18 ديسمبر، 2024 10:18 م

رئيس الجمهورية و مجلس النواب مسئولان دستوريا ً و أخلاقيا ً على إستمرار قتل المتظاهرين و ليس رئيس مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية و مجلس النواب مسئولان دستوريا ً و أخلاقيا ً على إستمرار قتل المتظاهرين و ليس رئيس مجلس الوزراء

تنص الفقرة أولا ً من المادة 76 من دستور جمهورية العراق “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية” أما نص الفقرة رابعا ً من المادة أعلاه “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، و المنهاج الوزاري، على مجلس النواب، و يعد حائزا ً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، و المنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة”.
إن واجبات رئيس الجمهورية إستنادا ً لنص المادة 67 من الدستور “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور”. و من واجبات مجلس النواب حسب نص المادة 61 – ثانيا ً “الرقابة على أداء السلطة التنفيذية”.
و كل من رئيس الجمهورية و أعضاء مجلس النواب يؤدي اليمين الدستورية الوارد في المادة 50 من الدستور “اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي و مسؤولياتي القانونية، بتفان ٍ وإخلاص، و أن أحافظ على إستقلال العراق و سيادته، و أرعى مصالح شعبه، و أسهر على سلامة أرضه و سمائه و مياهه و ثرواته و نظامه الديمقراطي الإتحادي، و أن أعمل على صيانة الحريات العامة و الخاصة، و استقلال القضاء، و ألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة ٍ و حياد، و الله على ما أقول شهيد”. و عليه يكون رئيس الجمهورية و مجلس النواب مسئولان أخلاقيا ً و دستوريا ً عن تقصير رئيس مجلس الوزراء عن أداء واجباته و عدم تنفيذ منهاجه الوزاري و لأي سبب آخر يضر بالشعب و الدولة و خاصة ً قتل المتظاهرين المطالبين بمحاربة الفساد و الفاسدين. و الدستور ضمن لهما سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء لإقالته حسب نص المادة 61- ثامنا ً- ب من دستور جمهورية العراق “1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، و لا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد إستجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و بعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. 3 – يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه”. و تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء حسب نص المادة 61- ثامنا ً- ج من الدستور. و لكن كل ذلك لم يحدث، و اضطر رئيس مجلس الوزراء تقديم إستقالته تحت وطأة الفوضى و ضغط الشعب و طلب المرجعية على الرغم من عدم وجود مادة دستورية تنظم إستقالة رئيس مجلس الوزراء، لأن الوضع القائم يصب في صالح المتنفذين الممسكين بالسلطة و كانوا يجدون في رئيس مجلس الوزراء مطية لتحميله وزر قتل المتظاهرين و لسان حالهم يقول لتذهب اليمين الدستورية و الدستور و الشعب إلى الجحيم.