23 ديسمبر، 2024 5:56 ص

دراسة نقدية لقانون العفو العام

دراسة نقدية لقانون العفو العام

لم يكن القانون موفقا في صياغته الموضوعية في الكثير من مواده وإن كان يبدو لأول وهلة بأنه تطبيق للعدالة وعودة المتهمين والمعتقلين للإندماج في المجتمع فإذا ماتمعنا وراجعنا بعضا من مواده سنرى بأن هنالك أخطاء في صياغة المواد نتائجها التحليلية كارثية على المجتمع .
ظاهريا القانون يستثني من العفو العام الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) وهي (13) نوعا من انواع الجرائم الخطرة بينما لو دققنا ودرسنا تلك المواد نجد إن فرصة حصول مرتكبي الجرائم في المادة (5) على العفو أكبر ، حيث تذكر المادة _7_اولا_ للنزيل أو المودع الصادر بحقه حكم بات وأمضى مالايقل عن ثلث المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة وهي ( عشرة الاف دينار ) عن كل يوم حبس ، وتعود في نفس المادة اي _7_ فقرة ثامنا _ تسري أحكام هذه المادة على المشمولين بالبنود ( رابعا_وخامسا_وثامنا_وتاسعا_واثنا عشر ورابعة عشر ) من المادة (5) علما بأن فقرات مادة 5 ثلاثة عشر فقط ..وهذه الجرائم التي شملتها المادة 7 بالغرامة كبدل لما تبقى من ثلثي المحكومية والتي جاءت بها المادة 5 هي :
رابعا _ جريمة الإتجار او جريمة حيازة وإستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص .
خامسا _ جرائم الإتجار بالبشر وكل مايندرج تحت عنوان ( السبي) حسب مايصطلح عليه عند الجماعات الإرهابية والتكفيرية .
اي انها شملت (بالعفو المبطن ) تلك الجرائم 
الا يندرج هؤلاء ضمن لائحة الإرهاب !!
ثامنا _ جريمة الإتجار بالمخدرات ( علما بأن إيران المصدر الأول للمخدرات التي تصل الى العراق ) 
وهل تجارة المخدرات لايوازي جريمة القتل او الجرائم المسببة لعاهة مستديمة !!
تاسعا _ جرائم الإغتصاب واللواط والزنا بالمحارم .
علما انه لم يشترط فيها تنازل المشتكي او المجني عليه كما في المادة 1 و2 كشرط للعفو مع دفع الغرامة للمدة المتبقية من المحكومية .
اثنا عشر _ جريمة غسيل الأموال .
كل هذه الجرائم في فقرة رابعا وخامسا وثامنا وتاسعا واثنا عشر تم شمولها بدفع غرامة عن ثلثي المدة المتبقية من المحكومية ولو قمنا بترجمة تلك المواد لوجدنا تقاسم بصورة غير مباشرة للأموال بين مرتكبي هذه الجرائم الخطرة على المجتمع وبين الدولة وكأنها تقول لهم تاجروا وإغتصبوا وأقتلوا بالكواتم وأغسلوا الأموال فعليكم ثلث الحكم ولنا نسبة مايساوي عشرة الاف دينار عن كل يوم سجن .
وبالمقابل تشترط المادة 4 لتنفيذ أحكام المادتين 1 و 2 من القانون تنازل المشتكي اي إنه عفو مشروط ربما يكون مستحيل التنفيذ احيانا كونه في بعض الجرائم كجريمة القتل الخطأ يطلب المشتكي تعويض (دية) يثقل كاهل الجاني او المحكوم بينما مجرمو غسيل الأموال وتجار المخدرات إفراجهم حسب مادة 7 غير مشروط سوى بدفع غرامة ثلثي المدة المتبقية من المحكومية ، الظاهر ان لجنة كتابة القانون كانت تربط مصالح شخصية بصياغة القانون ..