في جميع بلدان العالم توجد قوانين وأنظمة توضح فيها إلية تعيين الموظف الذي يعمل في القطاع العام وهناك قوانين وأنظمة توضح أيضا إلية إحالة الموظف بدون استثناء على التقاعد بعد بلوغه السن القانوني أو لأي حالة أخرى وللوقوف على حقيقية الأمر أتضح أن رئيس السلطة القضائية ( مدحت المحمود ) قد خالف القانون والقرارات بخصوص إحالته على التقاعد عند بلوغه السن القانوني ولابد من أن استعرض لسيادتكم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم162 لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3411 في 22/6/ 1992 لأيضاح الحقيقيه للعيان والذي نص على مايلي :
عنوان التشريع : تمديد خدمة القاضي الذي أكمل الثالثة والستين من العمر مدة سنتين
استنادا إلى إحكام الفقرة 1 من المادة الثانية والأربعون من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي
مادة 1 ـ يجوز بمرسوم جمهوري تمديد خدمة القاضي الذي أكمل الثالثة والستين من العمر مدة سنتين .
مادة 2 ـ تتحتم إحالة القاضي على التقاعد عند إكماله الخامسة والستين من العمر .
مادة 3ـ يجوز بمرسوم جمهوري تمديد خدمة القاضي في محكمة التمييز الذي أكمل الخامسة والستين من العمر مدة سنة واحده قابله للتجديد مرتين
مادة 4ـ تسري إحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1021 في 31/9/ 1983 على القاضي الذي مددت خدمته بعد إكماله الثالثة والستين من العمر في حالة الوفاة أو الإحالة على التقاعد .
مادة 5 ـ ينهى عمل القضاة الذين أعيدوا إلى العمل القضائي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 58 في 17/1/1988 عند إكمالهم الثامنة والستين من العمر .
مادة 6 ـ يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 58 في 17/1/1988
مادة 7ـ لايعمل بأي نص يتعارض وإحكام هذا القرار
مادة 8 ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريده الرسمية
وبعد الإطلاع على سيرة وحياة السيد ( مدحت المحمود ) المنشوره في موقع السلطه القضائية الذي تم عمدا عدم ذكر تفاصيل مواليده الحقيقية لاعتبارات شخصيه وبعد التدقيق والبحث أتضح مايلي :
أولا ـ من مواليد 21 /9/1933 وبعد التدقيق وجد أن جميع العراقين الذين قبل مواليد 1957 تم تسجيل قيود نفوسهم واعتبارهم من مواليد 1/7 بغض النظر عن شهر الولادة أي أنه فقط السيد ( مدحت المحمود ) في العراق مسجله مواليده 21/9/ 1933 لاعتبارات شخصية
ثانيا ـ تطبيقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل أعلاه ولأيضاح الحقيقه للقارئ نستعرض الأتي :
1ـ بلوغ السيد ( مدحت المحمود ) في عام 1996 السن القانوني البالغ ( 63) سنه وتنفيذا للقرار أعلاه المادة 1 يمدد لمدة سنتين أي أنه يتحتم إحالته على التقاعد عند بلوغه ( 65) من العمر في عام (1998 ) استنادا للمادة 2 من القرار أعلاه
2ـ تم تدوين السيرة القضائية للسيد( مدحت المحمود ) في موقع السلطة القضائية والتي جاء فيها مايلي :
* انتدب من القضاء للقيام بمهام مدير عام دائرة رعاية القاصرين –وزارة العدل التي تهدف إلى الحفاظ على أموال القاصرين والعناية بشؤونهم
* عين بمنصب نائب رئيس استئناف منطقة بغداد/عضوا في الهيئة التمييزية المدنية ثم رئيسا لها.
* عين مستشار في مجلس شورى الدولة (ديوان التدوين القانوني سابقا)مع احتفاظه بصفته القضائية ثم رئيسا لمحكمة القضاء الإداري المرتبطة بمجلس شورى الدولة- وزارة العدل .ومن ثم انتدابه للفترة من 18/9/1995 إلى 29/6/1996 ,وبطلب من وزير العدل الأسبق الذي عين مشرف على الدائرة القانونية المرتبطة بديوان الرئاسة ,مع عشرة من كبار القضاة وعمل في الشعبة المدنية بالدائرة وعاد إلى القضاء بعد إنهاء انتدابه.
* عين قاض في محكمة التمييز من خلال ترشيح أعضاء الهيئة العامة في المحكمة المذكورة بالإجماع ,بعد رفع النظام السابق تعينه لمرتين دونما سبب قانوني.
* انتدب من وزير العدل الأسبق للقيام بمهام رئيس مجلس شورى الدولة (ديوان التدوين القانوني سابقا).
* بعد تغيير النظام في العراق في 9/4/2003 ,وبناء ترشيح غالبية القضاة نسب مشرفا على وزارة العدل للقيام بإعادة تنظيم المحاكم وإدامة العمل فيها والإشراف على إعادة مبنى وزارة العدل وبقية مباني المحاكم التي دمرت مع موجداتها خلال إحداث 9/4/2003 ومابعدها.
* عين نائبا لرئيس محكمة التمييز ثم رئيسا لها ورئيسا ل(مجلس القضاء)الذي أعيد تشكيله بموجب القرار رقم (35)لسنة 2003 وذلك بحكم ذلك القرار.
* بعد صدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي نص على تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وإعادة تشكيل (مجلس القضاء)وتسميته (مجلس القضاء الأعلى) عين من قبل السلطة الوطنية بالمرسوم الجمهوري رقم (398)الصادر في 30/5/2005 والقرار الجمهوري(968) الصادر في 27/6/2005 رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا بعد ترشيحه بالإجماع من مجلس القضاء الأعلى بطريق التصويت السري, وأصبح بحكم القانون رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
بعد الاطلاع على ماجاء أعلاه يتضح للعيان
1ـ أن السيد مدحت المحمود لم يصدر مرسوم جمهوري قبل تغيير النظام في العراق بتاريخ 9/4/2003 بتعيينه قاضي في محكمة التمييز وإنما من خلال ترشيح أعضاء الهيئة العامة في المحكمة المذكور وهذا مخالف لإحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل
2ـ لو افترضنا أن السيد ( مدحت المحمود ) عين قاضي في محكمة التمييز ولكن تم انتدابه من وزير العدل الأسبق للقيام بمهام رئيس مجلس شورى الدولة قبل تغيير النظام في العراق بتاريخ 9/4/2003 أي أنه ناهز العمر (70 ) عام ولم يتم صدور أمر بإحالته على التقاعد رغم نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل أعلاه ذي الرقم 162 لسنة 1992 الذي ضل ساري العمل به استنادا لإحكام المادة 130 من الدستور 2005 التي نصت على تبقى التشريعات النافذة المعمول بها مالم تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور وقد ألغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 لسنة 1992 بموجب قانون رقم 39 لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد4241 في 4/6/2012
3ـ أن السيد ( مدحت المحمود ) قد تجاوز عمره الآن أكثر من ثمانين عاما بدون أن يثبت بتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والعقليه وهذا ماجاء في قانون رقم 39 لسنة 2012 المادة ثانيا المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4241في 4 /6/ 2012 وإذا كانت الاجابه بأنه غير مشمول بالقانون كونه مشمول بقانون المحكمة الإتحادية رقم 30 لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3996 في 17/3/2005 استنادا لإحكام المادة سادسا / ثالثا منه والتي نصت على يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة . فهذا ليس من منطق العدالة إن القاضي الذي عمره 63 سنه يحال على التقاعد والقاضي الذي يبلغ عمره 80 سنه لايحال على التقاعد كما وان القاضي مدحت المحمود قد جعل المحكمة الاتحادية هي من مكونات السلطة القضائية في تشكيلات السلطة القضائية أي أن ما يصدر من قرارات وقوانين تتعلق برجال القضاء تترتب وتسري أحكامها على رجال القضاء في المحكمة الإتحادية .
4ـ أن السيد ( مدحت المحمود ) مارس عمله في مجلس القضاء منذ 9/4/2003 لغاية عام 2005 قبل صدور مرسوم جمهوري رقم (398)الصادر في 30/5/2005 والقرار الجمهوري(968) الصادر في 27/6/2005 أي أنه مارس سلطته القضائية دون وجه حق أو مسوغ قانوني وتقاضى رواتب ومخصصات كرئيس للسلطة القضائية لمدة سنتين دون تعيين رسمي من الحكومة الإنتقاليه أو من مجلس الحكم آنذاك وإنما عين عن طريق ترشيح غالبية القضاة وهذا يعتبر مخالفه قانونية صريحة لإحكام القانون رقم 162 لسنة 1992
لذا نتوجه إلى فخامتكم بالتحقق من هذه المخالفات الصريحة لإحكام القانون ومسألة القاضي مدحت المحمود عن تلك الانتهاكات والمخالفات وتدقيق إضبارته الشخصية بعد طلبها من مجلس القضاء الأعلى ومفاتحة مجلس النواب اللجنة القانونية ولجنة النزاهة ولجنة المالية للوقوف على هذه الانتهاكات لحرمة العدالة والقانون والله ولي التوفيق .
إلى
* فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور ( فؤاد معصوم ) المحترم
* رئيس مجلس الوزراء الدكتور ( حيدر العبادي ) المحترم
* مجلس النواب العراقي / رئيس مجلس النواب الدكتور ( سليم الجبوري ) المحترم
* اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الموقر
* اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الموقر
* لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الموقر
* نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي الأستاذ ( بهاء الإعرجي ) المحترم
* السادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون