18 نوفمبر، 2024 3:15 ص
Search
Close this search box.

خور عبدالله بين القانون الدولي والمزايدات السياسية

خور عبدالله بين القانون الدولي والمزايدات السياسية

بتاريخ 22 اب 2013 صوت مجلس النواب العراقي بالمصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت وقبل ان يعلن قرار التصويت بدأت المزايدات السياسية من نفس المصوتين على القانون في محاولة لتحقيق مكاسب انتخابية ولصرف الانظار عن مطالبات الشعب العراقي بالغاء الامتيازات المبالغ فيها التي يحصل عليها اعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث لذلك فان هذا الموضوع يستدعي مناقشة هادئة وتوضيح للاتفاقية لمعرفة الخلفية القانونية لهذا الموضوع .
لو تناولنا التسلسل التاريخي للموضوع نجد انه في 3 نيسان عام 1991م أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 687 . الذي تم بموجبه إنشاء عدة لجان تابعة للأمم المتحدة من بينها لجنة تخطيط الحدود الدولية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. وقد تشكلت هذه اللجنة المستقلة التي أنشأها السكرتير العام للأمم المتحدة من خمسة أعضاء على النحو التالي:
السيد/ مختار كوسوما أتمادجا – وزير خارجية إندونيسيا السابق – رئيساً. خلفه السيد نيكولاس فليتيكوس وهو عضو في معهد القانون الدولي في 20 تشرين الثاني 1992 .
السيد/ أيان بروك – المدير وقتئذ بهيئة المساحة السويدية – خبيراً مستقلاً.
السيد/ وليام روبرتسون – مدير المساحة, المدير العام لهيئة المساحة ومعلومات الأراضي في نيوزيلندا – خبيراً مستقلاً.
السفير/ طارق الرزوقي – ممثل دولة الكويت.
السفير/ رياض القيسي – ممثل الجمهورية العراقية.
وقد عُيِّن السيد/ ميكلوس بنتر كبير رسامي الخرائط بالسكرتارية العامة للأمم المتحدة أميناً للجنة التي تعمل في حدود الصلاحيات التي تضمنها تقرير السكرتير العام الصادر في 2 مايس عام 1991.
وتتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلي:
1. تخطيط الحدود الدولية بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت بالإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض وكذلك بالتعيين المادي لها على النحو الوارد في (المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة) والذي وقعاه في بغداد في 4 تشرين الاول  1964 ممارسةً منهما لسيادتهما.
2.  الاستعانة بالمواد المناسبة بما في ذلك الخرائط الواردة في وثيقة مجلس الأمن رقم (S/22412) وهي مجموعة من عشر خرائط طبوغرافية بمقياس رسم 1:50000 صادرة عن المدير العام للمساحة العسكرية بالمملكة المتحدة باستخدام التكنولوجيا الملائمة
3.  اتخاذ الترتيبات من أجل الصيانة المستمرة للتعيين المادي للحدود وفقاً لما جاء في تقرير السكرتير العام (S/22558) الفقرة (4), ويتطلب ذلك قيام منظمات المسح بما يلي:
أ – تفقد الأعمدة والعلامات على الحدود الكويتية العراقية على أساسٍ سنوي.
ب – تقديم تقرير إلى السكرتير العام بعد كل عملية تفقد للحدود.
ج – رصد مدى كفاية علامات الحدود ووضع أية علامات إضافية.
عقدت اللجنة إحدى عشرة دورة شملت اثنين وثمانين اجتماعاً لتخطيط الحدود البرية والبحرية. وكانت هذه الاجتماعات تُعقد إما في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أو في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.وقد زودت اللجنة بمحاضر وافقت عليها لجميع اجتماعاتها, كما أقرت وأصدرت نشراتٍ صحفية لدى اختتام كل دورة. هذا بالإضافة إلى الأعمال الميدانية التي اعتمدت فيها اللجنة على خبراء في الجيوديسيا والمساحة والتصوير المساحي بمعاونة إدارتي المساحة في نيوزيلندا والسويد.وعقدت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق جلستها الأولى في نيويورك يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مايس 1991 حيث قررت عقب المناقشات حول مسألة التعريف فحص الحدود في ثلاثة أجزاء:- سمي الجزء الأول باسم (الجزء الغربي), وتصدق عليه العبارة من صيغة تعيين الحدود في الرسائل المتبادلة في عام 1932م ونصه: (من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن إلى نقطة تقع جنوبي خط عرض صفوان). أما الجزء الثاني فقد أطلق عليه (الجزء الشمالي), وتصدق عليه عبارة ( ثم باتجاه الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان وجبل سنام تاركةً هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبدالله) . أما الجزء الثالث فقد سمي (بالجزء الشرقي ) ثم وصف لاحقاً باسم (الجزء البحري) وأخيراً سمي ب(خور عبدالله), وتصدق عليه الإشارة إلى نقطة الالتقاء بين خور عبدالله وخور الزبير وكذلك محضر اتفاق عام 1963م الذي نص على أن (جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة وكُبر وقاروه وأم المرادم تتبع الكويت ), وهي الحدود التي اعترف بها العراق وباستقلال دولة الكويت في المحضر المشار إليه.
فيما يتعلق بالحدود البرية أي الجزئين الغربي والشمالي, فقد باشرت اللجنة أعمالها بمشاركة ممثل العراق وعقدت خلال عملية ترسيم الحدود البرية خمس دورات في الفترة من 23 حزيران 1991 م حتى 16 نيسان 1992م . وقامت اللجنة خلال تلك الفترة باكتشاف المنطقة الحدودية على الطبيعة, وقام فريق المسح الميداني النيوزيلندي – السويدي بأعمالٍ ميدانية وفرت الأساس للخرائط الفوتوغرافية العمودية من خلال أعمال التصوير الجوي باستخدام طائرة نفاثة مخصصة لهذا الغرض من ارتفاعين رئيسيين. وقد واجهت لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود مشكلة واحدةً تمثلت في وضع علامات الحدود الأرضية في المنطقة الواقعة جنوب صفوان (الجزء الشمالي) حيث كانت قد وضعت علامة لافتة في هذا الموقع وهي علامة للحدود بين الكويت والعراق, وبقيت هذه اللافتة قائمة من عام 1923م حتى عام 1939م حيث كانت تقع على الطريق القديم جنوبي مركز جمارك صفوان بكيلومترٍ واحد, واعترفت بها الدولتان في تلك الفترة باعتبارها نقطة الحدود الدولية القائمة بينهما في تلك المنطقة, ولكن هذه اللافتة تعرضت للإزالة وأعيدت بعد ذلك إلى موقعها القديم. وقد وجدت اللجنة أمامها ثلاثة آراء فيما يتعلق بتفسير الحدود جنوبي صفوان:

– الرأي الأول: رأي العراق في مذكرة حكومته المقدمة إلى السفير البريطاني في بغداد بتاريخ 25 حزيران 1940 والذي يحدد موقع هذه اللافتة أو اللوحة ب(1250متراً) جنوبي مبنى الجمرك القديم.
– الرأي الثاني: رأي الكويت التي ترى أن اللوحة تبعد (1000متر) فقط عن موقع الجمرك القديم في صفوان.
– الرأي الثالث: ما سجله العقيد ديكسون الوكيل السياسي البريطاني في الكويت أنذاك في رسالته المؤرخة 27 كانون الثاني 1935 حيث يرى أن نقطة الحدود الشمالية للكويت مع العراق تقع على بعد ميلٍ واحد (1609مترات) جنوبي صفوان.
وقد انتهت لجنة الأمم المتحدة إلى تعيين الحدود في تلك المنطقة في نقطة تقع جنوب صفوان على بعد (1430متراً)
وبعد أن أكملت لجنة الأمم المتحدة ترسيم الحدود البرية, أصدر مجلس الأمن الدولي في 26 اب 1992  قراره (733) الذي رحب فيه بتقرير اللجنة المتعلق بالحدود البرية وحثها على تخطيط الجزء الشرقي من الحدود الذي يشمل الحدود البحرية في أقرب وقت ممكن لتنجز بذلك مهمتها بالكامل.
بالنسبة للحدود البحرية (الجزء الشرقي المسمى خور عبدالله), فقد خلصت اللجنة إلى عدة نتائج وتوصلت إلى عدة قرارات, هي:قررت اللجنة اعتماد الرسم البياني رقم (1235) للأدميرالية البريطانية لتحديد خط الوسط في خور عبدالله, وتستند المواقع المبينة في هذا الرسم البياني إلى مرجع إسناد النظام الجيوديسي العالمي 84, ولجميع الأغراض العملية فإن مرجع الإسناد هذا مطابق لمرجع إسناد الحدود العراقية الكويتية. انتهت اللجنة إلى أن مدخل خور عبدالله من عرض البحر يقع في مكان يحدث فيه تغير هام في اتجاه الخطوط الساحلية للدولتين, وعينت اللجنة نقطة محددة على خط الوسط عند المدخل. قررت اللجنة أن اتصال الحدود من خط الوسط المعمم إلى نقطة التقاء الخورين هو أقصر خط بينهما, ومن هذا المنطلق يحدد خط الوسط الذي اعتمدته اللجنة بمجموعة من الإحداثيات التي تحسب من نقاط خط الأساس المحددة على خطوط المياه المنخفضة في طبعة عام 1991 من الرسم البياني رقم (1235) للأدميرالية البريطانية, وفي الطرف الشرقي لجزيرة وربه جرى رسم مخاضه آخذة في الجفاف يطلق عليها (لسان وربه )يمكن أن تكون عرضة لتغير رئيسي على مدار السنين وذلك في الرسم البياني للأدميرالية البريطانية, وهنا جرى حساب خطي وسط أخذ أحدهما المخاضة في الاعتبار فيما تجاهلها الآخر, وأعطي وزن متساو للخطين وحسب خط متوسط بين خطي الوسط لتحديد خط التخطيط. رأت اللجنة أن المنفذ الملاحي للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما المتاخم للحدود المخططة هو من الأهمية بمكان لضمان توفير سمة الإنصاف ولتعزيز الاستقرار والسلم والأمن على طول الحدود. وفي هذا الصدد ترى اللجنة أن هذا المنفذ الملاحي ممكن للدولتين عن طريق خور الزبير وخور شتيانه وخور عبدالله إلى جميع مياه وأقاليم كل منهما المتاخمة لحدودهما ومنها. وتلاحظ اللجنة أن هذا الحق في الملاحة والوصول منصوص عليه بموجب قواعد القانون الدولي المثبتة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي صادق عليها العراق والكويت على السواء. جرى تعيين خط الحدود في خور الزبير بإحداثياتٍ جغرافية تحددت بالتصوير المساحي الضوئي باستخدام الصور الفوتوغرافية ذات الألوان غير المموهة بالأشعة تحت الحمراء. وأثناء الدورة الميدانية النهائية وضع عمود مؤشر معدل على الحد الفاصل بين العمود رقم (106) وخط ينابيع المياه المنخفضة, ووضعت لوحات على حواجز المياه التي يمتد خط ينابيع المياه المنخفضة تحتها, ووضعت علامةٌ مقابلة عند الطرف الجنوبي للحاجز الحجري للواجهة جنوب حاجز المياه الواقع في أقصى الجنوب, ووضع أيضاً عمودان مؤشران يحددان بصورةٍ فريدةٍ الاتجاه بين النقطة الأخيرة الواقعة على خط ينابيع المياه المنخفضة وملتقى الخورين, ونصبت ثلاثة شواهد بالقرب منها. اعتبرت اللجنة أن التخطيط المادي لخور عبدالله غير عملي وغير ضروري. ويرسم خط الحدود في خور عبدالله بإحداثيات ثابتةٍ موثقةٍ وفقاً للمعايير المتبعة في الممارسة الدولية العامة.في 20 مايس 1993 قامت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بعد أن أتمت مهمتها كاملةً برفع تقريرها النهائي مع كافة الوثائق المتعلقة بأعمالها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي الذي قام في اليوم ذاته برفع تقرير اللجنة النهائي مع مرفقاته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وقد انعقد مجلس الأمن في 27 مايس 1993 وأصدر قراره رقم (833) الذي رحب فيه المجلس بقرارات لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق وطالب كلا من الدولتين باحترام حرمة الحدود الدولية التي أتمت اللجنة تخطيطها بشكلٍ نهائي وباحترام الحق في المرور البحري. وأكد مجلس الأمن في قراره 833 أيضاً أن قرارات اللجنة نهائية, وشدد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية التي تم تخطيطها نهائيا بين الدولتين, واعتبر أن أي خرق لذلك سوف يتبعه »القيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق هذه الغاية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع وقراري مجلس الأمن (687) و(733) . وقد اعلنت حكومة جمهورية العراق في حينها موافقتها على ماجاء بقرار مجلس الامن بالرغم من ان التاريخ يسجل موقف مشرف للدكتور رياض القيسي ممثل العراق في اللجنة بانه رفض ولغاية انتهاء اعمال اللجنة الاعتراف بما توصلت اليه ولكن صدور الموافقة على القرار من اعلى جهة حكومية في حينها يجعل من القرار ملزم لجمهورية العراق .
هذا ماحصل من الناحية الزمنية فاذا نظرنا الى ماجرى من الناحية القانونية وهل ماجرى له قوة الزامية من وجهة نظر القانون الدولي ؟ لقد اختلف الفقهاء حول اعتبار قرارات المنظمات الدولية مصدرا من مصادر القانون الدولي, واستند جانب من الفقهاء على عدم اعتبار هذه القرارات مصدرا من مصادر القانون الدولي على أساس أن المادة (38)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لم يرد فيه هذه القرارات, ولكن الجانب الآخر, اعتبر ذلك ليس صحيحا لأن نص المادة السالفة منقول حرفيا من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي حيث لم تكن المنظمات الدولية قد تطورت وأصبحت من أشخاص القانون الدولي كما أن محكمة العدل الدولية استندت في العديد من آرائها الاستشارية أو أحكامها القضائية لقرارات المنظمات الدولية باعتبارها مصدر للقانون الدولي, منها الرأي الاستشاري بشأن جنوب أفريقيا, وكذلك أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة, و المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية.  فالقرارات الصادرة عن المنظمات  الدولية هي الوسيلة التي تفصح بها (المنظمة الدولية) عن إرادتها الخاصة بها. وهنا يجب التمييز بين (المقررات الدولية)  و(القرارات الدولية)، فالأولى اسم جنس، والثانية اسم نوع، حيث أن الأولى أعم من الثانية، وبقول آخر فإن (القرارات الدولية) هي جزء من (المقررات الدولية) والعكس ليس صحيحاً.ويمكن تعريف (المقررات الدولية) بأنها كل تعبير من جانب إحدى المنظمات الدولية عن إرادتها، يتم على النحو الذي يحدده ميثاقها، أو من خلال الإجراءات التي رسمها هذا الميثاق .
ومن هذا التعريف يتبين أنّ (المقررات الدولية) يمكن أن تأتي ضمن صيغ (إجبارية  تيسيرية dispositives)، ولهذا يطلق بعض المؤلفين على هذه المقررات اسم (القرارات الدولية بالمفهوم الواسع  ) تمييزاً لها عن (القرارات الدولية  )التي هي القرارات الدولية بحد ذاتها وأهم القرارات الدولية هي تلك التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصلين السادس والسابع من الميثاق، علماً بأن الفصل السادس يشمل المواد 33 إلى 38 ، والفصل السابع يشمل المواد 39 إلى 51 .ويمكن القول مبدئياً إن مجلس الأمن يعمل كأداة للتسوية السلمية بموجب أحكام الفصل السادس، وكأداة زجر بموجب الفصل السابع، وكأداة تحقيق بموجب الفصلين السادس والسابع معاً.
تنص المادة 25 من الميثاق على أن: ” يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق “. واستناداً إلى النص الصريح لهذه المادة يرى أغلب فقهاء القانون الدولي أن جميع ” المقررات الدولية Resolutions ” التي تصدر تحت تسمية ” قرارات Décisions” تتمتع بالصفة الإلزامية، ولذا فهي واجبة التنفيذ من قبل الدول المخاطبة بأحكامها، وواجبة الاحترام من بقية الدول الأعضاء في ميثاق هيئة الأمم المتحدة. ولا يفرق أصحاب هذا الرأي بين القرارات المتخذة بموجب الفصل السادس من الميثاق وتلك المتخذة بموجب الفصل السابع منه لأن طبيعة القرارات واحدة لا تتغير.
ولكن نفراً آخر من الفقهاء يعارض هذا الموقف، ويرى أنه من الواجب التفريق بين القرارات الصادرة تحت مظلة الفصل السادس، وتلك الصادرة تحت مظلة الفصل السابع، حيث إن الأولى ليست أكثر من توصيات Recommandations تأخذ الدول علماً بها، ولها أن تنفذها أو لا تنفذها، بعكس القرارات المتخذة بموجب الفصل السابع فهي واجبة التنفيذ، وخاصة إذا نصت على آلية معينة لتنفيذها.
اذن مما تقدم نرى ان موافقة العراق على القبول باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية جاءت التزاما بتعهدات وافقت عليها حكومة جمهورية العراق منذ عام 1992 فهل بامكان الحكومة الحالية ان ترفض الالتزام بتلك القرارات باعتبار ان تلك القرارات قد فرضت على العراق في ظروف غير الطبيعية ومن قبل نظام لم يعد موجود كما تفضل بذلك احد الاساتذة الخبراء في القانون الدولي او افتى به بعض السادة النواب ؟ ان نص المادة 25 واضحة جدا في هذا السياق فالدول الاعضاء ملزمة بقبول قرارات مجلس الامن وضمنها القرار 833 لذلك فان الواجب الوطني يفرض على كافة الاطراف حتى التي تعارض الحكومة العراقية ان توضح الحقائق وان لاتجعل سمعة العراق عرضا للمزايدات الانتخابية والمهاترات السياسية .

أحدث المقالات