21 مايو، 2024 8:13 ص
Search
Close this search box.

رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح تعيين رؤوساء محاكم الاستئناف الاتحادية مخالف للدستور

Facebook
Twitter
LinkedIn

الدستور العراقي الدائم أصبح نافذا من تاريخ التصويت عليه من قبل الشعب العراقي بالاستفتاء العام بتاريخ 15/10/2005 ونشر بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4012 في  28/12/2005

إن الدستور الدائم هو واجب تطبيق مبادئه وفقراته ومواده وملزم على الجميع دون استثناء وان القضاء العراقي هو رئة هذا الدستور لآن تكوين القضاء العراقي منذ تشريع الدستور وتطبيق أحكام القوانين نابعة من أصل الدستور وهو الدعامة الأساسية للجميع القوانين ومالمسناه من العدل في أحكامه وتطبيق القوانين وأن القضاء العراقي ومجلس القضاء الأعلى غايته الأسمى هي تطبيق القوانين واحترام الدستور وان  حبنا وحرصنا على  القضاء العراقي يجعل الجميع وخاصة في ساحات الثقافة القانونية يبوح في مايجرح الفؤاد وحاشا أن يكون انتقاصا  إن من الأخطاء التي صدرت من مجلس القضاء الأعلى ومن رئاسة الجمهورية وهي تعد مخالفه وانتهاك بحرمة الدستور ومواده وان انتهاك الدستور يعتبر مخالفه أو جريمة وفقا للقوانين العقابيه الساريه وبالإمكان تعديل ماجاء بتلك المخالفات وفقا للدستور حيث إن الدستور جاء في أحكام المادة 13 منه على  /

أولا : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في إنحائه كافة، وبدون استثناء.  

ثانيا : ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، أو إي نص قانوني أخر يتعارض معه

وبعد البحث والنقاش القانوني والرجوع إلى الأوامر والمراسيم الجمهورية الصادرة بتعيين السادة رؤوساء محاكم استئناف الاتحادية في كافة أنحاء بلدنا الحبيب العراق  والمنشوره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية  منذ تشريع الدستور  ونفاذه بتاريخ 28/12/2005 ولغاية هذا العام تعد تلك التعيينات والمراسيم الجمهورية مخالفه للدستور و بصوره صريحه وان تلك التعيينات المخالفه شكلت ضررا ماديا على الخزينة العامة لأموال الدولة لأن تعيين رئيس استئناف وصدور مرسوم جمهوري بتعيينه يمنح على أثر ذلك التعيين أموال ومخصصات ماليه  تشكل عبئ على خزينة الدولة خاصة أذا كان المرسوم الجمهوري مخالفا للدستور كما أن تبوأ منصب رئيس الاستئناف هو خطأ إداري مخالف للدستور .

ولإيضاح حقيقه المخالفه الدستوريه التي أرتكبها مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية بتعيين رؤوساء محاكم الاستئناف منذ عام 2006 ولغاية 2020 وهي بالرجوع إلى النصوص الدستوريه والقانونية

حيث أن  قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل الساري لغاية الأن والمنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 2746 في  17/12/1979 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2000 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3812 في 7/2/200 الذي نص على

يضاف ما ياتي إلى البند (ثانيا) من المادة (38) من القانون ، ويكون الفقرة ( ج) له:
ج ــ يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .

وكانت الاسباب الموجبه لصدور التعديل  لما يتولاه  رئيس محكمة الاستئناف من مهام في  إدارة المنطقة الاستئناف إضافة إلى مهامه القضائية ومنها النظر في الطعون المرفوعه في الدعاوى الحقوقيه والجزائية والمعاملات المتعلقه بالتنفيذ والقاصرين  فقد أقتضى أن يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف من الوظائف ذات الدرجة الخاصه .

وإن قانون التنظيم القضائي المرقم أعلاه وتعديلاته لازالت ساريه بموجب أحكام الدستور المادة 130 التي نصت على

تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور     

المادة 61 / خامسا من الدستور نصت على إن من فقرات أختصاص مجلس النواب هي الموافقة على تعيين

أ ـ رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية  ورئيس الادعاء العام و رئيس هيئة الأشراف القضائي وبالأغلبية المطلقه وبناءا على اقتراح مجلس القضاء الاعلى .

ب ـ السفراء وأصحاب الدرجات الخاصه وباقتراح من مجلس الوزراء

المادة 80 / خامسا نصت على أن من فقرات صلاحيات مجلس الوزراء هي

التوصيه إلى مجلس النواب بالموافقه على تعيين وكلاء الوزراء والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصه

وهنا يتبين إن حقيقه تعيين السادة رؤوساء محاكم الاستئناف وصدور مراسيم جمهورية بحقهم تعد مخالفه دستوريه كون أن وظيفتهم من أصحاب الدرجات الخاصه وان تعيين الدرجات الخاصه يجب ان تكون بموافقه مجلس النواب أستنادا لأحكام المادة 61 / خامسا من الدستور

دون الرجوع إلى مجلس الوزراء كون ان المادة ( 87 ) من الدستور تنص على السلطة القضائية مستقله

ومفاتحة مجلس النواب بأسماء المرشحين للتصويت عليهم وتعيينهم رؤوساء محاكم أستئنافالاتحادية كون وظائفهم من الدرجات الخاصه

وان نص المادة 91 / ب من الدستور الذي نص على ان مجلس القضاء يمارس صلاحياته بالفقره ب

ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقه على تعيينهم  لا تتعارض مع أحكام المادة 61 / خامسا من الدستور او تدخل  في شؤون عمل السلطة القضائية لأن مجلس النواب هو أعلى سلطة تكون في الدولة من حيث مبدأ تشريع القوانين كما أن مجلس النواب هو من يصوت على تعيين  الوظائف العليا في مجلس القضاء الاعلى

ومن البحث المستمر أتضح أن مجلس القضاء الاعلى منذ عام 2006 بعد نفاذ الدستور الدائم ولغاية 2020 قام بمفاتحة رئاسة الجمهورية واصدرت رئاسة الجمهورية عدة مراسيم جمهوريه بتعيين السادة رؤوساء محاكم استئناف وبدرجات خاصة وللإيضاح أسماء السادة رؤوساء محاكم الاستئناف الذين تم صدور مراسيم جمهورية بحقهم وتعينهم خلافا للدستور ولإحكام المادة 61 / خامسا منه  وحسب السنوات المبينة

عام 2019

1 ـ القاضي عماد خضير محمد الجابري ـ رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية /

(  المرسوم الجمهوري المرقم  47  بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في  2/9/2019 )

2ـ القاضي محمد حيدر حسين  اللامي ـ  رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية

( المرسوم الجمهوري المرقم  47  بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في  2/9/2019 )

3ـ القاضي حيدر جابر عبد جاسم الخليفاوي ـ رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية

(المرسوم الجمهوري المرقم  47  بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في  2/9/2019 )

4ـ القاضي حسين كاظم وسمي  الزهيري ـ رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية

( المرسوم الجمهوري المرقم  47  بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في  2/9/2019 )

عام 2017

5ـ  القاضي ماجد حسين موسى الاعرجي ـ رئيس محكمة استئناف بغداد  الرصافة الاتحادية

المرسوم الجمهوري رقم 104 في 7 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد  4474 في 25/12/2017 (( تم تعيينه عضوا في محكمة التمييز الاتحادية  حاليا ))

6ـ القاضي خالد طه أحمد المشهداني ـ رئيس محكمة إستئناف بغداد الكرخ الاتحادية

المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 105 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد  4474 في 25/12/2017

7 ـ القاضي مسلم متعب مدب العماري ـ  رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية

المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 106 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد  4474 في 25/12/2017

8 ـ  القاضي طالب حسن حربي الكيم ـ رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية

المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 107 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد  4474 في 25/12/2017

9 ـ  القاضي عبد الكريم خضر عزيز المفرجي  ـــ  رئيس محكمة إستئناف  كركوك الاتحادية

المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 108 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد  4474 في 25/12/2017

10  ـ القاضي غالب عامر شنين الغريباوي ــ رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية

المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 109  في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد  4474 في 25/12/2017

11 ـ القاضي رحيم نومان هاشم الهرموش ـ رئيس محكمة إستئناف  ميسان الاتحادية

المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 110  في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد  4474 في 25/12/2017

عام 2016

. القاضي حيدر عبد الزهره جعفر محمد النائلي ـ رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية

( المرسوم الجمهوري المرقم 101 في 17/8/2016 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4415 في  5/9/2016 )

2 ـ القاضي عبد مشحن حمدان  سلطان الدليمي ـ رئيس محكمة استئناف صلاح الدين

( المرسوم الجمهوري المرقم 121 في  4/10 /2016 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4421 في           24/10 / 2016 )

عام 2015

1 ـ القاضي عادل عبد الرزاق عباس المياحي ـ رئيس محكمة استئناف البصره الاتحادية المرسوم الجمهوري المرقم         28 في  26/5/2015 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد  4367 في 8/6/2015

2 ـ القاضي حافظ جميل صالح الفهداوي  ـ رئيس محكمة استئناف  الأنبار المرسوم الجمهوري المرقم  28 في  26/5/2015 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد  4367 في 8/6/2015

عام 2014

1 ـ القاضي  محمد عبد الحمزه عبود المفرجي ـ رئيس  محكمة أستئناف كربلاء الاتحادية المرسوم الجمهوري المرقم            117 في 20 /7/2014 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4331 في  11/8/2014

2 ـ القاضي  موفق محمود محمد صالح العبيدي ـ رئيس محكمة  استئناف بغداد الكرخ الاتحادية المرسوم الجمهوري المرقم  117 في 20 /7/2014 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4331 في  11/8/2014  

(( تم تعينه رئيسا للادعاء العام بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 102 في 5/12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد4473 في 18/12/2017 استنادا لموافقة مجلس النواب ))

عام 2013  

1 ـ  القاضي مؤيد إبراهيم أحمد النعيمي  ـ رئيس محكمة استئناف كركوك

المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في  28/1/2013

القاضي  فرقد صالح هادي الشنان ـ رئيس محكمة أستئناف ذي قار

المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في  28/1/2013

القاضي  محمد ملحان فنيخر  فريج الدليمي ـ رئيس محكمة أستئناف الانبار

المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في  28/1/2013

القاضي كاظم عباس حبيب الخفاجي ـ رئيس محكمة أستئناف بابل المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في  28/1/2013  

 حاليا  عضوا في محكمة التمييز الاتحادية  تم تعينه   بالمرسوم الجمهوري المرقم  81 في 27/12/2018  المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4526 في 21/1/2019 بعد موافقة مجلس النواب  )

القاضي سالم محمد نوري  جاسم  رئيس محكمة إستئناف نينوى المرسوم الجمهوري رقم 69 في 6/6/2013 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4281 في  8/7/2013

عام 2011

1 ـ القاضي جعفر محسن علي محمود الخزرجي  ـ منصب رئيس محكمة أستئناف

المرسوم الجمهوري 218 في 20 /11/2011 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد  4221 في  5/12/2011

2 ـ القاضي  حامد رياح  عبد نور الفرعون  ـ منصب رئيس محكمة أستئناف  

المرسوم الجمهوري 218 في 20 /11/2011 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد  4221 في  5/12/2011

3 ـ القاضي عبد نور عيسى الفتلاوي ـ منصب رئيس محكمة أستئناف  

المرسوم الجمهوري 218 في 20 /11/2011 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد  4221 في  5/12/2011

وبعد توضيح حقيقة إصدار المراسيم الجمهورية أعلاه وهي مخالفة دستورية لمبادئ وأحكام الدستور لذا نتوجه إليك وبما يملي عليه ضميرك وواجبك  ومهنتك وباليمين الدستوري الذي أديته   وأستنادا لأحكام المادة67 من الدستور النافذ التي  نصت على ان ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور) لذا احتراما للدستور وللشعب العراقي إلغاء المراسيم أعلاه الخاصه بتعيين رؤوساء محاكم الاستئناف ألاتحاديه بغية تعيين رؤوساء محاكم استئناف وفق للدستور إحكام المادة 61 / خامسا / ب  )      

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب