10 أبريل، 2024 7:03 ص
Search
Close this search box.

دائرة التصديقات في وزارة الخارجية هل هي دائرة تصديق ام دائرة تدقيق؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

قبل أيام اطلعت على كتاب رسمي صادر من وزارة الخارجية العراقية ومذيل بتوقيع يُعزى الى السيد وكيل الوزارة ويحمل الرقم 6/13/1808 في 19/9/2023 ومضمون الكتاب يتعلق بالأشخاص المحجوزة أموالهم وفق قانون حجز أموال النظام السابق رقم 72 لسنة 2017 والية تنظيم الوكالات للمقيمين خارج العراق قضى هذا الكتاب او الاعمام بمنع البعثات والقنصليات ومكاتب التصديقات كافة عن تنظيم الوكالات للمشمولين بالقانون أعلاه وحصرها فقط بالوكالات الخاصة بالمحامين (وكالة محامي خاصة) واشترط ان لا تكون ذات طابع مالي او عقاري وفرض شرطا اخر بان تكون الوكالة خاصة بالمحامي لغرض مراجعة الوزارات والدوائر والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بخصوص القانون رقم 72 لسنة 2017 وأضاف عليها شرطا اخر وهو (ان لا يكون صادر بحقهم امر قبض مشمولين بالنشرة الحمراء او عليهم مؤشر امني).هذا مضمون الكتاب او الاعمام .
اما اهم الملاحظات على هذا الكتاب ومن خلال التشريعات النافذة فضلا عن كوني رجل قانون ولي المام خاص بقانون حجز الأموال والتشريعات ذات العلاقة المباشرة ومنها قانون الكتاب العدول والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون التسجيل العقاري والتي تطرقت نصوصها الى موضوع الوكالات الخاصة والعامة والجزائية والعادية ونظمت طريقة تنظيمها وتصديقها وطريقة الإلغاء او العزل والاعتزال ووفق نماذج (فورمات خاصة) تتولى طباعتها وازارة العدل، اما ما يثير الاستغراب ان كتاب الخارجية يبدو انه تجاهل كل هذه التشريعات والتعليمات الصادرة بموجبها فضلا عن ما أورده من أسباب ادرجها ادناه يتوجب على وزارة الخارجية ملاحظتها وهي :
ان قانون 72 لسنة 2017 عمم أسماء المحجوزة أموالهم على كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة ولعل أهمها وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة، فوزارة المالية معنية بشكل مباشر كونها مسؤولة عن كافة المصارف وقد اشرت الحجز على كافة الحسابات للمحجوزة أموالهم ودوائر الضريبة أيضا تقوم بنفس المهمة وكذلك فعلت وزارة العدل بالنسبة لدوائر التسجيل العقاري كافة والامر نفسه بالنسبة لوزارة الداخلية بالنسبة للمركبات من خلال دوائر المرور والتجارة فيما يتعلق بالشركات والأسهم والسندات والزراعة قدر تعلق الامر بالأراضي الزراعية وبالتالي أي وكالة عامة او خاصة وحتى لو تم تخويل الوكيل كافة الصلاحيات القانونية واجراء التصرفات العقارية والمالية لا يستطيع فعل أي شيء طالما إشارة الحجز موجودة على أملاك الموكل أي من منح الوكالة ، اذن بالنتيجة اصبح كتاب او اعمام الخارجية عديم الجدوى وغير منتج فضلا عن كونه يفتقد السند القانوني الذي يخول وزارة الخارجية الامتناع عن تصديق الوكالات على اختلاف أنواعها او وضع الاشتراطات عدا ما يتعلق بالية التصديق كونها جهة توثيقيه توثق وتتأكد من الجهات القنصلية القنصل او المخول صلاحية الكاتب العدل في الخارج ومن امضاء واختام القنصلية فقط وليس لها علاقة بمضمون الوكالة والصلاحيات الواردة بها .
حسب التشريعات والتعليمات النافذة ان كل شخص كامل الاهلية ان يوكل ويخوله اخر للقيام بأجراء معين والعبارة الدارجة الوكيل كالأصيل فيم وكل به ووفق السياقات المتبعة في قانون الكتاب العدول والقوانين الأخرى التي اشرنا اليها ولا يستطيع الكاتب العدل او من يقوم مقامه في داخل العراق او خارجه ان يمنع الموكل عما يدرجه في متن الوكالة من صلاحيات طالما لا تخالف نصوص القانون ولذلك يتلو مندرجات الوكالة على الموكل وبعد اقراره بها وامضاء الوكالة امامه يقوم بالتصديق على الوكالة أصوليا وهنا ينتهي دور الكاتب العدل ، اما اذا كانت الوكالة منظمة وصادرة من خارج العراق ينبغي في هذه الحالة مراجعة دائرة التصديقات التابعة لوزارة الخارجية ومن اسمها واضح ما هو عملها (التصديقات) وفي حالة الوكالات عملها يتلخص بعد التأكد من وثائق المراجع كان يكون الوكيل تقوم بتصديق الوكالة وكما قلنا التصديق يكون محصور بصحة تواقيع واختام الجهة التي نظمت الوكالة وهل هي مطابقه لما عندهم ام لا اما فيما يتعلق بمضمونها ومن هو الموكل قانونا لا شان لها بهذا الموضوع نهائيا كونه يخرج من اختصاصها.
وللتأكيد على خطا اتجاه وزارة الخارجية ومخالقته للدستور والتشريعات النافذة اسوق المثل التالي: لو ان الشخص المحجوزة أمواله او المصادرة اموله موجود داخل العراق وليس في الخارج وذهب بنفسه الى دائرة الكاتب العدل ونظم وكالة عامة مطلقه فيها كل الصلاحيات المالية والعقارية والبيع والشراء هل يستطيع الكاتب العدل الامتناع عن اصدار هذه الوكالة بذريعة ان الأموال محجوزة. واجيب قطعا لا واتحدا الخارجية ودائرتها القانونية والسيد فراس ان يثبتوا العكس.
ياسيادة الوكيل معلوماتي الشخصية ان حضرتكم خريج كلية الشريعة ولكم المام بالقانون السماوي والوضعي، ما هكذا تصدر الكتب وتقيد حريات المواطنين دون الاستناد الى نص قانوني او تنظيمي شخصيا ناقشت الموضوع وفق القانون وليس وفق اجتهادات بعض الموظفين المحسوبين على الخارجية ويجهلون الكثير من الأمور القانونية والإدارية والمصيبة العظمى لا يقبلون أي جدل او مناقشة منطقيه ولي تجربة قاسية مع دائرة التصديقات بهذا الخصوص.
فارس البكَوع

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب