تبين لي من خلال الردود على الحلقة الاولى ان قدسية الحقوق والحريات غير واضحة لدى البعض ،وعليه اوضح ان هناك حقوق طبيعية يكتسبها الفرد في الجنس البشري كهبة طبيعية بالولادة وينبغي على اية سلطة وأي مجتمع ان ان تجهد لخلق ضروف مناسبة على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تتيح للفرد ممارستها دون اية عوائق لأن وجود اي عائق يحول دون ممارسة تلك الحقوق سيدمر المجتمع ويضعه تجت مظلة الرعب والحقد والكراهية
هذه الحقوق والحريات الطبيعية تتحول الى حقوق مدنية وسياسية من خلال الدولة التي هي ما وجدت اصلا الا لحماية الحق الطبيعي وأن تعدت عليه فهي تكون قد تعدت على نفسها ووجودها ذلك لان الحق يتجسد داخل الدولة كقيمة انسانية اخلاقية اجتماعية سياسية وتعده الدول شرط لتحقيق انسانية الانسان كونه يتضمن كل القيم والفضائل العليا خصوصا وأن الميثاق العالمي جعل من كرامة الانسان اساسا لحقوقه المدنية والسياسية والتي اهمها كما يقول الدستور في بابه الثاني الفرع الاول عن الحقوق المدنية والسياسية
م14 العراقيون متساوون /م16 تكافؤ الفرص/ م19ثانيا لا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة م20/للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح م/22 العمل حق لكل عراقي / م23 الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك التصرف بها (لا تحجز) ولا يجوز نزعها الا لاغراض المصلحة العامة مقابل تعويض عادل /م30 تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة (حرة كريمة) و(تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم)
ننتقل الى الفصل الثاني (الحريات) وفيها
م37حرية الانسان وكرامته مصونة وتكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي م38 حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي م39 حرية تأسيس الاحزاب السياسية/ م42 لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ////م46 المهمة جدا ((لا يكون تقييد أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او (تحديدها) الا بقانون او بناء عليه (((على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية))) .
هذا هو جوهر الدستور العراقي وكل دساتير العالم وما يأتي بعد هذه المواد ليس الا وضع سبل ووسائط لتحقيق هذا الجوهر والذي بدونه يصبح اي دستور عبارة عن فكاهة سمجة ، بل يمكن القول ان الدستور كان ينبغي ان لا يوضع اساسا حيث لاحظنا في اعلاه ان هناك سبعة حفوق وخمسة حريات هي اساس الدستور وجوهره وقدسيته ومنها يستمد علويته …كل ذلك انتهك تماما بقانون واحد وبمادة واحدة هما قانون الحظر النابع من المادة السابعة في الدستور.
هناك من يجيب متحججا بالقاعدة القانونية ((الخاص يقيد العام)) والتي هي رغم قانونيتها فهي لا تلغي فكرة ان الاصل هو عدم حصول تعارض بين العام والخاص لأنه غالبا ما يكون ضارا ، وكمثل دعونا نتذكر قانون الايجار الخاص الذي صدر في سبعينيات القرن الماضي وتناقض مع القانون المدني ونلاحظ سلبياته القائمة لحد الآن
وللحديث بقية