11 أبريل، 2024 8:35 ص
Search
Close this search box.

دستورياً.. لا يجوز للخبراء في الفقه الإسلامي و فقهاء القانون أن يكونوا أعضاء في هيئة المحكمة الإتحادية العليا

Facebook
Twitter
LinkedIn

تعتبر المحكمة الإتحادية العليا من السلطة القضائية الإتحادية حسب نص المادة 89 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “تتكون السلطة القضائية الإتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، و المحكمة الإتحادية العليا، و محكمة التمييز الإتحادية، و جهاز الإدعاء العام، و هيئة الإشراف القضائي، و المحاكم الإتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون”.
و هذه السلطة القضائية تصدر أحكامها وفقاً للقانون بموجب المادة 87 من الدستور “السلطة القضائية مستقلة، و تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها، و تصدر أحكامها وفقاً للقانون”. و وفقاً للمادة 88 من الدستور فإن القضاة هم المخولون لإصدار القرارات القضائية “القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، و لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة”.
و عليه فإن الخبراء في الفقه الإسلامي و فقهاء القانون الذين جاء ذكرهم في المادة 92- ثانياً من الدستور كأعضاء في المحكمة الإتحادية العليا لا يجوز أن يكونوا أعضاء في هيئة المحكمة التي تصدر القرارات القضائية و إنما يقتصر على القضاة الأعضاء في المحكمة الإتحادية العليا “تتكون المحكمة الإتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، و خبراء في الفقه الإسلامي، و فقهاء القانون، يُحدد عددهم، و تنظم طريقة إختيارهم، و عمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
أما الخبراء في الفقه الإسلامي و فقهاء القانون الذين يكونون أعضاء في المحكمة الإتحادية العليا فيكون دورهم لإبداء المشورة في القضايا المعروضة على المحكمة الإتحادية العليا كلٌ حسب إختصاصه. و مصطلح تنظيم عمل المحكمة الذي ينظم بقانون من قبل مجلس النواب الوارد في المادة 92- ثانياً من الدستور فإنه لا يمكن أن يتضمن صلاحية مجلس النواب جعل الخبراء في الفقه الإسلامي و فقهاء القانون أن يكونوا أعضاء في هيئة المحكمة للمشاركة في إصدار القرارات القضائية لأنهم لا يحملون صفة قاضي حسب المادة 88 من الدستور.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب