أي شخص عندما يراجع إحدى المحاكم المنتشرة في طول البلاد و عرضها فإنه سيتعرض عند أبوابها للتفتيش و حجز هاتفه من قبل حراس هذه المحاكم. أما المحامي الذي يراجع هذه المحاكم فإنه لا يخضع إلى هذه الإجراءات (التفتيش و حجز الهاتف) بل يقابله الحراس بالترحاب و السرور على الرغم من أنه يراجع نيابة ً عن غيره مقابل أجر مالي. و هذه التفرقة في المعاملة عند أبواب المحاكم بين شخص و آخر هي مخالفة للمادة 14 من دستور جمهورية العراق “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي”، و كذلك هي مخالفة للمادة 19- سادسا ً من الدستور “لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية و الإدارية”.
على الرغم من تأكيد الدستور على قدسية القانون و سلطته على القضاء و القضاة كما جاء في المادة 5 من الدستور “السيادة للقانون، و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالإقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية” و المادة 19 – أولا ً “القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون” و المادة 88 “القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، و لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة” إلا ّ أن الحالة على أرض الواقع تبين بأن القانون ليس له السيادة و ليس سلطانا ً على القضاء و القضاة كما ورد في الدستور و هذا خرق فاضح للدستور حسب المادة 13 منه “أولاً: يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى و الأعلى في العراق، و يكون ملزماً في أنحائه كافة، و بدون استثناء. ثانياً: لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، و يُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه” و هذه هي المصيبة الأعظم التي تلم بنا.