12 أبريل، 2024 12:40 ص
Search
Close this search box.

دوائر الإمتيازات … ديوان الرقابة المالية الإتحادي ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثاني
*- لقد تم تعديل قانون ديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم (104) لسنة 2012 ، ( لصدور قرار من المحكمة الإتحادية بعدم دستورية البند (أ) من المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 وطلبها تعديل المادة أعلاه ، ولغرض نهوض ديوان الرقابة المالية بمهامه ومنحه الإمتيازات الضرورية لموظفيه ) حسب الأسباب الموجبة لتشريعه . حيث كان نص المادة (22/أ) يقضي بأن ( يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من (9) أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية والمالية ، لإختيار (3) مرشحين لمنصب رئيس الديوان ) ، فأصبح بعد التعديل ( أولا- يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناء على إقتراح مجلس الوزراء ) . كما حلت تسمية ديوان الرقابة المالية الإتحادي محل التسمية السابقة ، إضافة إلى تعديلات إدارية وأخرى على مستوى منح المخصصات حسب ما نصت عليه المادتين (30 و34 ) الواردتين في هذا البحث ، لكن المبالغة في رسم صورة دور ديوان الرقابة المالية في مجال مهامه ، بإناطة أعمال الرقابة المالية على نشاطات دوائر الدول كافة به ، أدى إلى إرتفاع سقوف المطالبة بالإنجاز إلى حدود الإخفاقات غير المقصودة ، لعدم إمتلاك غالبية موظفي الديوان للكفاءة والخبرة العملية المستندة إلى الممارسة الوظيفية الفعلية التطبيقية لتلك الأعمال ، قبل ممارستهم مهام الرقابة والتدقيق بالشكل الذي يفوق إمكانياتهم المهنية ، مما أحرج الكثيرين منهم وأوقع غالبيتهم في دائرة الخطأ ، نتيجة إفتقارهم لمعرفة تفاصيل الإجراءات الإدارية وأسانيدها القانونية ، بسبب كونهم من الموظفين المعينين حديثا في دوائر وهيئات الديوان بشكل مباشر ، بدلا من الإعتماد على نقل خدمات من لهم الكفاءة والخبرة المتراكمة في دوائر الدولة المختلفة ، والإفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في تشخيص خروقات وتجاوزات الأداء الوظيفي للقوانين والأنظمة والتعليمات ، خاصة ما يتعلق منها بشؤون الوظيفة العامة للأفراد ، على وفق ما تقتضيه وتتطلبه أحكام وقواعد ومبادئ قوانين الخدمة المدنية ، التي تجاوزها قانون الديوان المذكور بنص المادتين ( 32 و 34 ) منه على أقل تقدير ، حيث ( لرئيس الديوان – سنويا- صرف رواتب الإجازات الإعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان ، الذي تتراكم إجازاته لمدة تزيد على (180) يوما عما زاد عن تلك المدة ) . وتلك من الإمتيازات الفريدة في التشريع العراقي ؟!، حين تصرف رواتب الإجازات الإعتيادية أثناء الخدمة ؟!، لما زاد على المتراكم البالغ (180) يوما منها ، المستحق صرف رواتبه وجوبا بعد الإحالة إلى التقاعد ؟!. ولنا في ذلك تفصيل في كتابنا ( في قانون الخدمة المدنية / الإجازات الإعتيادية ) ، بما يتطابق ومقترح صرف رواتب جميع متراكم الإجازات الإعتيادية عند الإحالة إلى التقاعد ، شريطة تعديل مقادير الإستحقاق والمنح بما يتناسب وجديد الإضافات من الإجازات ، الضامنة لصرف رواتب الإجازات الإعتيادية لمرة واحدة وبالقدر المعقول ، بدلا مما نالها من التغيير لتحقيق مصالح الموظفين بشكل غير متوازن ، أكثر مما هو مطلوب لأداء الواجبات بشكل متوازن ، في المنح والحجب المتحقق عند النقل من وإلى ديوان الرقابة المالية ، وهو ما يعكس التمييز المخل في منح الحقوق للموظفين بشكل عام . بدليل ما نصت عليه المادة (18/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014- المعدل ، على أن (( تحتسب المدد التالية خدمة تقاعدية ( د- مدة الإجازات الإعتيادية المتراكمة الزائدة على (180) مائة وثمانين يوما ، ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية )) . وذلك هو المعمول به فيما يتعلق بإستحقاق موظفي دوائر الدولة من الإجازات الإعتيادية ، وهو خلاف ما هو معمول به بالإستناد إلى أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الإتحادي رقم (31) لسنة 2011 ، مما جعل رصيد الإجازات الإعتيادية لموظف الديوان عند إحالته إلى التقاعد ( صفرا ) ، بعد صرف رواتب المتراكم البالغ (180) يوما ، وهو بذلك أكثر نفعا من إحتساب الإجازات الإعتيادية الزائدة على (180) يوما لغرض التقاعد ، لأن ما سيضيفه ويحققه إحتساب تلك المدة لغرض تحديد الراتب التقاعدي ، لا يعادل بعض ما قبضه الموظف عن صرف ما يقابلها من رواتب أثناء الخدمة ، ولا نعتقد أن في ذلك نوع من العدالة والإنصاف بين موظفي دوائر الدولة ، لكنها فوارق الإمتيازات غير المبررة ، التي تستدعي وحدة شمول جميع موظفي دوائر الدولة بصرف رواتب الإجازات الإعتيادية المتراكمة ، بما ينسجم وعدم تمتعهم بها في حينه ، حرصا منهم على الإستمرار في الدوام لإنجاز الأعمال المطلوبة منهم ، وبذلك لا حاجة لإحتساب ما زاد على (180) يوما منها لغرض التقاعد ، إضافة إلى ما يشكله ذلك التشريع من مساواة في الحقوق الوظيفية ومن غير تمييز مخل من حيث المبدأ والتشريع .

أما المادة (34) فقد نصت على أن ( أولا- تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال إلى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقا لما يأتي :

أ‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الأخير لمدة (6) ستة أشهر إذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة .

ب‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الأخير لمدة (12) إثنا عشر شهرا إذا أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية أو إذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سن .

*- بينما نصت المادة (21/تاسعا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014- المعدل ، على أن ( يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات ×12) . وبما يعني عدم صرف المكافأة لعموم موظفي الدولة ، ممن تبلغ مدة خدمتهم التقاعدية بين (25-30) سنة بإستثناء موظفي ديوان الرقابة المالية الإتحادي ؟!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب