♦️بداية الحيادية عنوان واسع جداً ومترهل ، و لم يتفق احد على تعريف محدد حتى هذه اللحظة ، والسبب أنه لا يمكن تجريد الانسان من ميوله ورغباته ودوافعه ، وطلب غير ذلك علمياً يعتبر أمر تعجيزي ، اضافة لذلك الحيادية في الاعلام كما يقال! هو أن تنقل كل شيء بدقة متناهية ، لكن هل يصلح هذا مع مؤسسات اعلامية تؤسسها دول وشخصيات لها اهدافها و تدفع اموال طائلة لتحقيقها ؟
وهل هناك نماذج لمؤسسات اعلامية سابقاً وحاليا عملت بحيادية؟، والحديث هنا عن اعلام محايد بشكل مطلق.
إذ يمكن اعتبار هذا الموضوع مزحة، حتى قيل أن الحياد في الاعلام هو أن تنحاز! ، والغريب أن النصوص الدستورية والقانونية تراعي هذا الجانب كما سيرد لاحقاً.
♦️اثارت حلقة الزميل الاعلامي حيدر زكي عبر برنامجه #استوديو_الجماهير بتاريخ١٧ /كانون الثاني /٢٠٢١ ضجة كبيرة بعدما فتح ملفات توصف بأنها (حساسة) ضد وزير الشباب والرياضة الكابتن #عدنان_درجال، حيث اثار زكي برفقة ضيفه السيد سرمد عبد الاله (رئيس اللجنة الاولمبية – المعلق فوزه) موضوع نقل درجال وحاتم شريف وحسين سعيد مقتنيات الاتحاد الكرة الكويتي إبان حكم الرئيس المخلوع صدام حسين بقرار من رئيس اللجنة الاولمبية انذاك عدي صدام، وتم نشر كتاب يحمل توقيع الاخير بهذا الخصوص، اضافة لاراء عديدة وصفت بأنها تهم وتهجم وغير ذلك .
مسار برنامج زكي اثار ثلاث تساؤلات كبيرة بعد الضجة التي حدثت وامتعاض الكثير خاصة من الوسط الرياضي ، اضافة لتحرك واضح داخل الوسط السياسي لايقاف البرنامج.
والتساؤلات هي
الاول : ما هو تعريف (المهنية والحيادية) في العراق؟
الثاني: تأثيرات السياسة في الاعلام الرياضي ؟
الثالث : قدرة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية بـ (حيادية) على ضبط ايقاع البرامج الرياضية؟
♦️نورد عدد من النصوص المهمة حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
أكد الدستور العراقي ،الباب الثاني ، الفصل الثاني (الحريات العامة ) المادة (38): تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ونص قانون حقوق الصحفيين رقم ( 21 ) لسنة 2011 /المادة 5/ثانياً : للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لايضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام قانون.
وكذلك في المادة 8 من نفس القانون /لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.