النص الكامل للمادة 38 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و كما هو منشور على موقع مجلس النواب العراقي الألكتروني www.parliament.iq:
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
و كما يلاحظ من النص أعلاه فإن كل فقرة من المادة أعلاه تنتهي بنقطة أي تنتهي عند هذا الحد و بذلك تكون مستقلة بذاتها و بمعناها و لا علاقة لها بالفقرة و بالذي بعدها إلا إذا تم الإشارة إليها. أما عبارة “و تنظم بقانون” الواردة في الفقرة ثالثا ً فهي جزء من هذه الفقرة فقط لأنها مفصولة عنها بفارزة و لا علاقة لها بالفقرتين السابقتين.
و عليه فإن ما جاء في الفقرة أولا “حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل” و بما جاء في الفقرة ثانيا “حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر” لا يجوز تشريع قانون لتنظيمهما بل الدولة تكفلهما بما لا يخل بالنظام العام والآداب و كما جاء في صدر المادة. و إن ما قيل بأن مجلس النواب ينوي إصدار قانون لتقييد حرية التعبير فإنه يشكل مخالفة صريحة للدستور. و حتى حرية الإجتماع و التظاهر السلمي التي جاءت في الفقرة ثالثا فلا يجوز تقييدها بقانون بل يتم تنظيمها بقانون, و شتان بين التنظيم و التقييد فالتنظيم لا يتضمن أي منع من أي نوع كان إلا بما يتعلق بالنظام العام و الآداب. و لكن مجلس النواب يبدو إنه لا يعرف أو لا يعترف بهذه الثوابت و إعتبر عبارة “و تنظم بقانون” تشمل جميع الفقرات الواردة في هذه المادة القانونية.
أما مصطلح “يخل بالنظام العام والآداب” الوارد في صدر المادة فهو مصطلح فضفاض غير محدد المعالم و يجب تشريع قانون لتحديد ما الذي يخل بالنظام العام و الآداب ليصبح حجة على الجميع و ليمكن تطبيق المادة 19 – ثانيا ً من دستور جمهورية العراق “لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص, و لا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت إقترافه جريمة، و لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت إرتكاب الجريمة”. و هكذا قانون الذي يجب تشريعه يجب أن يلتزم بما ورد في الدستور في المادة 2 – أولا ً “الإسلام دين الدولة الرسمي, و هو مصدر أساس
للتشريع: أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب – لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج – لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور”, و كذلك يلتزم بما ورد في المادة 13 – ثانيا ً “لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور, و يعد باطلا ً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه”.