9 أبريل، 2024 12:29 م
Search
Close this search box.

رئيس الجمهورية يتولى رئاسة الوزراء عملاً بالمادة 81 من الدستور

Facebook
Twitter
LinkedIn

وفق السياقات الدستورية بعد أن أعلن َ رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته بتاريخ 1/١٢/٢٠١٩ تقريباً ووافق عليها مجلس النواب بهذه التاريخ أصبح الدور الى رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً عملاً بالمادة 76 من الدستور ألتي تنظم تشكيل الحكومة والتي تنص المادة76
اولا:ـ يكلف رئيس الجمهورية ,مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ,بتشكيل مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يومامكن تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا:ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف, تسمية اعضاء وزارته, خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ثالثا:ـ يكلف رئيس الجمهورية ,مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما ,عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ,خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة.
رابعا:ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف , اسماء اعضاء وزارته , والمنهاج الوزاري ,على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتهاو عند الموافقة على الوزراء منفردين و والنهاج الوزاري,بالاغلبية المطلقة.
خامسا:ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
في هذا الحالة اذا إنتهت المدة ولم تقدم الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً والمحددة من البرلمان مرشحها لرئاسة الحكومة فتصبح حينئذ الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً عاجزة عن تقديم مرشحها
فيلتجىء رئيس الجمهورية إلى العمل بالمادة 81 من الدستور
أولاً : – يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان .
ثانياً : – عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند “أولاً” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ووفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب