القسم السابع
نكبة إدارية غير مسبوقة . تصيب الكيان الوظيفي بإصدار ديوان الرقابة المالية أمره المرقم (3/1/20/16813) في 7/8/2018 ، المتضمن بالإستناد إلى أحكام المادتين (22 و 31) من قانونه المرقم (31) لسنة 2011- المعدل ، ( منح جميع منتسبي هذا الديوان قدما لمدة (6) ستة أشهر لغرض العلاوة والترفيع ، بإستثناء الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه ، للأسباب المؤشرة أزاء إسم كل منهم ) ، وهي ( التمتع بإجازة المصاحبة والإجازة لمدة أربع سنوات والإجازة بدون راتب ) ، لأن منح القدم المذكور مقرر بموجب المادة (31) من القانون ، التي تنص على أن ( لرئيس الديوان منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الديوان في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع ، ممن يتميز بكفاءة عالية أو يبذل جهودا إستثنائية ) . ولا أعتقد أن نص القانون يجيز منح ( جميع ) الموظفين قدما لمدة (6) ستة أشهر ، على أساس مساواتهم بمستوى التميز والكفاءة العالية أو بذل الجهود الإستثنائية ، على وفق معايير السلطة التقديرية غير المستندة إلى شروط وضوابط الإستحقاق التي ينبغي إعدادها وإعتمادها ؟!. كما لا نعتقد بصحة الإستثناء من المنح بسبب التمتع بأي نوع من الإجازة ، ما دامت كيفية منح القدم خالية من حرمان المعاقبين ؟!، وذوو تقارير تقييم الكفاءة والأداء دون المستوى الممتاز للسنتين الأخيرتين من الخدمة ؟!، أو من تقل مدة خدماتهم في الديوان عن خمس سنوات مثلا ؟!. ولعل أكثر ما نخشاه هو أن تنعكس قواعد التقييم بالمساواة لدوائر السلطات الثلاث ؟!، فنفقد مقومات التقويم المطلوب وفرص الإصلاح . ثم من هو المتميز بالكفاءة العالية وأمامنا مصيبة العجز عن تسكين الرواتب ؟!. ونكسة منح أكثر من علاوة لكل موظف بموجب الأمر الديواني المرقم ( 3/1/6/17828) في 23/10/2016 ؟!، وكارثة تكرار منحها وزيادتها بنازلة الترفيع لأكثر من درجة لكل موظف بموجب الأوامر الديوانية المرقمة ( 3/1/5/24279 و24299 و 24300 و 24302 و 24303 و 24305 و 24308 و 24309 ) في 21/11/2018 ؟!. ولا أدري كيف يستند في إصدار ذلك إلى المادة (22) التي تنص على أن ( أولا- يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناء على إقتراح مجلس الوزراء . وثانيا- رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة أربع سنوات . وثالثا- لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته ) . وثالثا أوضحناها في المقالة السابقة .
أما الترفيع التابع للترقية وليس العكس ، فيعني عدم نوال راتب الدرجة الأعلى إلا بعد تغيير العنوان الوظيفي إلى ما هو في الدرجة الأعلى ، وعليه نظمت أحكامه بموجب المادة (6) من قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 ، كما يأتي :-
أولا – الترفيع هو إنتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .
ثانيا – يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية :-
أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة .
ب- إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .
ج – أن يكون الموظف مستوفيا للشروط والمؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها .
د- ثبوث قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها ، بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى .
كما نصت المادة (9/أولا) ، على أن ( إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته ، فيجوز الإستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته ) . ومع أن النص المذكور يخالف ربط الراتب بالوظيفة وفي درجة واحدة ، إلا إنه يمثل إزدواجية تطبيق القواعد المختلفة للموضوع الواحد ، بإعتباره من سمات الفاشلين إداريا في المعالجة والحل ، حين تستخدم قاعدة فصل الترقية عن الترفيع مع نقيضها في آن واحد ؟!، وفي كل الأحوال لا ينبغي ترفيع الموظف إلى أكثر من درجة واحدة ، ولا يحتفظ الموظف بمدد التأخير في الترفيع لأي سبب ولأي غرض كان ، أما حالات منح القدم أو إحتساب مدد الخدمات المضافة ، فهي مستثناة من الحصول على راتب أية درجة أعلى من الدرجة الواحدة ، كونها من حالات زيادة الراتب بالتعديل وليس بالترفيع .
فمن هو المتميز وذوو الكفاءة العالية ، وعمر الرقابة المالية (94) أربعة وتسعون سنة ، ولم تتمكن من غير التدقيق الحسابي للأرقام ، وإذا سألت أحد موظفي ديوان الرقابة المالية عن إمكانية الكشف عن صحة تلك الأرقام من حيث الإستحقاق ، وما يتخللها من تفاصيل مفردات حالات مدة الخدمة ، بموجب قواعد وأحكام الخدمة العامة والخاصة ، كان الجواب بعدم الإختصاص ، وبما يعني عدم تمحيص أسباب الأصل والأساس للرقم الخاضع للتدقيق ، إلا من خلال الإطلاع أثناء التدقيق على بعض الأوليات أو التشريعات ، وبما لا يكفي من التوصل إلى نتائج الكشف عن حجم ونوعية الفساد ، الذي تمدد وساد ، وما له الآن من نفاد ؟!. فلا تجعلوا لديوان الرقابة المالية هالة التميز والعلو الخاص ، وقد أوضحنا بعض الإخفاقات على الرغم من منح الإمتيازات ، مع عدم القدرة على تقديم المتميز من الكفاءات والخبرات في تطبيق قواعد وأحكام الخدمات ؟!. وما على الرقيب إلا أن يراقب صحة وسلامة تطبيق القوانين على نفسه ، قبل أن يراقب تطبيقها عند غيره ، وأن يتذكر أنه من منتسبي أعلى هيئة رقابية مالية ترتبط بمجلس النواب دستوريا وقانونيا ، وما يوجبه ذلك من تمثيل يتناسب مع مستوى الرقابة من حيث الكفاءة وعدم المحاباة ؟!. قبل البحث عن مزيد من الإمتيازات ؟!.