بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها حتى لو كانت تخالف أحكام الدستور العراقي.
جاء في المادة 93 من نفس الدستور العراقي بأن من إختصاص المحكمة الاتحادية العليا (أولاً: الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة النافذة)، و بكلمة أخرى فإن أي مواطن عراقي يستطيع أن يطعن بدعوى قضائية أمام المحكمة الإتحادية العليا بدستورية (تخالف أحكام الدستور العراقي) أي من المعاهدات و الإتفاقيات الدولية التي يوافق عليها مجلس النواب و القوانين التي يسنها مجلس النواب، و التي أعتبرت مصادقاً عليها رغماً عن عدم مصادقة رئيس الجمهورية حارس الدستور عليها. و هذه ليست المتناقضة الوحيدة في الدستور بل يوجد العديد منها.
يظهر جلياً بأن الذين كتبوا الدستور لم يكونوا يفقهون ماذا يكتبون، مجرد تسطير عبارات جمعوها من هنا و هناك و أسموها الدستور و من ثم وافق عليها الشعب العراقي بأغلبية ساحقة، و لكن بعد ذلك فإن هذه الأغلبية الساحقة أخذت تقاطع الإنتخابات لصالح أشخاص يعبثون بهم بواسطة هذا الدستور و يصمون أذانهم عن من يدعونهم إلى التغيير نحو الأفضل.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب