19 ديسمبر، 2024 2:10 ص

دور الإعلام في مكافحة الفساد ج 2

دور الإعلام في مكافحة الفساد ج 2

أخلاقيات العمل الإعلامي: تتلخص أخلاقيات العمل الإعلامي في عدة نقاط أهمها : 1- الصدق: هو الدافع لأدبيات التعامل مع (المادة) الاعلامية، فالحقيقة هي المحور المحرك للإعلامي والوصول اليها ليس عن الطرق الملتوية ولا القصيرة المشوبة بما يخدش دقتها وصدقها و واقعيتها.. بل يمكن الوصول اليها عن طرق صعبة ولكن سليمة تكون مدعاة السرور وجلب ,الاطمئنان الى التميز ومقارنة العمل من شخص الى آخر في مجال المصدر صحيفة كانت ,او اداعة او تلفازا.. دلك لان الوسائل الاعلامية تسعى الى الوصول الى الحقائق عند الناس او في واقع الوقائع ضمن بيئتها وازمانها.. ,ولان الحقائق ليست دوما في متناول من يريدها فلابد من الوصول الى مصدرها بشتى الطرق وفي دلك جهد ومشقة. 2- احترام الكرامة الإنسانية: مما يقتضي عرض الاخبار و الصور بما لا يمس كرامة أي تجمع انساني (ثقافته او دينه) اوفردية ( مثل عرض صورة شخص دون أذنه) هذا يقتضي استعمال وسائل قانونية سليمة للحصول على المعلومات، بحيث لا يجوز استعمال,اساليب الخداع او التوريط او الابتزاز او التلاعب بالأشخاص (مثل التسجيل او التصوير غير قانوني) 3- النزاهة : وتعني تقديم الخبر والصور بنوع من الحياد وتجنب الخلط بين الامور مثل الخبر والتعليق او الإشهار وبين الصالح العام والصالح الخاص ،وان يكون العمل المناط اليه متجردأ عن ذاته في نقل كافة المعلومات بعيداً عن

الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجميع أشكالها 4-المسؤولية : يجب على الاعلامي ان يتحمل مسؤولية الصحة من اخباره بمعنى انه لا يجوز نقل اي خبر دون التحقق منه والتحري بشأنه والتزام الدقة في معالجته والحذر في نشره. 5- العدالة : وهي تفيد بعدة أشياء: أ- ان المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات كما هم متساوون امام وسائل الاعلام ،ومن هنا تأتي ضرورة الحرص على ان تكون هده الوسائل تعبيرا عن فئة او ثقافة او جهة دون اخرى. ب- العدالة تقتضي توخي الحكمة في عرض الاخبار والصور والابتعاد ما امكن عن اساليب المبالغة والتهويل والاثارة الرخيصة ,كما ان الصحافة يجب ان تخضع لبعض المعايير المهنية والموضوعية وأهمها : 1. ان يكون التزامها الأول بنقل الحقيقة 2. ان يكون ولاؤها الاول للجمهور 3. ان يكون التأديب والتحقيق والاثبات جوهرها 4. ان تجتهد اهتمام ذو معنى واهتمام في محله 5. ان تبقى أخبارها مقنعة ومعتدلة 6. ان يحافظ العاملون فيها على استقلالية مايغطونه من اخبار ومواضيع (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الفقرة ) (1) من المادة (13) 1. تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها 2. ضمان تيسير حصول الناس فعلا على المعلومات 3. القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامح توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية 4. احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها

ونشرها وتعميمها ,كما ان الفقرة (2) من المادة (13) أكدت (على كل دولة ان تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد وان توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلغوها عن اي حوادث قد يرى انها تشكل فعلا مجرما )

المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب,أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة , في دورته العشرين، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978 .

المادة 1

إن دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها علي نحو أوسع وأكثر توازنا. وعلي وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام، وعلي قدر ما يعكس الإعلام شتي جوانب الموضوع المعالج، يكون هذا الإسهام فعالا.

المادة 2

1. إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي 2. فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل

الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام. 3. العمل على دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض علي الحرب، تسهم وسائل الإعلام، في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بلادها 4. ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.

المادة 3

1. على وسائل الإعلام أن تقدم إسهاما هاما في دعم السلام والتفاهم الدولي وفي مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب 2. وفي النضال ضد الحرب العدوانية والعنصرية والفصل العنصري والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، التي تعود ببعض أسبابها إلي التحيز والجهل، تسهم وسائل الإعلام -عن طريق نشر المعلومات عن مطامح جميع الشعوب وتطلعاتها وثقافاتها ومتطلباتها- في إزالة الجهل وعدم فهم الشعوب لبعضها البعض، وفي توعية المواطنين في كل بلد باحتياجات البلاد الأخرى وتطلعاتها، وفي كفالة الاحترام لحقوق وكرامة جميع الأمم وجميع الشعوب وجميع الأفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو

اللغة أو الدين أو الجنسية، وفي استرعاء الانتباه إلي الشرور الكبرى التي تكدر الإنسانية كالبؤس وسوء التغذية والمرض. وهي إذ تفعل ذلك تشجع الدول علي وضع السياسات الأكثر قدرة علي التخفيف من حدة التوترات الدولية وعلي تسوية النزاعات الدولية تسوية سلمية وعادلة.

المادة 4

تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في تربية الشباب بروح السلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع البشر وجميع الأمم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولها أيضا دور هام تؤديه في التعريف بوجهات نظر الجيل الناهض وتطلعاته.

المادة 5

من الضروري، لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والإعلام ولكي يعكس الإعلام كل وجهات النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت علي الملأ بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.

المادة 6

إن إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات، وهو أمر مؤات لقيام سلام عادل ودائم ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان النامية، يقتضي تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلي البلدان النامية ومنها وفيما بينها. ومن الضروري لتحقيق هذه الغاية أن تتوافر لوسائل الإعلام في هذه البلدان الظروف والإمكانيات التي تهيئ لها

أن تتدعم وتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسائل الإعلام في البلدان المتقدمة.

المادة 7

إن وسائل الإعلام، إذ تنشر علي نطاق أوسع جميع المعلومات الخاصة بالأهداف والمبادئ المقبولة عالميا والتي تشكل أسس القرارات التي اعتمدتها مختلف وكالات الأمم المتحدة، تسهم إسهاما فعالا في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان وفي إقامة نظام اقتصادي دولي أكثر عدلا وإنصافا.

المادة 8

ينبغي للمنظمات المهنية وللأشخاص الذين يشتركون في توفير التدريب المهني للصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال وسائل إعلام الجماهير والذين يساعدونهم علي الاضطلاع بمهامهم بروح المسؤولية، إيلاء أهمية خاصة للمبادئ الواردة في هذا الإعلان لدي وضعهم قواعد السلوك المهني الخاصة بهم وضمان تطبيقها.

المادة 9

يقع علي عاتق المجتمع الدولي، وفقا لروح هذا الإعلان، الإسهام في تهيئة الظروف التي تكفل تداول المعلومات تداولا حرا ونشرها علي نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنا، وتهيئة الظروف التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام أثناء تأدية مهامهم. واليونسكو مؤهلة تماما لتقديم إسهام ثمين في هذا الميدان.

المادة 10

1. مراعاة الأحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية الإعلام، والوثائق والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق، يتحتم أن توجد وأن توطد في العالم أجمع الظروف التي تتيح للهيئات والأشخاص، ممن يتوفرون بحكم مهنتهم علي نشر المعلومات، تحقيق أهداف هذا الإعلان. 2. ينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها علي نطاق أوسع وأكثر توازنا 3. من الضروري لهذه الغاية أن تيسر الدول لوسائل الإعلام في البلدان النامية الظروف والإمكانيات اللازمة لدعمها وانتشارها وأن تشجع التعاون بينها وبين وسائل إعلام البلاد المتقدمة 4. ومن الضروري أيضا تشجيع المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف للمعلومات وتنميتها بين جميع الدول، ولا سيما بين الدول ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وذلك علي أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة، واحترام تنوع الثقافات التي تكون تراث الإنسانية المشترك.

المادة 11

لكي يستكمل هذا الإعلان فعاليته، يجب في إطار احترام الأحكام التشريعية والإدارية والالتزامات الأخرى للدول الأعضاء، أن يكفل قيام ظروف مؤاتية لأنشطة وسائل الإعلام، وفقا للأحكام الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ المناظرة التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966.

أحدث المقالات

أحدث المقالات