تعد الجرائم التي ترتكبها عصابات داعش الاجرامية في العراق ، جريمة دولية وفق القانون الدولي وجريمة ابادة جماعية ويعد العراق من الدول الموقعة على اتفاقية منع الابادة الجماعية التي أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948 ، تعتبر هذه الاتفاقية ان الأفعال التالية يُعاقبُ عليها وهي : الإبادة الجماعية؛ والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية؛ والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية؛ والتواطؤ في الإبادة الجماعية. وعلاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على وجوب معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية أو الأفعال الأخرى المذكورة أعلاه، سواء كانوا حكاماً مسؤولين دستورياً أو موظفين عامين أو أفراداً. ومن خلال الاتفاقية، تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ، كل طرف منها طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات ناجعة تنزل بالأشخاص المدانين بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية. وتقضي الاتفاقية أيضاً بأن تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتُكب الفعل على أرضها ، أو أمام محكمة جزائية دولية. وتشدد الاتفاقية على أن الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية لا يمكن اعتبارها جرائم سياسية لغرض تسليم مرتكبيها وتقتضي من الدول، عندما يُطلب منها التسليم، أن تلبي طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها السارية. ومن المهم أن الاتفاقية تخول أي طرف متعاقد صلاحية اللجوء إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة لاتخاذ هذا الإجراء بموجب ميثاق الأمم المتحدة حسبما تراه مناسباً لمنع وقمع أعمال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية.
وفي هذه الاتفاقية، و بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
1- قتل أعضاء الجماعة
2- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطر بأعضاء من الجماعة
3- إخضاع الجماعة عمدا لظروف معينة يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا
4- فرض تدابير تهدف الحيلولة دون انجاب الأطفال داخل الجماعة
5- نقل الأطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
كما ان المادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عرف مفهوم جريمة الإبادة الجماعية وفقا للمفهوم أعلاه
وعلى ضوء ما ورد في نصوص الاتفاقية فان جريمة الإبادة تتكون من عنصرين هما :-
أ- الفعل ألجرمي
ب- ركن العمد أو القصد الجنائي
أولا الفعل ألجرمي: ويقصد بالفعل الجرمي: 1) الأفعال المكونة للجريمة يتكون من عدة أفعال تؤدي إلى القتل بجميع أنواعه بغض النضر عن الوسيلة المستخدمة سواء انه قتل مباشر بإطلاق النار او القنابل او الجوع او المرض .. وسواء كان مباشر او غير مباشر لأعضاء الجماعة القومية .. ولان النص جاء مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه , وسواء ارتكبت جريمة القتل في زمن السلم او زمن الحرب كما ورد في المادة ( 1 ) من الاتفاقية
2) اما الصنف الثاني من اصناف المحضورة , التي تكون الفعل الجرمي لجريمة الإبادة الجماعية هو إلحاق أذى جسدي او روحي خطير للجماعة القومية او الاثنية..
والمقصود بالاذى هو الالم او الضرر نتيجة سلوك من جانب دولة ما للافراد وعلى ان يكون التهجير او المرض او سوء التغذية او القلق او حرمان الجماعة من وجودهم من خلال التهجير او النزوح او اعمال التعذيب والمعاملة الغير انسانية المهينة والاضطهاد.
3) اخضاع الجماعة القومية او الاثنية عمدا لضروف معيشية يراد بها تدمير ها المادي كليا او جزئيا
ان النص القانوني يتضمن سلوكا عمديا يؤدي الى خلق ضروف قاسية للحياة من قبل الجماعات الارهابية او حتى الصمت الدولي وعدم دعم القوات المسلحة وفق الاتفاقات التي عقدت مع الولايات المتحدة لدعم الارهاب (اتفاقية الاطار الاستراتيجي) مع العراق.حيث تعد الولايات المتحدة مشتركة بالمسؤولية الامنية وفقا للاتفاقيات الدولية ولذلك فأن تردي الاحوال المعاشية والحرمان من جميع المقومات الانسانية ونزع الملكية والسلب والنهب والترحيل والتهجير والاخراج القسري وحتى اخذ الجزية تعد من ضمن اهداف التدمير المادي للأفراد، وتعطيل الامدادات الغذائية ينجم عنها حكما موت الشعب كليا او جزئيا , يضاف الى ان مفهوم النص يشمل تدمير البلاد بشكل عمدي
ثانيا:- الركن الثاني من عنصري الابادة الجماعية هو عنصر التدمير كليا او جزئيا لجماعة اثنية او قومية اي القصد الجنائي للجريمة وعلى ضوء الفقرات الواردة في المادة الثانية ( أ-ج) ولان القصد الجنائي هو العنصر الاساسي من عناصر الجريمة اذا ما علمنا بأن هذا العنصر اكدته المادة (30 ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية وعرفته بأنه تعمد الشخص فيما يتعلق بالنتيجة والسبب ولذلك فان ارتكاب أي فعل من الافعال الواردة في المادة (2 ) فقرة (2) من الاتفاقية يشكل عنصر اساسي في تكوين الجريمة ويمكن استنتاج هذا الركن من خلال المضامين او الظروف ومن خلال الافعال التي قام بها الارهابيون طبقا لنظرية السبب والنتيجة ، وبالرغم من الصمت الدولي الواضح وغير المسؤول عما يحصل من تطهير عرقي وابادة للانسان العراقي فأنه لابد من وقفة قانونية جدية لمقاضاة الاطراف الداعمة والممولة للإرهاب في العراق،و الذي استهدف عمداً كافة الاطياف الامنة من العراقيين ، من مسلمين ومسيح وعرب وتركمان وشبك، الصمت الدولي الذي تلا الاحداث الضاغطة في العراق وظهور بوادر ترحيب دولي ودعم اقليمي لتلكم الجرائم فلا بد من اتخاذ اجراءات قانونية بحق كافة الاطراف التي يثبت دعمها لتنظيمات داعش الارهابية ولابد من مقاضاة المتورطين ومن خلال المحاكم الدولية وادانتهم عالمياً، والخطوة الاولى ستكون بتوثيق كل الجرائم التي ارتكبت ولازالت ترتكب بحق المدنيين وذلك بأنشاء منظمة حقوقية غير رسمية لتوثيق واحصاء وتصوير كافة الجرائم المرتكبة والتي لازالت تركب بحق المدنيين وبدم بارد ومقابل صمت دولي مخزي كما حصل في قرية بشير التركمانية التي قطعت فيها رؤوس الصغار من قبل عصابات داعش دون أي ادانة او استنكار دولية او عربية، وتهجير المسيح اصحاب هذه الارض وتدمير صروح حضارات العراق ومقدساته وحرماته وانتهاك الاعراض ،هذه دعوى لكافة المتهمين بالشأن العراقي على الصعيد القانوني والانساني بان يدعموا اقامة دعوى دولية لمقاضاة الاطراف الداعمة للارهاب وخصوصا عصابات داعش الهمجية والتي تكشفت خيوطها بوضوح ،حتى لو كانوا جزءا من العملية السياسية في العراق او دولاً اقليمية، ولان حياة الانسان هي القيمة العليا التي يجب ان تقدس ، وللحفاظ على مابقي من الانسانية فينا .